حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة جلسة 30 يونيه ل للحكم في الطعن المقدم من نقابة الصيادلة على الحكم الصادر من المحكمة بفرضالحراسة القضائية على نقابة الصيادلة .وقد أوردت صحيفة الدعوى التي تقدمت بهاالنقابة الأسباب والأساليب القانونية التي ترجح إلغاء هذا الحكم بالاستئناف حيث أوردت صحيفة الطعن على الحكم بالاستئناف قانون100لسنة93 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية في حين أن هذا القانون قدسبق وأن أصدرت حكماً بعدم دستوريته في الدعوى رقم 198 لسنة 1923قضائية دستورية .كما أن الحكم قد ناقض حكم صادراً من ذاتالدائرة لنقابة
البيطريين والمقيدة برقم 3445 لسنة 2013مستعجل القاهرة ونص على أنطلب الحراسة مخالف نص المادة 77 من الدستور المصري بينما استند على ذات المادة فيفرض الحراسة على نقابة الصيادلة كما أوردت صحيفة الطعن أن الحكم اخل بحقوقالدفاع فيما ورد بمذكرة الشئون القانونية بالنقابة من ردود مؤيدة بالمستندات.







