أعلن الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي، عن انتهاء المكتب الفني للوزارة بالتعاون مع اللجنة الفنية الاستشارية من المسودة النهائية لمشروع “قانون التعاون” والذي سيتم إرساله إلى مجلس الوزراء اليوم الخميس .
وينص القانون على :
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الجمعيات التعاونية
(المادة الثانية)
تلغى أحكام القوانين (317) لسنة1956 بإصدار قانون الجمعيات التعاونية ، (109) لسنة1975 بإصدار قانون التعاون الاستهلاكى ، (110) لسنة1975 بإصدار قانون التعاون الإنتاجى ، (122) لسنة1980 بإصدار قانون التعاون الزراعى ، (14) لسنة1981 بإصدار قانون التعاون الإسكانى ، (123) لسنة1983 بإصدار قانون تعاونيات الثروة المائية ، (28) لسنة 1984 بشأن إنشاء الاتحاد العام للتعاونيات ، (1) لسنة 1990 بإصدار قانون الجمعيات التعاونية التعليمية.
كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة الثالثة)
تعتبر الجمعيات التعاونية القائمة وقت العمل بهذا القانون مشهرة ، وعليها أن توفق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال عام وإلا وجب الحكم عليها بعدم ممارسة أي نشاط .
ويجوز لرئيس الاتحاد التعاوني العام مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى
(المادة الرابعة)
تستمر مجالس إدارة الجمعيات التعاونية القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها إلى أن يتم تشكيل المجالس الجديدة وفقاً لأحكامه.
(المادة الخامسة)
يستمر العمل بأحكام الصناديق المنشأة طبقاً لأحكام القوانين المشار إليها في المادة الثانية وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من …
الباب الأول
الأحكــــام العامـــــة
مادة (1)
الجمعية التعاونية منظمه طوعيه مستقله غير حكومية وغير هادفه للربح ، مؤلفه من أفراد إتحدوا معاً بإرادتهم لإنشاء مشروع اقتصادى اجتماعى ثقافى لاستيفاء احتياجاتهم وتحقيق طموحاتهم المشتركة وتدار بمفهوم المسئولية والادارة والرقابه الذاتية وفقا للمبادئ الآتية :
العضوية الطوعية والمفتوحة – الإشراف الديمقراطى– والمشاركة الإقتصادية من جانب الأعضاء – الإستقلالية – التعليم والتدريب والإعلام – التعاون بين التعاونيات – الإهتمام بشئون المجتمع المحلى.
ويجوز قبول الأشخاص الإعتبارية غير الهادفة لتحقيق الربح طبقا للنظام الأساسى للجمعية أعضاء فى الجمعية.
مادة (2)
الملكية التعاونية هى أحد صور الملكية التى يحميها القانون وتكفل الدولة حمايتها ورعايتها وضمان الادارة الذاتية لها وتمكينها من القيام بأنشطتها ، وتعتبر أموال الجمعيات التعاونية مملوكه لها ملكية تعاونية بصفتها الاعتبارية ، وغير قابله للتوزيع.
مادة (3)
تتمتع الملكية التعاونية بكافة الضمانات المدنية والجنائية المقرره للملكية العامة وللجهة الادارية المختصة دفع التعدى الذى يقع على أموال الوحدات التعاونية بالطريق الإدارى ولهذه الجهة تحصيل مستحقات الوحدات التعاونية لدى الأعضاء أو الغير بطريق الحجز الإدارى ولها فى سبيل ذلك أن تستعين بغير مقابل بالأجهزة الحكومية أو المحلية.
مادة (4)
يكون للمبالغ المستحقه للجمعية التعاونية قبل أعضائها أو الغير إمتياز على جميع أموال المدين، وتأتى مرتبته بعد المصروفات القضائية، والضرائب والرسوم ومستحقات التأمينات الإجتماعية مباشرة.
ولا يجوز أن تزيد حقوق عضو الجمعية عند إنقضاء عضويته، أو تصفية الجمعية عن قيمة أسهمه فى رأس المال ومستحقاته فيها.
مادة (5)
تبدأ السنة المالية للجمعيات التعاونية من أول يناير وتنتهى فى نهاية ديسمبر من كل عام، وذلك باستثناء السنة المالية الأولى، التى تبدأ من تاريخ النشر حتى نهاية ديسمبر.
وتبدأ السنة المالية للاتحاد العام للتعاونيات والاتحادات النوعية من أول يوليو وتنتهى فى نهاية يونيو من العام التالى.
مادة (6 )
تتمتع وحدات البنيان التعاونى الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا المقرره للجمعيات الخاصة ذات النفع العام وبالإعفاء من الضرائب على الارباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية وعلى فوائد الودائع بالبنوك والرسوم التى تقررها المجالس المحلية و ضريبة الدمغة التى يقع عبء ادائها عليها و رسوم الشهر والتوثيق التى يقع عبء ادائها عليها والرسوم الخاصة بموافقات وتراخيص البناء وتقاسيم الاراضى بالنسبة للوحدات التعاونية التى تعمل بمجال البناء والإسكان ،الرسوم القضائية المستحقة عن المنازعات الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون ، وأجور النشر فى الوقائع المصرية التى تتم تنفيذاً لاحكام هذا القانون.
