الحد الأدنى لرأسمال الشركة 300 ألف جنيه.. و100 ألف جنيه رسوم ترخيص
أحالت وزارة العدل مشروع قانون شركات حراسة المنشآت، ونقل الأموال إلى مجلس الوزراء، بعد مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة خلال الفترة الماضية.
وحدد مشروع قانون تنظيم عمل شركات الحراسة التى تطلب الترخيص، أن تكون شركة مساهمة مؤسسة برأسمال مدفوع لا يقل عن 300 ألف جنيه، وكامل أسهمها مملوك لمصريين، ولها مقر معتمد من وزارة الداخلية.
وتضمن مشروع القانون أحكاماً تنص على تمتع مدير الشركة بخبرة فى مجال حراسة المنشآت ونقل الأموال، أو حاصل علي دورة تدريبية فى هذين المجالين، ولا يجوز مزاولة أعمال حراسة المنشآت، ونقل أموالها إلا عن طريق الشركات المرخص لها، ويصدر الترخيص من وزير الداخلية مباشرة أو من يفوضه.
وحدد مشروع القانون شروط مؤسسى الشركات أن يكونوا مصري الجنسية، ولم يسبق الحكم عليهم فى جناية أو عقوبة مقيدة للحريات، واشترط ألا تقل سن القائم بأعمال الحراسة عن 21 سنة، وحاصل على دورة تدريبية.
وحظر القانون على شركات الحراسة ممارسة أى نشاط غير أعمال الحراسة وإخطار وزارة الداخلية ببيانات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها خلال 15 يوماً من تاريخ تعيينهم، إضافة إلى تسديد 100 ألف جنيه لوزارة الداخلية للحصول على ترخيص.
وقال اللواء عادل عمارة، رئيس شعبة شركات الحراسة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قانون تنظيم عمل شركات الحراسة الذى تجرى مناقشته، سيساهم فى تنظيم عمل الشركات خلال الفترة المقبلة. ويضم السوق المصرى ما يتراوح بين 400 و500 شركة حراسة منشآت، وأن نحو100 شركة فقط قادرة على الترخيص فى ظل رفع الحد الأدنى لرأسمال لـ300 ألف جنيه مقابل 400 جاهزة لتوفيق أوضاعها.
أضاف “شركات الحراسة شهدت نمواً كبيراً فى أعمالها بنسبة %100 عقب ثورة 25 يناير فى ظل عدم استقرار الحالة الأمنية واتجاه الشركات إلى زيادة التأمين على منشآتها وتأمين الأفراد والشخصيات العامة”.








