حصلت ” البورصة” على نسخة من المسودة النهائية لمشروع قانون الإستثمار الجديد المعروض حاليا على منظمات الأعمال لعرض رؤيتهم النهائية تمهيدا لطرحة قبل موعد القمة في مارس المقبل.
وشملت المسودة النهائية لقانون الإستثمار الجديد على عدة بنود جديدة تحدد تشكيل بعض الهيئات مثل الهيئة العامة للإستثمار .
ونصت المسودة على أن يضم مجلس إدارة الهيئة كلا من وزير الإستثمار الذي يرأسها ، عضوية كلا من وزير الإسكان و الإدارة المحلية ، التجارة والصناعة ، الكهرباء و البيئة ومحافظ البنك المركزي وممثل عن وزارة الدفاع ، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار ، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترويج للإستثمار ، اثنان من المستثمرين ، أحد خبراء القانون، اثنان من ذوي الخبرة في الإقتصاد والإستثمار من غير المستثمرين.
وأوضخت المسودة أن قرارات الهيئة تصدر بالأغلبية وتكون ملزمة ونافدة لكل أجهزة الدولة وفروعها ووحداتها المختلفة.
وحددت المسودة بعض اختصاصات الهيئة المتثلة في دراسة دراسة التشريعات المتعلقة بالإستثمار ، واقتراح ما تراه بشأن تحسين مناخ الإستثمار وتبسيط الإجراءات ، كذلك تقديم كافة خدمات الإستثمار من خلال نظام الشباك الواحد، أيضا وضع نظام للإنابة القانونية عن المستثمر في التعاملات الحكومية الخاصة بأعماله ، كذلك إقامة وإدارة وتنمية المناطق الحرة العامة و الإستثمارية ودعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما شملت مسودة القانون الجديد استحداث هيئة جديدة ، هي ” هيئة المصرية العامة للترويج للإستثمار ” ، تكون المسؤلة عن الترويج لجذب الإستثمار المحلي والأجنبي وعرض الفرص الإستثمارية المتاحة على المستثمر وفقا لخطة الدولة لتنمية المحافظات ، وتتبع مجلس الوزراء مباشرة .
ونصت المسودة المسودة على أن يكون للهيئة رئيس ونائبين يتم اختيارهم من قبل رئيس الوزراء وقفا لترشيحات وزير الإستثمار لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط ، تتضمن في عضويتها الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار أو من ينوبه ، اثنان من المستثمرين لديهم استثمارات خارج البلاد ، أحد خبراء الإقتصاد الدولي ، أحد خبراء القانون ، ثلاثة أعضاء من الخبراء في مجال الدعايا والإعلان.
وتضمن الباب السادس مواد خاصة بتسوية منازعات المستثمرين حيث نصت المادة 86 على تشكيل لجنة للتظلمات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية واثنان من خبراء المحاكم الإقتصادية يختارهم وزير العدل ويشارك في عضويته المتظلم أو من ينوب عنه ، ممثل عن الجهة المتظلم منها.
وتختص اللجنة على نظر التظلمات المقدمة من ذوي الشأن ويجب على اللجنة البت في التظلم خلال ثلاثين يوما ، يتم اتخاذ قراراتها بالأغلبية وعند التساوي يرجح جانب الرئيس.
كما نصت المادة 90 على اصدار قرار من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية لفض منازاعات الإستثمار ، للنظر فيما يقدم اليها من شكاوى ومنازعات الشركات مع الجهات الإدراية والفصل فيها خلال 60 يوم وأن تكون قراراتها ملزمة لكل الجهات الإدارية.
كما نصت المادة 92 على شروط للتصالح مع المستثمرين في بعض الجرائم بشرط رد الأراضي أو الاموال او المنقولات او العقارات محل الجريمة أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة اذا استحال ردها العيني .
كما نصت المادة على ان يترتب على ما سبق واتمام التصالح واسقاط واسقاط الأمر الصادر بضبط المحكوم عليه وحبسه ومنعه من التصرف في أمواله .