مادة (7)
تباع أراضى الدولة التى تخصص لوحدات التعاون الاسكانى وغيره من الوحدات التعاونية الأخرى بتخفيض قدره 50% من الثمن المقرر وقت البيع.
مادة (8 )
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تحويل أحد المشروعات أو الأموال العامة إلى الملكية التعاونيه بمقابل مقسط بغير فوائد أو بدون مقابل وتتولى الجهة الإدارية المختصه – وذلك بعد أخذ رأى الاتحاد العام للتعاونيات– توجيه هذا المشروع أو المال فى أنشاء جمعيه تعاونيه أو اكثر تتولى إدارة المشروع وأستغلال المال تعاونيا.
مادة (9)
تسرى على سائر وحدات البنيان التعاونى فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون الأحكام الخاصة بالجمعيات التعاونية الأساسية.
الباب الثانى
البنيـــــان التعاونــــى
مادة (10)
يتكون بنيان القطاع التعاونى من الوحدات الهيكلية الآتية :
· الجمعيات التعاونية الأساسية في مختلف مجالات إنتاج وتوفير وتقديم السلع والخدمات.
·الإتحادات التعاونية النوعية وهى :-
·الإتحاد التعاونى الإستهلاكى
·الإتحاد التعاونى الإسكانى
·الإتحاد التعاونى الزراعى
·الإتحاد التعاونى الانتاجي
هـ- الإتحاد التعاونى للثروة المائية
·الاتحاد العام للتعاونيات هو منظمة القمة التعاونية ، وتنتمى إليه الإتحادات التعاونية النوعية وما قد ينشأ من إتحادات تعاونية مستقبلا.
·الوحدات التعاونية الأختيارية القائمة وقت صدور هذا القانون وتلك التى يصدر بتحديدها قرار من الاتحاد العام للتعاونيات بناء على طلب الاتحاد التعاونى النوعى وذلك فيما يخص ما يحتاجه نشاطه من وحدات اختيارية.
وتتمتع هذه الوحدات بالشخصية الإعتبارية، وتكتسب عضوية الاتحاد التعاونى النوعى المناسب لنشاطها ، فور النشر عن تأسيسها فى الوقائع المصرية.
مادة (11)
الاتحاد التعاونى النوعى هو قمة البنيان التعاونى فى خصوص النشاط الذى يباشره ويمثل الإتحاد النوعى هذا البنيان فى الداخل والخارج ، ويكتسب الإتحاد التعاونى النوعى الشخصية الإعتبارية ويكتسب عضوية الاتحاد العام للتعاونيات بنشر ملخص نظامه الأساسى فى الوقائع المصرية ، ويحدد نظامه الأساسى قواعد تشكيل جمعيته العمومية ومجلس إدارته الذى يضم أعضاء منتخبين وكذا جواز تعيين عدد من الأعضاء ذوى الخبرة فى المجال النوعى يرشحهم رئيس الاتحاد النوعى ويصدر بهم قرار من الوزيرالمختص ويحدد النظام الأساسى كذلك أسلوب إدارة الإتحاد وتمويله وعلاقاته بوحداته الهيكلية الأساسية والإختيارية، ويتولى وفقا للخطة التى يضعها تنمية الوحدات التعاونية المنتمية إليه، والإشراف والرقابة على عملها، وفقا لما يقرره النظام الأساسى له و يباشر على الأخص المهام و الصلاحيات التالية :
·إقتراح السياسة العامة لفرع النشاط التعاونى الذى يتولاه بالإشتراك مع الاتحاد العام للتعاونيات فى وضع النظم واللوائح المالية والإدارية والنظم الداخلية للوحدات التابعة له
·إعداد الإحصاءات والبيانات الخاصة بالتعاون لفرع النشاط الذى يتولاه ، وإجراء البحوث والدراسات المتخصصة وإصدار النشرات التعاونية.
·التدريب ونشر الثقافة التعاونية ودعم التعليم التعاونى بكل ما يشمله ذلك من وسائل.
·مراقبة أنتظام وحسن سير العمل بالوحدات التابعة له ويشمل ذلك القيام بأعمال المراجعة الدورية المالية والادارية لنشاط الوحدات التابعة له وإلغاء ما قد يصدر عن مجالس إدارتها أو جمعيتها العمومية من قرارات مخالفة للقوانين أو للوائح الداخلية المنظمة للعمل بها و القيام بأعمال الإشراف والتوجيه والرقابة على نشاط الجمعيات التعاونية التابعة له، وتوقيع الجزاءات المقررة على أعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية المخالفة التابعة له بعد إجراء التحقيقات اللازمة مع المخالفين
·إبداء الرأى بشأن حالات الحل والتقسيم و الإدماج والإندماج للوحدات التابعة له.
