قضت “الدائرة السابعة” بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ، برفض الدعوي المقامة من قدري علي صالح المحامي، طعنا منه على قرار وقف استيراد الدراجات البخارية بجميع أنواعها و” التوك توك” والتروسيكل سواء للإيجار أو للإستخدام ووقف استيراد مكوانتها.
أودع الطاعن دعواه برقم 24089 لسنة 68 قضائية، وذكر فيها أنه قام بدفع جميع الفواتير المطلوبة لشراء صفقة من الدراجات البخارية وكانت المفاجأة أن الصفقة المشتراه تم التحفظ عليها داخل الجمارك بسبب قرار منع استيراد التوتوك والدرجات البخارية، مما ورط مقيم الدعوى في تحمل خسائر يومية قدرها 125 ألف جنية، على الرغم من أنه سلك السبل القانونية للإستيراد وسسد جميع ما عليه للجمارك والضرائب بطرق قانونية
واعتدت المحكمة بتقرير استشاري أصدرته هيئة مفوضي الدولة أوصت فيه بإصدار حكم يلزم الحكومة بإصدار قرارا بمنع استيراد التوك توك .
واعتمد المستشار شادى حمدى الوكيل معد التقرير برأيه القانوني على أن المركبة المسماة بـ”التوك توك” تلحق أضرارا عدة بالنظام العام وتخالف الأوضاع الأمنية كما يتعارض استيردها مع أحكام قوانين الجمارك والمرور والاستيراد والتصدير.
وفند التقرير استيراد التوك توك لتشغيله في عمليات السرقة والنهب وترويع المواطنين، وعدم قدرة الجهات الأمنية على تتبعها لكونها غير مرخصة، أو لقدرة ذاتها تلك المركبة على الهروب بسرعة وسط الحواري والأزقة الضيقة مما يصعب أمر التعرف عليها أصلا .
خالد مطر