بدأ قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار مجدى العجاتى فى مراجعة تعديلات قانون «الحماية المدنية» بشأن تحديد المبانى والمنشآت والمرافق والإشغالات التى يتطلب لها موافقة الإدارة العامة للحماية المدنية لدراسته ومراجعته قانونياً.
كانت وزارة الداخلية قد أحالت التعديلات بعد موافقة مجلس الوزراء، وتتضمن التعديلات أن يلتزم كل من يطلب الترخيص بإنشاء المبانى والمرافق، أو مباشرة أى نشاط أو إقامة أى إشغالات بالحصول على موافقة إدارة الحماية المدنية المختصة عند التقدم بطلب الترخيص للجهات المعنية.
كما استهدفت التعديلات المبانى المرتفعة وفقاً لما ورد بالكود المصرى الأسس والتصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ومبانى الشقق السكنية التى يزيد ارتفاع منسوب أرضية أعلى طابق فيها على 34 متراً من منسوب سطح الأرض، بالإضافة إلى المجموعة التى يزيد أرضية أعلى طابق فيها على 22 متراً من سطح الأرض مثل مجموعة إشغالات تجمعات الأفراد ومجموعة الإشغالات للمبانى المستخدمة للنوم خلاف السكنية والمستشفيات والإشغالات الإدارية والمهنية والإشغالات التجارية والإشغالات الصناعية والتخزينية.
وشمل القانون مبانى مجموعة إشغالات المؤسسات العقابية والعلاجية أو التى يزيد ارتفاع منسوب أرضية أعلى طابق فيها على 16 متراً من سطح الأرض، التى يزيد ارتفاع منسوب أرضية أعلى طابق فيها على 13 متراً فى حال إذا وجد به إقامة مبيت أشخاص غير قادرين على الحركة بسبب الحالة الصحية أو السن.
كما تسرى أحكام القانون على جميع المبانى والمرافق والأنشطة والإشغالات التى تشكل خطورة على العاملين بها أو المترددين عليها، وذلك وفقاً للتقدير الفنى لإدارة الحماية المدنية المختصة.