·القيام بأعمال التصفية للوحدات التابعة له التى يصدر بحلها قرار من الاتحاد العام للتعاونيات.
·حماية مصالح الجمعيات المنتمية إليه والدفاع عنها بجميع الوسائل وله فى ذلك إقامة الدعاوى اللازمه, والتوفيق بينها وبين بعضها البعض وبينها وبين أعضائها , وبينها وبين الغير.
·المشاركة فى إعداد مشروعات القوانين والقرارات التى تتصل بفرع النشاط الذى يتولاه.
·تشجيع وتعزيز إقامة الروابط بين التعاونيات، والمنظمات النقابية العمالية، والمهنية ، ومؤسسات المجتمع المدنى، ومنظمات أصحاب الأعمال.
·التنسيق بين وحداته وفروع النشاط التعاونى الأخرى ، وتوجيه الجمعيات وإرشادها وتقديم المشوره الفنية والقانونية.
·التصديق على توقيعات ممثلى الاتحادات التعاونية التابعه له ويعتد بهذا الإجراء قبل جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية.
·إعتماد تدابير لتسهيل حصول الجمعيات على تمويل الاستثمار والائتمان بما فى ذلك إنشاء صناديق الائتمان والادخار وأى صناديق لخدمة النشاط المنتمى اليه.
مادة (12)
يكون الاتحاد العام للتعاونيات على قمة البنيان التعاونى ويضم الإتحادات التعاونية النوعية القائمة وما قد ينشأ من إتحادات تعاونية نوعية مستقبلا.
ويتولى التخطيط والتنظيم والتنسيق والإشراف والرقابة على الإتحادات التعاونية النوعية بهدف تطوير الحركة التعاونية فى مصر.
ويباشر الاتحاد العام للتعاونيات الإختصاصات الواردة بنظامه الأساسى وعلى الأخص ما يلى -:
·وضع السياسة العامة للقطاع التعاونى وذلك عن طريق التخطيط والتنسيق والتكامل بين جهود الحركة التعاونية بمختلف مجالاتها والمشاركة فى إعداد الخطط القومية للدوله.
2- تمثيل القطاع التعاونى فى الداخل والخارج والدفاع عن مصالح الاتحادات التعاونية التابعه له بكافة الوسائل ، والإشتراك فى عضوية المنظمات التعاونية الأقليمية والدولية وعقد الصلات وتبادل الخبرات معها .
3- إجراء الدراسات والبحوث وتجميع البيانات وإعداد الإحصاءات الخاصة بالتعاون , و العمل على نشر الأنشطة التعاونية وتوسيع رقعتها بمختلف الوسائل.
·تحقيق التنمية البشرية فى القطاع التعاونى وعلى الأخص دعم التعليم والتدريب وإعداد القيادات وإقامة المعاهد التعاونية ومراكز التدريب وإدارتها ورعاية الدراسات العليا والإعلام فى مجال النشاط التعاونى.
·المشاركة فى مناقشة وإعداد مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة بالنشاط التعاونى.
·وضع لائحة نموذجية، تسترشد بها الإتحادات النوعية، فى وضع نظامها الأساسى.
·مراجعة ميزانيات الإتحادات التعاونية النوعية وقرارات مجالس إدارتها وإيقاف ما قد يصدرعنها مخالفا للقانون وللنظم واللوائح التعاونية .
·تقديم وتنظيم وإدارة خدمات الدعم المركزية المختلفة للتعاونيات بهدف تعزيز إمكانياتها الإقتصادية وقدرتها على توفير فرص العمل وتوفير الدخل وعلى الأخص الخدمات القانونية والضرائبية، وخدمات البحوث ودراسات الجدوى والمشورة والمعلومات ، وخدمات المحاسبة ومراجعة الحسابات بما فى ذلك إنشاء وحدات أستشارات فى المجالات المحاسبية و القانونية والهندسية والإدارية ووضع آليات للتوفيق والمصالحة وفض المنازعات التى تكون طرفا فيها وحدة تعاونية .
·إعتماد تدابير لتسهيل حصول التعاونيات على تمويل الإستثمار، والإئتمان، مع العمل على إنشاء نظام مستقل لتمويل التعاونيات، بما فى ذلك صناديق الإدخار والإئتمان والمصارف التعاونية.
10 – تشجيع وتعزيز إقامة الروابط بين القطاع التعاونى ومؤسسات المجتمع المدنى.
·إصدار قرارات حل وتصفية وتقسيم وإدماج ودمج الجمعيات التعاونية بناء على طلب الاتحاد التعاونى النوعى المختص.
·التصديق على توقيع ممثلى الاتحادات التعاونية النوعية ويعتد بهذا الإجراء قبل الجهات الرسمية وغير الرسمية.
