إضافة فقرتين للمادة 123 عقوبات لتحصين المسئولين الممتنعين عن تنفيذ أحكام الخصخصة
أكد مصدر مسئول بمجلس الوزراء أن الإطار التشريعى المزمع إصداره لحماية تصرفات كبار المسئولين بالدولة التى تتم بحُسن نية ودون قصد جنائي.. يتضمن إدخال تعديلات على نص المادة 123 من قانون العقوبات والتى تقضى بمعاقبة كل موظف عمومى بالحبس أو العزل استعمل سلطته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة، وكذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمداً عن تنفيذ الأوامر والأحكام.
قال المصدر إن التعديل المقترح على نص المادة 123 عقوبات يتمثل فى إصدار قرار بقانون بإضافة فقرتين ثالثاً ورابعاً للمادة المذكورة، وتنص الفقرة الثالثة المقترحة على ألا تقوم الجريمة المذكورة بالفقرتين السابقتين متى كان امتناع الموظف العام عن تنفيذ الأوامر أو الأحكام لظروف مادية أو قانونية يتعذر معها التنفيذ العينى وفى تلك الحالة يؤول حق المضرور من الجريمة إلى تعويض تقدره المحكمة المختصة.
أما الفقرة الرابعة فتنص على أن يكون الأمر أو الحكم متعذراً تنفيذه حتى اختفت معالم محل التنفيذ أو تشوهت معالمه بالقدر الذى لا يمكن معه إعادة الحال إلى ما كانت عليه أو كان التنفيذ من شأنه تعريض الأمن القومى أو الاقتصادى للبلاد لخطر محتمل أو إهداراً للاتفاقيات الدولية التى تلتزم بها الحكومة.
أشار المصدر إلى أن التعديلات المقترحة طرحت لمواجهة أزمة الأحكام القضائية الصادرة بإلغاء بيع عدد من شركات قطاع الأعمال العام وتعذر تنفيذ تلك الأحكام بفعل التغيرات الجذرية التى يقوم المشترى بإدخالها على الشركة، مما يخضع المسئول للمسئولية الجنائية إذا ما امتنع عن تنفيذ الحكم وفقاً لنص المادة 123 عقوبات.








