من المتوقع ان تصدر اللائحة التنفيذية لقانونى الضرائب 44 لسنة 2014 الخاص بالضريبة الإضافية السنوية المؤقتة %5 على ما يجاوز المليون جنيه بعد عيد الأضحى وفقاً لتصريحات مصطفى عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب.
أشارعبدالقادر إلى أن القانون سيجيب على جميع الاسئلة المطروحة من قبل خبراء الضرائب والشركات المتعاملة وسيقوم بوضع اسس معاملة الضريبة للاشخاص الطبيعيين والاعتباريين فوق المليون جنيه والتى اقرتها الحكومة مؤخرا لمشاركة القطاع الخاص فى تمويل المشروعات الخدمية.
ومن جانبها قامت جمعية الضرائب المصرية بإرسال مقترحات بشأن اللائحة لوزير المالية لأخذها بعين الاعتبار عند صدور اللائحة.
وتضمن الاقتراحات توقيت سريان الضريبة الاضافيه، اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون فى 5 يونيو 2014، على الممولين الخاضعين لاحكام الضريبة على الدخل الاشخاص الطبيعيين المقررة بالكتاب الثانى من قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته وذلك على مايتجاوز المليون جنيه من وعاء هذه الضريبة.
ونصت المقترحات على سريان الضريبة الاضافية على السنوات الضريبية 2014، 2015، 2016 ولا تسرى على الممولين الذين انتهت فترتهم الضريبية قبل العمل بالقانون كما فى حالات التوقف النهائى والمغادرة والوفاة حتى 4 يونيه 2014.
واوضحت مذكرة المقترحات ان الضريبة الاضافية لا تسرى على اوعية توزيعات الارباح بالنسبة لما يحصل عليه الشخص الطبيعى المقيم الذى لايزاول نشاطا خاضعا للضريبة وكامل توزيعات الارباح التى يحصل عليها الشخص الطبيعى سواء من مصدر فى مصر أو فى الخارج.
وفيما يتعلق بالشخص الاعتبارى فان الفترة الضريبية هى التى تنتهى بعد 5 يونيو 2014 ولمدة 3 سنوات وتسرى الضريبة على الممولين الخاضعين لاحكام الضريبة على ارباح الاشخاص الاعتباريين المقررة بالكتاب الثالث من قانون ضرائب الدخل.
وتسرى الضريبة على جميع الارباح التى تحققها سواء من مصر أو خارجها عدا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، بينما الاشخاص الاعتبارية غير المقيمة فإنها تسرى على أرباحها التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر.
فى حين انه لا تسرى الضريبة الاضافية على المشروعات الخاضعه لاحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بقانون رقم 83 لسنة 2003 وكذلك لا تسرى على الممولين التى انتهت فترتهم الضريبية قبل تاريخ العمل بالقانون اما للتوقف النهائى أو المغادرة أو الوفاة.
أضافت انه يجوز للممول الخاضع للضريبة الإضافية ان يطلب استخدام حصيلتها فى تمويل مشروع خدمى أو اكثر من بين المشروعات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بالتخطيط فى مجالات التعليم والصحة والاسكان والبنية التحتية أو غيرها من المجالات الخدمية.