و10% للأشخاص الاعتبارية بعد إقرار السيسى لضرائب البورصة
قال الدكتور طارق عبدالبارى، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة، إن العمل بقانون الضرائب الجديد سيبدأ فى اليوم التالى لنشره فى الوقائع المصرية، وسيتم احتساب الأرباح الرأسمالية على الاسهم من خلال الفرق بين تغيرات أسعارها وسعر الاساس الذى يمثل إغلاق الجلسة السابقة لتنفيذ القانون أو تكلفة الاقتناء أيهما أعلى أو تكلفة الاقتناء بالنسبة إلى التعاملات التى ستتم بعد تاريخ العمل بالقانون.
أضاف فى تصريحات لـ «البورصة»: سوف يتم خصم نسبة %6 من الأرباح الرأسمالية للمتعاملين الأجانب فقط وتوريدها لمصلحة الضرائب كل ستة أشهر على أن يتم تسوية قيمة ما تم حجزه وتوريده للمصلحة مع قيمة الضريبة المستحقة على الوعاء فى نهاية السنة الضريبية، سواء قام العميل بالتخارج وبسحب أمواله من بنك الحفظ أو ظل محتفظا بها داخل السوق، استعداداً لإجراء عمليات آخرى.
أوضح أن مصر للمقاصة لن تحتجز أية ضرائب رأسمالية من المتعاملين المصريين خلال السنة المالية بينما ستكتفى فقط بحساب الأرباح والخسائر لهذا العميل لتقديمها لمصلحة الضرائب.
أضاف أنه سيتم احتجاز 1% للضرائب على التوزيعات من تلك الأرباح وتوريدها لمصلحة الضرائب، مع الاخذ فى الاعتبار إعفاء الممول الذى تقل أرباح توزيعاته عن 15 ألف جنيه، على أن يقوم الشخص بتقديم إقرار ضريبى فى نهاية السنة ومحاسبته من خلال مصلحة الضرائب، أما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية فسيتم احتجاز الضريبة على التوزيعات بـ %10 وتوريدها لمصلحة الضرائب.
قال إن الأرباح التى اتخذت الشركات قرار بشأن توزيعها أو سيحل موعد توزيعها بعد إقرار القانون فإنها لن تعفى من الضريبة حتى لو تم صرف نصف تلك التوزيعات فإن النصف الآخر سوف يخضع للضريبة.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، ليتضمن الضريبة على الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح النقدية فى البورصة.
وأشار إلى أنه يتزامن مع تفعيل العمل بالقانون الجديد وقف تحصيل ضريبة الدمغة على التعاملات.
و ينص القانون على أن تكون الضريبة بنسبة %10 من الأرباح الرأسمالية والتوزيعات، وتنخفض النسبة إلى %5 اذا زادت نسبة المساهمة فى الشركة القائمة بالتوزيع على %25 من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط الا تقل مدة حيازة الاسهم أو الحصص عن سنتين وذلك دون خصم اى تكاليف.