تيسيرات لتجديد تراخيص السيارات السياحية دون التقيد بسداد ضرائب الشركات والمبيعات
قال د. مصطفى عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب إنه تيسيراً على الممولين العاملين بالقطاع السياحى تم الاتفاق على تقسيط سداد الضريبة المستحقة على شركات القطاع وفقاً لعدد السنوات الضريبية أو ضعف عدد السنوات الضريبية وفقاً لظروف كل شركة وطبقاً للمادة 105 من قانون 91 لسنة 2005.
وتابع عبدالقادر فى تصريحات لـ«البورصة» انه تم اصدار كتاب دورى رقم 10 لسنة 2014 لمعالجة المشاكل التى تواجه القطاع السياحى من الناحية الضريبية، مشيراً إلى انه لا مانع لدى المصلحة فى الموافقة على طلب المنشآت اعادة جدولة المديونيات المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات المستحقة عليها بشرط عدم الاخلال بالضريبة الإضافية المستحقة قانونا.
ويفرض قانون ضريبة المبيعات الحالى غرامة تأخير تتراوح بين %0.5 و%26 على الضريبة التى يتأخر الممول فى سدادها.
واضاف رئيس المصلحة انه تم عمل تيسيرات لمنح الممول الذى يمتلك سيارات مرخصة رحلات سياحية خطاباً للمرور لتجديد الترخيص دون التقيد بسداد الضريبة المستحقة عليه سواء كانت ضريبة عامة أو مبيعات.
واوضح رئيس المصلحة انه تم التسهيل على اصحاب السيارات المستوردة لاغراض خدمة النقل السياحى الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات وجدولة الضريبة على هذه السيارات وفقا للقواعد والإجراءات.
من جانبه، قال وجدى الكردانى، رئيس اللجنة الاقتصادية باتحاد الغرف السياحية إن أغلبية الشركات طالبت بإلغاء الضريبة المضافة على غرامات تأخير سداد ضريبة المبيعات.
وأشاد الكردانى بقرار تقسيط مستحقات مصلحة الضرائب، بأنه يراعى الخسائر المتلاحقة للقطاع منذ ثورة 25 يناير.