مادة (13)
تتكون الجمعية العمومية للاتحاد العام للتعاونيات من عدد متساو من أعضاء مجالس إدارة الاتحادات التعاونية النوعية وفقا لما يبينه النظام الأساسى للاتحاد العام للتعاونيات.
مادة (14)
يتكون مجلس إدارة الإتحاد العام للتعاونيات على النحو الآتى :
·رؤساء الإتحادات التعاونية النوعية.
·ثلاثة أعضاء من كل من الإتحادات التعاونية النوعية يختارهم مجلس ادارة كل إتحاد من بين أعضائه لمدة خمس سنوات.
·ستة أعضاء من ذوى الخبره فى المجال التعاونى يتم ترشيحهم من رئيس الاتحاد ويصدر بهم قرار من رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص.
وتكون رئاسة الإتحاد بالإنتخاب من بين رؤساء الاتحادات النوعية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه نائبا أو أكثر للرئيس وسكرتيرا عاما وأمينا للصندوق.
ويمثل الاتحاد رئيس مجلس الادارة لدى الغير وأمام القضاء.
مادة (15)
يعاون مجلس إدارة الاتحاد فى أداء وظيفته لجان متخصصه من بين أعضائه والمستشارين والخبراء وجهاز فنى وإدارى يرأسه مدير متفرغ يصدر بتعيينه قرار من مجلس إدارة الاتحاد يحدد إختصاصاته ومعاملته المالية وقواعد مسائلته.
الباب الثالث
تأسيس الجمعية التعاونية ونظامها الأساسى والعضوية والجمعية العمومية ومجلس الادارة
مادة (16)
يتبع فى إجراءات تأسيس الجمعيات التعاونية القواعد والإجراءات المبينة بالنظام الداخلى للإتحاد النوعى الذى تتبعه وفقا لنشاطها.
مادة (17)
تتبع فى تحديد شروط العضوية بالجمعية التعاونية وفى إجراءات قبول الأعضاء وتحديد حقوقهم وإلتزاماتهم قبل الجمعية واسباب و إجراءات زوال صفة العضوية عنهم القواعد والأحكام الواردة بالنظام الداخلى للإتحاد النوعى الذى تنتمى إليه الجمعية.
الجمعية العمومية
مادة (18)
الجمعية العمومية هى السلطة العليا فى الجمعية وتتألف من الأعضاء الذين بلغوا سن الثامنة عشر ( وتستثنى من ذلك الجمعيات الطلابية).
ولكل عضو صوت واحد مهما بلغت قيمة الأسهم المكتتب بها وللجمعية العمومية وحدها حق التصرف فى العقارات والتنازل عن الحقوق وإعدام الديون المشكوك فيها ولا يجوز لها التفويض فى أى من أختصاصاتها ويحدد النظام الداخلى للإتحاد النوعى الذى تتبعه الجمعية كيفية تشكيل الجمعية العمومية للجمعية، وكيفية دعوتها للإنعقاد ، وإجراءات وأحوال ومواعيد أنعقادها المختلفة ، وجدول أعمالها والنصاب اللازم لصحة أنعقادها وصحة القرارات الصادرة عنها فى كل حالة من أحوال انعقادها.
مجلس الإدارة
مادة (19)
يدير الجمعية التعاونية مجلس ادارة منتخب لمدة خمس سنوات قابله للتجديد مرة واحدة ويختص المجلس بمباشرة جميع الأختصاصات التى لم ينص النظام الداخلى للإتحاد النوعى صراحة على أختصاص الجمعية العمومية بها ، ويمثل مجلس الإدارة الجمعية لدى الغير وأمام القضاء وينوب عنه فى ذلك رئيس المجلس ، ويبين النظام الداخلى للإتحاد النوعى الحد الأدنى والأقصى لعدد أعضاء المجلس ، و الشروط الواجب توافرها فى المرشح لعضوية مجلس الإدارة ، وإجراءات أنتخاب المجلس ، وأحوال أنعقادة ، والشروط اللازمة لصحة انعقاده وصحة القرارات الصادرة عنه وأختصاصات كل عضو من أعضائه ، والمحظورات التى يمتنع عليهم القيام بها ، وإجراءات التحقيق معهم والجزاءات التى يمكن توقيعها عليهم واسباب وإجراءات زوال صفة العضوية بالمجلس عنهم ، كما يبين إجراءات تعيين الجهاز التنفيذى المعاون للمجلس فى عمله .
الباب الرابع
نـشــاط الجمعيـــــة
مادة (20)
تباشر الجمعية التعاونية الأساسية نشاطها فى أحد أفرع الأنشطه طبقا للنشاط النوعى التى تنتمى إليه والمنصوص عليها فى هذا القانون وفقا لما يبينه نظامها الأساسى .
ويجوز بناء على طلب جمعية تعاونية أو أكثر ، وموافقة الإتحاد التعاونى النوعى المختص إنشاء أى وحدات اختيارية ، أو مشروعات مشتركة لأداء نشاط مشترك أو متكامل مع جمعيات أو جهات ذات جنسيات أخرى.
