انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بــ “مجلس الدولة” إلى جواز إنشاء أو شراء الغرفة التجارية لمحافظة القاهرة لمستشفيات أو نوادي اجتماعية
وصدرت الفتوى القانونية للجمعية بخطاب ردها على وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن ما طلبه الأخير من إبداء الرأي القانوني للجمعية حول مدى جواز قيام الغرفة التجارية لمحافظة القاهرة بإقامة أو شراء مستشفى للتجار ، ومدي جواز قيام الغرفة بإنشاء مشروع لنادي تجار العاصمة بالتجمع الخامس .
وتعود وقائع النزاع القانوني طبقا للأوراق إلى طلب قدمه رئيس الغرفة التجارية لمحافظة القاهرة لوزير الصناعة والتجارة الخارجية للموافقة على فتح حساب مدين بأحد البنوك لشراء أو إنشاء مستشفى للتجار بمبلغ 60 مليون جنيها يتم استخدامه على مراحل مع خصم مبلغ 40 مليون جنيها من الاحتياطي العام للغرفة لإنشاء مشروع نادي تجار العاصمة بالتجمع الخامس وبعد الاختلاف في الرأي حول الوضع القانوني للطلب تقدم الوزير بطلب للجمعية العمومية لقمسي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة للرأي
وأضافت الفتوى فغي تأسيسات رأيها أن المادة 52 من القانون المدني تنص على أن الأشخاص الاعتبارية هى الدولة وكل مجموعة من الأشخاص او الأموال ثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص القانون
وتابعت الفتوى بأن القانون 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية المعدل بالقانون 6 لسنة 2002 نص على أن ” تنشأ غرف تجارية وتكون هذه الغرف هى الهيئات التي تمثل في دوائر اختصاصها المصالح التجارية والصناعية الإقليمية لدى السلطات العامة وتعتبر هذه الغرف من المؤسسات العامة ويكون لها الشخصية الاعتبارية ويجوز لها طبقا للمادة 18 من قانونها أن تمتلك أو تقيم المباني التي تحتاجها لتكون مقرا لها أو للمنشآت أو المعاهد التابعة لها، وبناء عليه صدر قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 307 لسنة 2002 بشأن الرعاية الاجتماعية والصحية والتأمينية لأعضاء الغرف
التجارية
وشرحت فتوى مجلس الدولة حيثيات رأيها بأنها استظهرت أن الأهلية التي تتمتع بها الأشخاص الاعتبارية أهلية منضبطة نصا بالقانون، كما أن لفظ ( المنشآت ) الوارد بالمادة 17 من قانون الغرف التجارية ورد عاما ومطلقا دون تقييد على نحو ينبسط معه ليشمل جميع المنشآت اللازمة لتحقيق أغراض الغرف التجارية
جدير بالذكر أن إقامة المنشآت التي أيدتها فتوى مجلس الدولة الصادرة منوط بصدور قرار من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية إعمالا لاختصاصه المكفول له قانونا في المادة 17 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وفق سلطته التقديرية في المفاضلة بين البدائل المتاحة مرجحا من بينها ما يراه أكثر تحقيقا للمصلحة العامة في هذا الشأن.
خالد مطر