الدولة ملزمة بتوفير الاستثمارات اللازمة للشركة المصرية لنقل الكهرباء لتفعيل السوق التنافسي
مرفق الكهرباء مسئول عن خطة توفير إحتياجات المستهلكين من الطاقة خلال حالات الكوارث الطبيعية والبيئية
منح بعض العاملين بجهاز مرفق الكهرباء صفة الضبطية القضائية للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكامه
تغليظ عقوبة سرقات التيار وائتلاف المنشات العامة .. تقديم الدعم لمستثمرى الطاقة الجديدة والمتجددة
شكلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لجنة فنية وقانونية لمراجعة المسودة النهائية لقانون الكهرباء الموحد الجديد ووضع اللمسات النهائية على بنوده وفقا للمستجدات الجديدة بعد إقراره من مجلس الدولة .
وحصلت”البورصة ” على المسودة النهائية لقانون الكهرباء الجديد،والذى يتضمن 80 مادة فى 8 أبواب تنص على أن مجلس الوزراء له الحق فى تحديد أسعار الكهرباء على أن يعوض شركات الكهرباء فى حالة بيع وإقرار التعريفة بأقل من التكلفة المقررة من جهاز حماية المستهلك.
والزم القانون المرخص له بتوزيع الكهرباء بالسماح للغير باستخدام شبكاته دون تمييز لإمداد مستهلكى الكهرباء باحتياجاتهم، ويحظر إقامة أو إنشاء أومد خطوط الغاز أو الكابلات الخاصة بالمواصلات السلكية التليفونية والتلغرافية أو خطوط نقل المنتجات البترولية أو شبكات المياه والصرف الصحى بالقرب من خطوط أو كابلات الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة والمنخفضة دون مراعاة المسافات المنصوص عليها مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب.
أوضح القانون فى المادة 2،أن جهاز تنظيم مرف الكهرباء وحماية المستهلك هيئة مستقلة ، تكون له الشخصية الاعتبارية،ويتبع الوزير المختص، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس ادارة الجهاز انشاء فروع أو مكاتب له داخل الجمهورية.
وحدد القانون مهام الجهاز فى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعل بنشاط الكهرباء إنتاجا ونقلاً وتوزيعا واستهلاك اًوبما يضمن توافرها وكفاءتها وجودتها واستمرارها في الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام المختلفة بأنسب الأسعار، مع الحفاظ على البيئة.
ويتضمن مشروع القانون التأكيد على دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك كجهة مرجعية تضمن تحقيق علاقة متوازنة بين مصالح المستهلكين وأطراف مرفق الكهرباء، بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة، ومواكبة القواعد التشريعية الحديثة المطبقة فى مرافق الكهرباء العالمية، بما يسهل ارتباط مرفق الكهرباء المصرى مع مرافق الكهرباء الإقليمية من خلال شبكات الربط الكهربائى.
وجاءت المادة 4) لتحدد أهداف جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك ،والتى تتمثل فى :
1- وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التي تتف ونشاطه.
2- تحديد الأسس والقواعد العامة التي يلتزم بها أطراف مرف الكهرباء والتي تضمن مصالح أطراف مرفق
الكهرباء والمستهلكين وتعزز المنافسة الحرة.
3- وضع القواعد والإجراءات التي تكفل حماية حقوق المستهلكين.
4- مراجعة الخطط الاستثمارية في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحقق
من ملائمتها لتأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية للمستهلكين.
5- وضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمقاييس المعيارية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة .
6- مراقبة توافر الكفاءة الفنية والمالية والاقتصادية والإدارية اللازمة لأطراف مرف الكهرباء لتحقي
استمرار وجودة مستوى الخدمات.
7- تحديد تعريفة بيع الكهرباء للمستهلكين غير المؤهلين على الجهود المختلفة لكافة الاستخدامات وأسعار
تبادل الكهرباء في السوق المنظمة، كذلك إقرار مقابل استخدام شبكة النقل وشبكات التوزيع في إطار من
المساواة والعدالة.
