قررت لجنة القيد بالبورصة، الموافقة على ضوابط تطبيق احكام المادة 64 من الاجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية انه فى حالة تاخر الشركة المقيدة عن تقديم القوائم المالية فى مواعيدها المقرره لفترتيتن ماليتين متتاليتين وبعد مضى مهلة الخمسة عشر يوما من نهاية مهلة الفترة المالية الثانية لارسال القوائم المالية.
و ذلك طبقا لما ورد بالمادة 67 من الاجراءات التنفيذية لقواعد القيد وايقاف التعامل علي أسهم هذه الشركة وتأثر حركة التداول على اسهمها بالبورصة.
و تتضمنت تلك المادة تطبيق غرامة مالية عن كل يوم تأخير فى ارسال القوائم المالية، و قالت الرقابة المالية أن تلك الغرامة تصل إلى 2000 جنيه عن كل يوم تأخير، على أن تقوم الهيئة بعد فترة معينة بتحريك دعوى جنائية ضد الشركة .