مادة (21)
يجوز للوحدات التعاونية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تكون فيما بينها أو بالإشتراك مع الغير من الأشخاص الطبيعية أو الإعتبارية شركات للقيام بمشروعات إقتصادية تخدم أغراضها.
مادة (22)
مع عدم الإخلال بحق التقاضى يجوز للأطراف المعنية اللجوء إلى التحكيم لتسوية النزاعات التى تنشأ بين التعاونيات وأعضائها وبين التعاونيات وجهات الإشراف عليها وبين عدة جمعيات أو اتحادات تعاونية.
ويصدر الاتحاد العام للتعاونيات قرارا يتضمن قواعد وشروط وإجراءات التحكيم.
الباب الخامس
أموال وحدات البنيان التعاونى
الفصل الأول
المـــــــــــوارد
مادة (23) تتكون موارد وحدات البنيان التعاونى على النحو التالى :
أولا : الجمعيات التعاونية الاساسية :
·رأس مال الجمعية التعاونية الأساسية الذى يتكون من :
·أسهم عضوية إسمية متساوية غير محدودة العدد وغير قابلة للتجزئة، تؤدى قيمتها بالكامل عند الإكتتاب.
·أسهم اقتصادية إضافية دون قيمة إسمية غير قابله للتداول.
ويحدد النظام الأساسى قيمة كل نوع من نوعى الأسهم ، والحد الأدنى لرأس مال الجمعية.
·ما قد يفرضه النظام الأساسى من إشتراكات أو رسوم عضوية.
·ودائع الأعضاء وغير الأعضاء التى يقبلها مجلس إدارة الجمعية.
·عائد ودائع وإستثمار أموال الجمعية.
·القروض المتاحة.
·الإحتياطى المتراكم.
·ما تخصصه الدولة من أراض ومنشآت ومدخلات لازمه لقيام الوحدات التعاونية بأنشطتها.
·الإعانات والهبات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة الجمعية.
·الحصص العينية التى يتضمن النظام الأساسى قواعد اشتراك الأعضاء بها.
ثانيا : الإتحاد التعاونى النوعى المختص :
·الرسوم والإشتراكات التى تؤديها إليه الجمعيات الأعضاء ، طبقا للفئات والقواعد التى تحددها جمعيته العمومية ، ويصدر بها قرار من الاتحاد العام للتعاونيات.
·نسبة من فائض الجمعيات التعاونية المنتمية إليه يحددها النظام الأساسى للإتحاد التعاونى النوعى المختص لدعم أنشطة الإتحاد وعلى الأخص التدريب التعاونى والتطوير والتحديث والعلاقات الخارجية بما لا يجاوز 15% من صافى هذا الفائض.
·الإعانات والمنح التى تقدمها الحكومة والأشخاص الإعتبارية العامة والجهات الخارجية التى يقبلها مجلس الادارة وفقا للقوانين والقواعد المنظمه فى النظام الأساسى.
·الهبات والوصايا التى يقبلها مجلس الإدارة وفقا للقوانين والقواعد المنظمه فى النظام الأساسى ولا تتعارض مع أغراض الإتحاد ومصالحه.
·صافى ناتج تصفية الجمعيات الأساسية.
·عائد إستثمار أمواله ودخله من الصناديق والمشروعات والشركات والأجهزة التى ينشئها أو يسهم فيها، بما لا يتعارض مع الأنشطة الإقتصادية للجمعيات.
ثالثا : الاتحاد العام للتعاونيات :
·10% من الرسوم والإشتراكات التى تحصلها الإتحادات التعاونية النوعية المختصة سنويا.
·20% مما تحصله الإتحادات التعاونية النوعية لحساب التدريب سنويا.
·الإعانات والمنح التى تقدمها الحكومة والأشخاص الإعتبارية. والجهات الخارجية وفقا للقواعد المقرره فى النظام الأساسى.
·الهبات والوصايا التى يقبلها مجلس الإدارة ولا تتعارض مع أغراض الإتحاد ومصالحه.
·ماتخصصه الدوله سنويا لدعم الاتحاد العام للتعاونيات.
الفصل الثانى
الميزانية وتوزيع الفائض
مادة (24)
بعد إستنزال جميع المصروفات والإلتزامات المالية المستحقة على الجمعية التعاونية خلال السنة المالية وما يكون قد أصاب رأسمالها من عجز وكذلك الإستهلاكات والمخصصات التى يقررها مجلس إدارة الجمعية التعاونية والإشتراكات المستحقة الوفاء وفقا لأحكام هذا القانون يوزع الفائض الناتج عن نشاط الجمعية التعاونية على الوجه الآتى :
أ ) 15% لتكوين الإحتياطى القانونى.
ب) 15% لرفع المستوى الإجتماعى لأعضاء الحركة التعاونية والعاملين بها ويحدد النظام الأساسى كيفية التوزيع على أن يخصص نسبة الثلث للإتحاد التعاونى النوعى المختص.