8- إقرار أي تغيرات في ملكية أو التحكم في أصول المرخص لهم و إقرار إجراءات التصفية .
9- فرض الجزاءات المناسبة لدى نشوب وضع يشكل خرقا لقواعد المنافسة الحرة المشروعة أو يخل
بشفافية التعامل وبتكافؤ الفرص طبقا لأحكام هذا القانون.
10- وضع القواعد والإجراءات اللازمة لإنتاج وتشجيع استخدام الكهرباء من المصادر المتجددة ، ورفع كفاءة إنتاج واستخدام الطاقة الكهربائية.
11-اصدار شهادة مصدر الطاقة لمنتجي الكهرباء من المصادر المتجدده وفقا للقواعد والاجراءات التي
يضعها مجلس الإدارة
12- وضع النظم والقواعد لتلقي وتسجيل شكاوى المستهلكين ودراستها والتحقي فيها وإصدار القرارات
بشأنها ومتابعة تنفيذ هذه القرارت.
13- النظر في أي نزاع قد ينشأ بين أطراف مرف الكهرباء يتصل بسير المرف وانتظامه.
14- إتاحة المعلومات والتقارير والتوصيات التي تساعد أطراف مرف الكهرباء والمستهلكين على معرفة
حقوقهم والتزاماتهم،والجهاز من الممكن أن يستعين بعدد من الخبراء مع تحديد معاملتهم المالية.
وعلى الجهاز أن يقدم لرئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية تقريراً سنويا عن أنشطته خلال السنة والتطور في سوق الكهرباء.
أما فيما يتعلق بتصاريح مزاولة أنشطة الكهرباء فأشارت الماده 13 إلى عدم جواز مزاولة أي من أنشطة إنتاج، أو نقل و تشغيل الشبكة، أو توزيع، أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وللجهاز قبل إصدار تراخيص مزاولة النشاط أوتعديلاتها إصدار التصاريح اللازمة للبدء في إنشاء أو إجراء أية توسعات لأي من الأنشطة المشار إليها وفقا للضوابط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الجهاز.
تتضمن التصاريح المشار إليها في المادة 13، الغرض من التصريح، مدة التصريح، نوع الخدمة “إنتاج نقل وتشغيل الشبكة توزيع،بالاضافة إلى رسم التصريح ويكون بحد أقصى ألف جنية لكل ميجا وات من السعة المصرح بها، وبما لا يقل عن عشرة آلاف جنية، الحدود الجغرافية لمجال عمل المصرح لة،الالتزام بقوانين وقواعد السلامة والصحة المهنية والبيئية، وأن تشمل تصاريح المنشآت لإنتاج أو نقل الكهرباء الالتزام بمعايير كفاءة استخدام الطاقة.
حددت المادة 16 مدة الترخيص، فكانت «مدة الترخيص خمس وعشرون سنة قابلة للتجديد ويصدر الجهاز سنوياً شهادة تفيد استمرار سريان الترخيص بعد التحقق من التزام المرخص له بشروط الترخيص خلال تلك السنة، وفى حالة عدم الالتزام تطبق الإجراءات والجزاءات الخاصة بذلك والمنصوص عليها فى هذا القانون.
فيما يتعلق بتراخيص المحطات النووية جاءت المادة 19 «يلتزم مالكو ومشغلو المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالحصول على موافقة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المنصوص عليها فى قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010 قبل التقدم للحصول على ترخيص من الجهاز».
وفيما يخص النزاع على الترخيص جاءت المادة 22 «إذا نشب نزاع فيما بين المرخص لهم فيما يتصل بسير المرفق وانتظامه، فلا يجوز لأى منهم اللجوء إلى القضاء إلا بعد عرض النزاع على الجهاز والبت فيه أو مرور ستين يوماً على عرضه، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات الخاصة بنظر النزاع والبت فيه من الجهاز».
