اشتراط مبيعات لا تقل عن 25 مليون جنيه ورفع مساهمة المؤسسات المالية فى الشركات إلى ٪25
سامى: زيادة حجم المبيعات لضمان التعامل مع كيانات مؤسسية تعمل بكفاءة
أدخلت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات جوهرية أكثر تشدداً على الضوابط المنظمة لنشاط التخصيم فى مصر، ووجهت ضربة أخرى لمسعى الشركات الصغيرة فى النفاذ إلى مصادر التمويل.
ومنعت الضوابط الجديدة تخصيم مستحقات الشركات التى يقل حجم مبيعاتها فى آخر سنة عن 25 مليون جنيه.
كما اشترطت أن يكون البائع قد مارس النشاط المراد تخصيم الحقوق المالية المرتبطة به لمدة سنة كاملة على الأقل، وأجازت للمخصم اشتراط وجود تغطية تأمينية لمخاطر تعثر المدين من إحدى شركات التأمين أو اشتراط حق الرجوع على البائع فى حالة عدم قيام المدين بالسداد فى تاريخ الاستحقاق أو أى من الضمانات الأخرى التى تراها مناسبة، ويجب أن يتضمن العقد نوع الضمان المتفق عليه فى حالة وجوده.
ويؤدى اشتراط مبيعات لا تقل عن 25 مليون جنيه لحرمان قطاع عريض من الشركات من الحصول على تمويل، فى الوقت الذى لا تكف فيه الحكومة بمختلف مستوياتها والمؤسسات المالية عن الحديث عن ضرورة تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتيسير سبل حصولها على تمويل.
قال عصام نافع، مدير عام التسويق بالشركة المصرية لضمان مخاطر الائتمان «CGC» إن اشتراط الضوابط الجديدة مبيعات بقيمة 25 مليون جنيه عن آخر عام لعملاء شركات التخصيم، توجيه مباشر لتركيز النشاط على المشروعات الكبيرة والمتوسطة. أضاف أن تلك الضوابط تحرم المشروعات الصغيرة من تنفيذ عمليات التخصيم خاصة أن تعريف البنك المركزى لها يحصر تمويلها ما بين 250 ألف جنيه ومليون جنيه، مشيراً إلى أن مبيعات عملاء شركة ضمان المخاطر تتعدى القيمة المطلوبة.
ورفع القرار الجديد حصة مساهمة مؤسسة مالية فى شركة التخصيم إلى %25 على الأقل بدلا من %20 كما كان الحال سابقاً إضافة إلى ضرورة توافر خبرة عملية لا تقل عن خمس عشرة سنة فى العضو المنتدب أو المدير التنفيذى بأحد مجالات العمل المصرفى أو التمويلى بعد الحصول على مؤهل عالى فى ذات المجال، مقابل 10 سنوات فقط فى الضوابط الصادرة فى العام 2010.
وقال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تحديد 25 مليون جنيه حداً أدنى لحجم نشاط الشركات الراغبة فى تخصيم محافظها يعد منطقياً لضمان التعامل مع كيانات مؤسسية تعمل بكفاءة ونجاح تُؤكد أنها تُدار من قبل إدارة واعية وماهرة، مشدداً على أن مبلغ الـ 25 مليون جنيه ليس كبيراً على حجم مبيعات شركة عاملة فى سوق مفتوح.
تضمن القرار الجديد لرئيس هيئة الرقابة المالية لأول مرة السماح بتخصيم الحقوق المالية على مدين يعد مستهلكاً نهائياً وذلك وفقاً لشروط محددة، بعد أن كان التعامل بالتخصيم يقتصر فقط على المدين التاجر، على أن تكون تلك الحقوق المالية ناشئة عن عمليات البيع المحلى فقط لوسائل النقل والسلع المعمرة والخدمات التعليمية وخدمات السفر والسياحة والخدمات الطبية وخدمات الاتصالات، وألا تقل قيمة الورقة المخصمة عن ألف جنيه مصرى وألا يقل أجل استحقاقها عن ثلاثين يوماً.
ونص القرار على أنه يشترط لمباشرة نشاط التخصيم فى الحالات التى يكون فيها المدين مستهلكاً نهائياً ألا يقل رأس المال المدفوع نقداً لشركة التخصيم عن خمسة عشر مليون جنيه مقابل 10 ملايين جنيه فقط للشركة التى تخصم لدى التجار، وأن تكون شركة التخصيم قد أصدرت قوائم مالية عن سنة مالية كاملة مرفقاً بها تقرير من مراقب الحسابات بعد الترخيص لها بمزاولة النشاط.
واشترط القرار ألا تزيد نسبة التعرض لمخاطر الملتزم النهائى بالسداد «المدين فى حالة عدم ضمان البائع ليسار المدين، والبائع فى حالة ضمانه ليسار المدين» على %20 من القاعدة الرأسمالية للشركة أو على %25 فى حالة وجود كيانات مرتبطة. وفى الحالات التى يكون فيها المدين مستهلكاً نهائياً يجب ألا تزيد التعاملات مع مدين واحد وزوجه وأولاده القصر على %5 من القاعدة الرأسمالية للشركة ويدخل فى حساب النسبة المشار اليها التعاملات التى تتم مع الشركات التى تزيد نسبة ملكية أى من الأشخاص المشار إليهم على %50 من رأسمالها.