ج) 10% لمكافآت مجلس الإدارة
د) 5% لمكافآت العاملين
ويحدد النظام الأساسى للاتحاد التعاونى النوعى المختص قواعد صرف هذه المكافأة.
هـ) 10% للتدريب التعاونى وتنمية القدرات البشرية للإتحاد التعاونى النوعى المختص.
و ) 15% نسبة مكافأة رأس المال.
ز ) 5% مشاركة فى دعم الموارد وتمويل الصناديق القائمة عند صدور هذا القانون والتابعة للاتحادات التعاونية النوعية المختصه وما قد ينشأ منها مستقبلا ووفقا للنظام الأساسى لهذا الاتحاد.
ح ) يوزع الباقى كعائد معاملات على الأعضاء كل بنسبة تعامله مع الجمعية.
مادة (25)
يضع مجلس إدارة الوحدة التعاونية فى نهاية السنة المالية لها ميزانيتها وحساب الفائض أو العجز ومشروع توزيع الفائض المتحقق من نشاطها والموازنة التقديرية للعام الجديد فى حدود أحكام هذا القانون والنظام الأساسى واللائحة المالية لها.
ويقدم المجلس هذه الأوراق والمستندات المؤيدة لها خلال تسعين يوما من إنتهاء السنة المالية إلى الإتحاد التعاونى النوعى المختص لمراجعتها.
وعلى المجلس أن يقوم بنشر هذه الأوراق والمستندات مع تقريره السنوى وتقرير الإتحاد التعاونى النوعى المختص بمقر الوحدة لمدة عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية العادية مع تمكين الأعضاء من الإطلاع عليها.
مادة (26)
يضاف إلى رصيد الإحتياطى القانونى علاوة على النسبة المخصصة له من الفائض السنوى الموارد الآتية :
أ ) عائد معاملات غير الأعضاء إن وجد.
ب) الهبات والوصايا التى لم تخصص لغرض معين.
ج) المبالغ التى يسقط الحق فى المطالبة بها قانونا.
ويسقط الحق فىالمطالبة باسترداد قيمة الأسهم والفائدة على رأس المال والعائد على المعاملات بإنقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إستحقاقها.
د ) الإيرادات المتحققه من بيع الأصول الثابتة بما يزيد على قيمتها الدفترية.
ويجوز إستثمار الإحتياطى القانونى إستثمارا إقتصاديا على النحو الذى يبينه النظام الأساسى للوحدة التعاونية.
الباب السادس
إنقضاء الجمعية وحلها وتصفيتها وإدماجها وتقسيمها
الفصل الأول
الإنقضاء والحل والتصفية
مادة (27)
تنقضى الجمعية التعاونية بقرار مسبب صادر من مجلس إدارة الاتحاد العام للتعاونيات بناء على إقتراح الإتحاد التعاونى النوعى المختص فى الأحوال الآتية :
·إذا نقص عدد أعضائها عن الحد الأدنى اللازم لإنشائها.
·إذا إندمجت فى جمعية أخرى أو إنقسمت إلى أكثر من جمعية وفقا للنظام الأساسى.
ويجوز لكل ذى شأن الطعن فى هذا القرار أمام المحكمة الإبتدائية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
مادة (28)-
يجوز تصفية الجمعية اختياريا بقرار من الجمعية العمومية غير العادية وفقا للقواعد المقرره فى نظامها الأساسى.
مع عدم الإخلال بحق الجمعية العمومية فى تصفية الجمعية يجوز تصفية الجمعية بقرار مسبب من الاتحاد العام للتعاونيات بناء على طلب الإتحاد التعاونى النوعى المختص.
وذلك فى الأحوال الآتية :
·إذا تعذر عليها مواصلة عملها بانتظام.
·إذا ضاع نسبة أكثر من 50% من رأس مال الجمعية بحيث يصبح إستمرارها فى عملها متعثرا أو مستحيلا أو داعيا للخسارة.
·إذا نقص عدد الأعضاء عن الحد الأدنى المقرر وفقا للنظام الأساسى ولم يستكمل العدد القانونى خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع الدعوى.
ويجوز لكل ذى شأن الطعن فى هذا القرار أمام المحكمة الإبتدائية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
مادة (29)-
يباشر الإتحاد التعاونى النوعى المختص إجراءات التصفية من تاريخ نشر قرار الإنقضاء أو التصفية ويتحفظ الاتحاد التعاونى النوعى المختص على أموال الجمعية وموجوداتها من تاريخ صدور هذا القرار.
ولا يوزع على الأعضاء من المال الناتج من التصفية أكثر مما أدوه من قيمة أسهمهم والمبالغ المستحقه لهم وطبقا لما يبينه النظام الأساسى.
كما لا يجوز إجراء أى توزيع قبل نشر حسابات التصفية فى صورتها النهائية.