وجاء الباب الثالث ليتناول أنشطة الكهرباء فى 20 مادة شملت تنظيم نشاط وتشغيل نقل الكهرباء، وتتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء القيام بمهام مشغل الشبكة، وحدد القواعد التى تضمن استقلالها عن باقى أطراف المرافق الأخرى كما هو موجود فى نص المادة 26 «تكون الشركة المصرية لنقل الكهرباء مملوكة بالكامل للدولة، ومستقلة عن أى شركة من شركات الكهرباء أو أى طرف من أطراف مرفق الكهرباء الأخرى، وتتولى الشركة القيام بدور مشغل الشبكة، ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون».
صنف الباب مستهلكى الكهرباء إلى مشترك مؤهل له حرية اختيار مورد الكهرباء الخاص به، وآخر غير مؤهل ليس له حق اختيار مورد الكهرباء. وقد أعطى القانون للمشترك حق الحصول على خدمات بجودة تغذية بمستوى أعلى بموجب عقود خاصة، كما جاء فى نص المادة 32 «تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء وضع وتعديل قواعد نقل الكهرباء بالتنسيق مع شركات الإنتاج والتوزيع، والمستهلكين المؤهلين والمستهلكين غير المؤهلين، ولا تكون هذه القواعد وأى تعديلات لها سارية إلا بعد موافقة الجهاز عليها ونشرها فى الوقائع المصرية.
ويجب أن تتضمن تلك القواعد على الأخص ما يلى:
1- المتطلبات الفنية والمحددات التى تطبق على الجهات التى ترغب فى الارتباط بشبكة النقل أو استخدامها، ويشمل ذلك على سبيل المثال مواصفات أجهزة القياس وتفاصيل ومتطلبات الوقاية.
2- التأكيد على أن الاشتراطات الفنية التى تطبق على المرخص لهم الذين يرغبون فى التوصيل بشبكة النقل أو استخدامها، تحقق عدم التمييز بين كافة المرخص لهم والمستهلكين.
3- القواعد التى تشجع على رفع الكفاءة والصلاحية واقتصاديات استخدام وتطوير نظام النقل.
4- المعلومات والبيانات المطلوبة واللازمة لتشغيل وتخطيط منظومة الكهرباء.
5– قواعد وأسس تشغيل منظومة الكهرباء.
6- قواعد وأسس تقييم الأداء للشركة المصرية لنقل الكهرباء والمتعاملين معها.
فيما يتعلق بالطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة كان الباب الرابع، الذى شمل تشجيع إنشاء محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، وإنشاء صندوق تكون مهمته تقديم الدعم اللازم لشراء الطاقة الكهربائية من محطات الإنتاج من الطاقات المتجددة، وحدد موارد هذا الصندوق ونظام عمله، فكانت المادة 46 «يلتزم المرخص له بنقل وتوزيع الكهرباء بربط محطات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بشبكته على أن يتحمل التكاليف اللازمة لتوسيعها».
والمادة 47 «ينشأ صندوق يسمى صندوق تنمية إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة يتبع مجلس الوزراء تكون له الشخصية الاعتبارية، وتكون مهمته تقديم الدعم اللازم للشركة المصرية لنقل الكهرباء لشراء الطاقة الكهربائية المتاحة من محطات الإنتاج من الطاقات المتجددة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون للصندوق حساب بالبنك المركزى».
كما تناول الباب آليات تحسين كفاءة استخدام الطاقة والتزامات المرخص له بالنقل أو التوزيع بشراء الطاقة المنتجة من الطاقة المستعادة ووحدات التوليد المشترك فكانت المادة 53 «يتعين على مستهلك الطاقة الكهربائية الذى تزيد قدرته التعاقدية على 500 كيلووات تعيين مسئول لديه لتحسين كفاءة استخدام الطاقة واحتفاظه بسجل للطاقة على النحو المبين فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون».
