اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل لائحتي النظام الأساسي لكل من صندوق التامين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ،وصندوق العطاء لضباط الأمن المركزي السبت الماضي وفقا لقرارها .
كانت الهيئة قد وافقت علي تعديل بعض مواد لائحة النظام الاساسي لـ « صندوق التامين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي » الذي تأسس في 1982 على أن تسري التعديلات اعتبارا من يناير 2012 فيما عدا المادتين (9و10)من الباب الثالث فتسريان اعتبارا من يوليو2011.
وتنص المادة (9ـ و) بعد التعديل على صرف المزايا عند انتهاء مدة خدمة العضو بالسلك الدبلوماسي والقنصلي أو انتهاء تولي الوزراء المذكورين لمناصبهم بسبب الوفاة أو العجز الذي يمنع من العمل بواقع 180شهرا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (10/د)أو المكافئة المستحقة له طبقا لأحكام الفقرتين (أ،ب)من هذه المادة أيهما أكبر وفقا لقرار الهيئة رقم337 لسنة 2013.
ويلزم القرار الأعضاء بتجديد تحرير الإقرار السنوي المقدم للصندوق خلال الثلاثة شهور الاولي عن كل سنة مالية ،وفي حالة عدم التجديد سيتم الأخذ بآخر إقرار حرره العضو.
و يلتزم الصندوق بعلاج الأعضاء وأسرهم من غير العاملين بالخارج ،وكذلك الأرامل والأولاد القصر للعضو المتوفى بحسب الضوابط الموضوعة من مجلس إدارة الصندوق والمعتمدة من الهيئة في حدود 4.5 مليون جنيه سنويا كحد أقصى اعتبارا من أول يناير 2012 وفقا للمادة (9/ى).
في السياق نفسه تلزم المادة 10 بعد التعديل بأداء الصندوق للعضو كل من الميزة التأمينية ونظيرتها الاضافية بواقع 25% من قيمتها بالجنيه المصري و75% بالدولار الامريكي مقوما بـ120 قرشا للدولار اعتبارا من أول مايو 2003ويستمر هذا المعدل خلال 2012.
وتطرق تعديل الهيئة للمادة (10) من النظام الأساسي إلى أجر الإشتراك الذي تحصل على أساسه الاشتراكات بالنسبة للعاملين بالديوان العام ونظيره بالنسبة للعاملين بالبعثات في الخارج .
وحدد القرار أجر الاشتراك الذي تصرف بموجبه المزايا بالمرتب الاساسي المبين بالجداول الاجور والمرتبات داخل مصر لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية متضمنا العلاوات الخاصة المقررة حتى 2006 اعتبارا من يوليو 2011،مضافا إليه العلاوات الدورية وعلاوات الترقية بما لايزيد عن 2.5% مركبة سنويا وبحد أقصى لهذا الأجر 1400جنيه شهريا .
و جاء تعديل لائحة النظام الأساسي لـ “صندوق العطاء لضباط الأمن المركزي” فيما يخص المزايا المنصرفة للأعضاء ببعض بنود المادة (8) بحيث يؤدي الصندوق 67 ألف جنيهفي حالة التقاعد اعتبارا من رتبة لواء بالنسبة للأعضاء المؤسسين وفقا لقرار الهيئة رقم329 لسنة2013 .
وبالنسبة للعضو غير المؤسس يصرف الصندوق 2650جنيها عن كل سنة اشتراك وبحد أقصى المزايا المستحقة للعضو المؤسس .
كما نص القرار على صرف 67ألف جنيه للعضو أو ورثته الشرعيين في حال انتهاء خدمته بسبب الوفاة أو العجز الكلي مهما كانت مدة اشتراكه.
وتلزم التعديلات صندوق التامين على ضباط الامن المركزي بصرف 50% من الميزة المستحقة في حالة العجز الكلي المستديم المنهي للخدمة أو المعاملة كعضو مستقيل أيهما أفضل في حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز الجزئي المستديم .