وفى حالة تأخر الإنتهاء من أعمال التصفية وإستخراج الحسابات الختامية لها بسبب وجود منازعات يقوم الإتحاد التعاونى النوعى المختص بإعداد مركز مالى مؤقت للتصفية وعليه أن يؤدى إلى الأعضاء قيمة أسهمهم كلها أو بعضها فى ضوء ما يسمح به المركز المالى وذلك بعد إحتجاز المبالغ اللازمة لمقابلة إلتزامات الجمعية قبل الغير.
مادة (30)-
يلتزم القائمون على إدارة الجمعية المنقضية أو التى صدر قرار بتصفيتها المبادرة بتسليم الإتحاد التعاونى النوعى المختص جميع المستندات والسجلات والأوراق والأختام الخاصة بها من تاريخ صدور قرار التصفية، ويمتنع عليهم كما يمتنع على الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدينين لها التصرف فى أموالها أو حقوقها إلا بأمر كتابى من الإتحاد التعاونى النوعى المختص.
ويحظر على أعضاء الجمعية التى صدر قرار بتصفيتها من الجمعية العمومية غير العادية، كما يحظرعلى القائمين بإدارتها مواصلة نشاطها أو التصرف فى أموالها ، ويحظر على كل شخص أن يشترك فى نشاط أية جمعية تم حلها.
مادة (31)-
تودع أموال التصفيه فى حساب بنكى خاص يختاره الاتحاد التعاونى النوعى المختص ويتولى هذا الاتحاد الصرف من هذا الحساب على أعمال تصفية الجمعيات ولا يلتزم قبل دائنيها إلى فى حدود ناتج التصفيه.
ويؤول للاتحاد التعاونى النوعى المختص فائض التصفيه ويتم استخدامه فى تطوير ومساندة الجمعيات الأساسية القائمة لتحقيق أهدافها وفقا لما بينه النظام الأساسى.
مادة (32)
على الجهة الإدارية المختصه نشر الحساب الختامى للتصفية فى الوقائع المصرية ، ويجوز لكل ذى شأن خلال ستين يوما التالية لنشره، الطعن فيه أمام المحكمة الإبتدائية المختصة وتضم جميع الطعون بناء على طلب أى من ذوى الشأن اليصدر فيها حكم واحد يسرى على جميع الأعضاء، وتتولى الجهة الادارية المختصة نشر الحكم فى الوقائع المصرية، وبدون مقابل.
ويسقط الحق فى مقاضاة أعضاء مجلس إدارة الجمعية بصفتهم أو بسبب أعمالهم بإنقضاء عام من تاريخ نشر الحسابات الختامية للتصفية.
ويسقط الحق فى إقامة الدعوى ضد الإتحاد التعاونى النوعى المختص بسبب التصفية بإنقضاء ستين يوما من تاريخ نشر حسابات التصفية أو من تاريخ نشر الحكم النهائى الصادر فى شأن هذه الحسابات.
الفصل الثانى
الإدماج والإندماج والتقسيم والمسئوليات
مادة (33)
للجمعية العمومية غير العادية أن تقرر إدماج الجمعية التعاونية فى جمعية أخرى أو قبول إندماج جمعية أخرى فيها أو تقسيم الجمعية إلى جمعيتين أو أكثر.
ويصدر الاتحاد العام للتعاونيات بناء على طلب الاتحاد التعاونى النوعى المختص قرار بالدمج أو الإندماج أو التقسيم يتضمن الآتى :
أ ) إسم ومنطقة عمل الجمعيات الجديدة.
ب) تحديد المراكز المالية والقانونية والمسئوليات وتوزيع أصول وخصوم الجمعية الأصلية على الجمعية أو الجمعيات الجديدة.
الباب السابع
الرقابة المالية والإدارية
مادة (34)
تتولى الاتحادات التعاونية النوعية ،كل منها فى نطاق إختصاصه، مراجعة حسابات وميزانيات الوحدات التعاونية التابعة لها.
مع عدم الإخلال بحكم المادتين( 10 ، 11 ).
ويتولى الاتحاد العام للتعاونيات مراجعة حسابات الإتحادات التعاونية النوعية
كما يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة حسابات الاتحادات التعاونية النوعية وحسابات الاتحاد العام للتعاونيات.
مادة (35)
على وحدات البنيان التعاونى تسليم صورة من قرارات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية إلى الإتحاد التعاونى النوعى المختص وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إنعقاد مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية وإلا كانت هذه القرارات الصادرة باطله.
ويكون للإتحاد التعاونى النوعى المختص أن يطلب من الوحدة المعنية تصحيح القرار الصادر منها بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو النظام الأساسى أو قرارات الجمعية العمومية وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها هذه القرارات فإذا لم يستجب مجلس إدارة الوحدة التعاونية لهذا الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الإخطار ، كان للإتحاد التعاونى النوعى المختص إبطال القرار المخالف خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما.
ويكون الطعن على هذا القرار أمام المحكمة الإبتدائية المختصه خلال ثلاثين يوما.
