طالب أعضاء حملة “لا للمحاكمات العسكرية” بمنع إحالة المدنيين للقضاء العسكرى بشكل نهائى، في الوقت الذي عرضت فيه فيلما وثائقيا تحت عنوان “صوت ضحايا المحاكمات العسكريه “.
جاء ذلك خلال استضافتهم بلجنة نظام المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور اليوم الاثنين.
وقال اعضاء الحملة إن القضاء العسكرى غير مستقل وتابع لوزارة الدفاع، مطالبين القائمين على العمل من اعضاء لجنة تعديل الدستور بحظر محاكمة المدنيين امام القضاء العسكرى .
من جانبها أكدت هدى الصده مقرر لجنة الحقوق والحريات بالدستور ان هذة المجموعه تأسست عقب ثورة 25 يناير وتحديدا عقب فض اعتصام التحرير 9 مارس 2011 ، موضحة أن الحملة تتكون من نشطاء ومحاكميين ومنظمات حقوقية واهالى ضحايا المحاكمات العسكرية.
وقال اعضاء الحملة ان 12 الف مدنى تعرضوا لمحاكمات عسكرية خلال 8 شهور، مشددين على ضرورة وضع مادة خاصة بالعدالة الانتقالية ضمن باب الاحكام الانتقالية فى الدستور الجديد.
وأكدوا على ضرورة استفادة ضحايا المحاكمات العسكرية من هذه العدالة من خلال نص اقترحوه ” الجرائم التى ارتكبها موظفى الدولة او تابعيهم وتسببت فى ضرر فردى او جماعى للمصريين وانتهكت حقوقهم سواء الشخصية او السياسية او الاجتماعية او الثقافية قبل انتخاب رئيس الجمهورية بعد اقرار التعديلات على دستور 2012 وهى جرائم لا تسقط بالتقادم ولا يجوز فيها التصالح وللمضرور من تلك الجرائم اقامة الدعوى الجنائية وتضمن الدولة ملاحقة مرتكبيها قضائيا وينظم القانون اعادة هيكلة اجهزة الدولة بما يحقق اهداف ثورة 25 يناير”.
ودعا اعضاء الحملة الى تعديل المادة 72 من دستور 2013 بحيث تنص على اعتبار القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة ويختص فى الفصل فى كافة الجرائم العسكرية المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وافرادها والتى يكون طرفى الخصومة فيها من العسكريين واعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل ويكون لهم كافة الضمانات و الحقوق و الواجبات المقررة لاعضاء الجهات القضائية.
وطالبت الحملة باعادة حق الادعاء المباشر بالمادة 74 من مسودة دستور 2013 ليكون النص “كل اعتداء على اى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائي والمدنية بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء وللمضرور اقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر و للمجلس القومى لحقوق الانسان ابلاغ النيابة العامة عن اى انتهاك لهذه الحقوق وله ان يتدخل فى الدعوى المدنية منضما الى المضرور وان يطعن لمصلحته فى الاحكام “.