منشآت الكهرباء تحدث عنها الباب الخامس فى عشر مواد تناول من خلالها الأحكام التى كان يتضمنها القانون رقم 63 لعام 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء وتعديلاته المختلفة بعد إجراء بعض التعديلات عليها ليتوافق هذا المشروع مع حال قطاع الكهرباء كقطاع يدار على أسس اقتصادية.
وحدد القانون المسافات الآمنة لحرم الخطوط الهوائية والكابلات فكانت المادة 62 «فى المواقع التى تكون فيها موصلات الخطوط الكهربائية معلقة فوق النيل أو أحد مجارى المياه الملاحية وفى مواقع وجود الكابلات البحرية والتى تحدد بقرار يصدره الوزير المختص وينشر فى الوقائع المصرية، يلتزم المرخص لهم بوضع العلامات التحذيرية فى هذه المواقع، ويحظر على السفن والمراكب وكل العائمات الأخرى السير تحت الأسلاك دون خفض صواريها إذا كانت تجاوز الارتفاع الذى يحدده القرار، أو الرسو بالقرب أو فوق مواقع عبور الكابلات البحرية دون مراعاة العلامات التحذيرية المعدة لهذا الغرض».
جاء الباب السادس ليحدد سوق الكهرباء والبيع بالجملة من المادة 68 وحتى 70، قسم من خلالها المشروع سوق الكهرباء إلى سوق منظمة وسوق تنافسية على أن يتم فتح السوق تدريجياً طبقاً لما يقرره مجلس الوزراء. وحدد آليات التعامل فى هذه الأسواق وألزم الشركات باستخدام أنظمة للقياس معتمدة لقياس الطاقة المباعة.
فكانت المادة 68 «تتكون سوق الكهرباء من السوق المنظمة والسوق التنافسية، وتكون التعاملات فى سوق الكهرباء إما بالجملة أو بالتجزئة، ويتم فتح سوق الكهرباء تدريجياً بزيادة نسبة السوق التنافسية طبقاً لما يقره مجلس الوزراء»، والمادة 69 «يتم البيع بالجملة بين أطراف السوق المنظمة طبقاً للعقود والأسعار المعتمدة من الجهاز وذلك فى ضوء التكلفة الفعلية».
فيما يخص العقوبات كان الباب السابع بمواده الاثنتى عشرة والتى حددت العقوبات الجنائية التى توقع فى حالات مخالفة أحكامه أو المساس بأى من منشآت الكهرباء أو العبث بها وتراوحت هذه العقوبات بين الغرامة والسجن المشدد وفقاً لجسامة الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون.
تضمن الباب الأخير فى مشروع القانون الأحكام الختامية من منح بعض العاملين بالجهاز صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكامه، وذلك بناء على قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص؛ فكانت المادة 84 «يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل العاملين الذين يحددهم الجهاز صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم».
وأصبح جهاز مرفق الكهرباء مسئولاً عن التنسيق مع الجهات المختصة لوضع خطة مسبقة لتشغيل أو توفير الاحتياجات من الكهرباء خلال حالات الكوارث الطبيعية والبيئية أو التعبئة العامة فكانت المادة 85 «يضع الجهاز بالتنسيق مع الجهات المختصة خطة مسبقة لتشغيل أو توفير الاحتياجات من الكهرباء خلال حالات الكوارث الطبيعية أو البيئية أو حالات إعلان التعبئة العامة، على أن يقوم بتحديث تلك الخطة كلما اقتضى الأمر ذلك.
يذكر أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة،أكد فى تصريحات سابقة لـ”البورصة”،أن القانون سيتم اقرارة قبل المؤتمر الاقتصادى مارس المقبل،لافتاً أنة سوف يشجع المستثمرين على التوسع فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة،وفى مجال الشبكات والنقل والتوزيع.