مادة (36)
على الإتحادات التعاونية النوعية تسليم قرارات مجالس إدارتها وجمعياتها العمومية إلى الاتحاد العام للتعاونيات وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إنعقادها.
ويثبت للإتحاد العام للتعاونيات على الإتحادات التعاونية النوعية نفس الحقوق الثابته لهذه الأخيرة على الوحدات التعاونية التابعة لها ، وتتبع فى شأن هذه الرقابة نفس الإجراءات والمدد المشار إليها فى المادة السابقة.
الباب الثامن
فى الجزاءات المدنية والجنائية
مادة (37)
مع عدم الإخلال بالحق فى المطالبة بالتعويض عند الإقتضاء يقع باطلا كل تصرف أو تعامل يصدر على خلاف القواعد المقرر فى هذا القانون.
مادة (38)
فى تطبيق أحكام قانون العقوبات تعتبر أموال وحدات البنيان التعاونى الخاضعة لأحكام هذا القانون فى حكم الأموال العامة ويكون العاملون بها وأعضاء مجالس إدارتها فى حكم الموظفين العموميين ، كما تعتبر أوراقها وسجلاتها وأختامها فى حكم الأوراق والسجلات والأختام الرسمية.
وتخضع الجرائم التى تقع على هذه الأموال والأوراق والسجلات أو تلك التى يرتكبها أعضاء مجلس الإدارة والعاملين للأحكام المقرره بقانون العقوبات.
المـــذكــــرة الإيـضـــاحيــــة
لمشـــروع قـــانــــون التعــــاون
انطلاقا من اهتمام الدولة برعاية التعاونيات و تشجيعها على القيام بدورها في تنمية المجتمع في كافة المجالات ، و ما نصت عليه كافة الدساتير المتعاقبة على حماية التعاونيات و رعايتها ، وحرصا من المشرع على توحيد الأسس التي يقوم عليها العمل التعاوني ، وتسهيل الأمر على العاملين في الحركة التعاونية ، ونظرا لتعدد القوانين التي تنظم تلك الحركة ، سواء التعاونيات الاستهلاكية أو الإنتاجية أو الزراعية أو غيرها وانفراد كلا منها بقانون خاص ينظم شأنها ، واستجابة إلى مطالب الكثير من المهتمين بالحركة التعاونية في مصر ، لذلك كله ، تم توحيد جميع القوانين التي تنظم الحركة التعاونية في مصر في هذا القانون، ليكون قانونا موحدا للتعاون أهل التخصص من المهتمين بالحركة التعاونية ، و أهم ما أشتمل هذا القانون بخلاف المبادئ التي وردت بالقوانين السابقة ما يلي :
أولا : النص على إلغاء جميع القوانين السابقة التي تنظم التعاونيات بكافة صورها سواء قانون الجمعيات التعاونية أو قانون التعاون الاستهلاكي أو قانون التعاون الإنتاجي أو قانون التعاون الزراعي أو قانون التعاون الإسكاني أو قانون تعاونيات الثروة المائية أو قانون إنشاء الاتحاد العام للتعاونيات أو قانون الجمعيات التعاونية التعليمية وكل نص يخالف أحكام هذا القانون .
ثانيا : منح القانون الجمعيات التعاونية القائمة وقت العمل بهذا القانون مهلة لمدة عام لتوفق أوضاعها و إلا وجب تصفيتها ويجوز لرئيس الاتحاد العام مد هذه المهلة لمدة أو لمدد أخرى .
ثالثا : استمرار مجالس إدارات الجمعيات التعاونية القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها إلى أن يتم تشكيل المجالس الجديدة و فقأ لأحكامه .
رابعا : نص القانون على تعريف جامع مانع للجمعية التعاونية بما يحفظ لها استقلالها وحيادها في سبيل تحقيق طموحات أعضائها من الناحية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية على أن يكون تحقيق ذلك بصورة ديمقراطية ، كما آن وحدات النيان التعاوني منظمات غير حكومية وتعمل ضمن مؤسسات المجتمع المدني.
خامسا : أن أموال الجمعيات التعاونية مملوكة لها ملكية تعاونية بصفتها الاعتبارية و غير قابلة للتوزيع و لا يجوز تملك تلك الأموال أو كسب حق عيني عليها بالتقادم و لها امتياز قبل أعضائها آو الغير تأتي مرتبته بعد المصروفات القضائية و الضرائب و الرسوم و مستحقات التأمينات الاجتماعية مباشرة .
سادسا : شدد القانون على أن أموال وحدات البنيان التعاوني الخاضعة لأحكام هذا القانون أموالا عامة ويكون العاملون بها و أعضاء مجالس إدارتها في حكم الموظفين العموميين كما تعتبر أوراقها و سجلاتها و أختامها في حكم الأوراق و السجلات والأختام الرسمية وتضع الجرائم التي تقع على هذه الأموال و الأوراق و السجلات أو التي يرتكبها أعضاء مجلس الإدارة و العاملين للأحكام المقررة بقانون العقوبات