أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى خلال اجتماعه مساء أمس عدداً من القرارات المتعلقة بعمليات إعادة التأمين والتمويل العقارى لمحدودى الدخل والقواعد المحاسبية لشركات التمويل العقارى.
أوضح شريف سامى فى بيان للهيئة أمس أن المجلس وافق على أن تسرى ضوابط التعامل مع معيدى التأمين من بداية عام 2015، موضحاً أن الضوابط أوجبت على شركة التأمين بذل العناية الواجبة لإدارة المخاطر المرتبطة بإعادة التأمين من حيث اختيار الشركات ذات الملاءة القوية والسُمعة الطيبة وسابقة الأعمال المتميزة والخبرة فى مجالات التغطية أو فروع التأمين محل التعامل. وأن عليها الالتزام بتنويع مصادرإعادة التأمين وبمراعاة عدم التركز الجغرافى والنوعى وبما يتفق مع الاعتبارات الفنية والعملية لمزاولة نشاط إعادة التأمين.
كما أقر المجلس وفقاً للبيان عقداً نموذجياً لنشاط التأمين البنكى، الذى تمارسه شركات التأمين من خلال فروع البنوك بما ييسر ويختصر وقت الحصول على موافقة الهيئة لممارسة هذا النشاط لكل حالة.
وفى سياق متصل، قال سامى إن المجلس وافق على رفع الحد الأقصى لنسبة عبء التمويل إلى دخل ذوى الدخول المنخفضة إلى %35 بعد استيفاء جهة التمويل دراستها بشأن إمكانية سداد العميل للقسط.
قال د. محمد معيط، نائب رئيس الهيئة لـ«البورصة» إن متطلبات قيد أى شركة بقائمة معيدى التأمين لدى الهيئة تشترط أن تكون صادر بشأنها تقرير تصنيف ائتمانى من إحدى أربع مؤسسات تصنيف معتمدة لدى الهيئة تشمل am best، بحيث تكون الشركة حاصلة على تصنيف -B و«مؤسستى ستاندرد آند بورز» و«فيتش» بحيث يكون الحد الأدنى لتصنيف الشركة BBB ومؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى بحيث تكون الشركة حاصلة على تصنيف Baa.
أضاف د. معيط أن الضوابط تضمنت جواز التعامل مع شركات غير حاصلة على التصنيف بشرط استيفاء معايير ملاءة مالية محددة تتضمن ألا يقل رأسمالها المدفوع وصافى حقوق الملكية عن 60 مليون دولار.
توقع معيط الموافقة على الضوابط التى حددتها الهيئة، فيما يتعلق بالحدود القصوى لنسب تركز حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد تأمين واحد نسبة إلى إجمالى محفظة إعادة التأمين على مستوى الدولة ومستوى معيد التأمين الواحد.
أضاف أنه يجرى حالياً دراسة عدد من البدائل فيما يتعلق بالحد الأقصى مع الأخذ فى الاعتبار كون شركة التأمين تابعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لمعيد التأمين.