سامى: النشاط جاهز للتفعيل بمجرد التقدم للحصول على تراخيص.. وضوابط جديدة للجمعيات الأهلية
100 ألف جنيه حداً أقصى لتمويل العميل الواحد مع السماح بالتمويل الجماعى
حقوق الملكية لا تقل عن 50% من القاعدة الرأسمالية
10% حداً أدنى لنسبة القاعدة الرأسمالية إلى حسابات المدينين
حدد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط ممارسة الشركات لنشاط التمويل متناهى الصغر ، فى خطوة نهائية لتفعيل العمل بتلك النشاط، وذلك فى ضوء صدور القانون رقم 141 لسنة 2014 لينظم لأول مرة هذا النشاط فى مصر ويتيح الترخيص للشركات بمزاولته.
أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه عقب إصدار هذه الضوابط أصبح نشاط التمويل متناهى الصغر جاهزاً للتفعيل بمجرد تقدم أى شركة للحصول على ترخيص مزاولة النشاط.
ولفت إلى أنه يتبقى فقط انتهاء الهيئة من إعداد ضوابط تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى نشاط التمويل متناهى الصغر والمتوقع إصدارها قريباً، إلا أنها غير مرتبطة ببدء مزاولة الشركات لهذا النشاط.
وأوضح أن ضوابط الجمعيات والمؤسسات الأهلية ستكون ميسرة فلن تشترط وجود مدير مخاطر أو مراقب داخلى وغيرها من الأمور.
وفيما يخص ضوابط ممارسة الشركات لنشاط التمويل متناهى الصغر، قال سامى إنها تلزم الشركات بالاحتفاظ فى كل وقت بملاءة مالية لتلبية احتياجاتها التشغيلية وللوفاء بالتزاماتها فى مواعيد استحقاقها، وحددتها بألا يقل صافى حقوق الملكية عن %50 من القاعدة الرأسمالية للشركة والمتمثلة فى صافى حقوق المساهمين والقروض المساندة.
كما اشترطت ألا تزيد نسبة الالتزامات على الشركة من قروض وغيرها من وسائل التمويل عن «10» أمثال صافى حقوق الملكية.
وألا تقل نسبة القاعدة الرأسمالية إلى حسابات المدينين فى أى وقت عن %10 ولا يدخل فى حسابات المدينين لغرض احتساب هذه النسبة أى ديون يتم تغطية مخاطرها من خلال البنوك أو جهات ضمان مخاطر الائتمان أو جهات تأمين مخاطر عدم السداد التى تقبلها الهيئة.
ويعتد بالقرض المساند لدى حساب القاعدة الرأسمالية بشرط ألا تقل مدة القرض عند إبرامه عن سنتين على الأقل، وألا تقل المدة المتبقية على تاريخ استحقاقه عن عام كامل، وأن يكون مدفوعاً بالكامل نقداً، وألا يكون القرض مضموناً أو ذا أولوية على قروض مساندة أخرى.
وأشار سامى إلى أن الحد الأقصى لقيمة التمويل للمتعامل الواحد 100 ألف جنيه، كما تم السماح للشركة بمنح تمويل جماعى لمجموعة متضامنة من الأفراد فى سداد قيمة التمويل وتحدد الشركة الحد الأدنى والأقصى لعدد أفراد المجموعة وكيفية تكوين المجموعة المتضامنة وتنظيم المسئوليات داخل المجموعة وتحديد رئيس لكل مجموعة.
واشترطت الضوابط اشتراك الشركة فى نظام للاستعلام الائتمانى من خلال إحدى الجهات المرخص لها بذلك من البنك المركزى، كما ألزمتها قبل منح تمويل يزيد قيمته عن 1000 جنيه أن تستعلم عن العميل الراغب فى الحصول على تمويل متناهى الصغر من جهات الاستعلام الائتمانى وتحصل منها على تقرير ائتمانى ولها أن تطلب تصنيفاً ائتمانياً للعميل بغرض تحديد درجة المخاطر المرتبطة بعدم سداد العميل لالتزاماته المستقبلية، مع التأكيد على تحمل مُقدم البيانات والمعلومات المسئولية عن صحة المعلومات والبيانات المقدمة منه لإرسالها إلى جهة الاستعلام الائتمانى.
تلتزم الشركة بإرسال بيانات ومعلومات العملاء طرفها إلى جهة الاستعلام الائتمانى، خاصة بيانات الحاصلين على ائتمان على فترات دورية شهرياً كحد أقصى وفقاً للنماذج التى تعدها جهة الاستعلام الائتمانى وتحديثها.
وإخطار جهة الاستعلام الائتمانى بأى إجراءات قضائية أو قانونية تم اتخاذها قِبَل عملائه، وذلك فى موعد أقصاه شهر من تاريخ الإجراء.
ويجوز للشركة اشتراط تغطية تأمينية على حياة العميل أو على المشروع أو أصول ممولة بحسب الحالة، كما يجوز لها ترتيب تغطية تأمينية مع إحدى شركات التأمين المرخص لها من الهيئة.
على أنه لا يجوز فرض التعامل مع شركة بعينها فى حال استطاع العميل تقديم وثيقة تأمين من شركة أخرى تتضمن التغطية التأمينية التى تتطلبها الشركة.
وفى حالات التمويل النقدى للعميل مباشرة يجب استيفاء توقيع العميل على إيصال بأى مبالغ تمويل يمنح له أو بما يفيد التحويل لحسابه لدى أحد المصارف أو من خلال نظم المدفوعات الإلكترونية أو الهاتفية التى تقرها الهيئة.
أما فى حالات التمويل الأخرى التى لا يتلقى بمقتضاها العميل التمويل نقداً (مثل التأجير التمويلى والسداد للموردين وغيرها)، على الشركة الحصول على توقيع العميل على ما يفيد قيامها بذلك.
واشترطت الضوابط حساب مخصصات أرصدة التمويل المشكوك فى تحصيلها وفقاً لعدة نسب حددتها الهيئة، بواقع %2 أرصدة عملاء منتظمة فى السداد فى المواعيد المقررة أو بتأخير لا يتجاوز أسبوعاً، و%10 للتأخير فى السداد أكثر من أسبوع حتى 30 يوماً، مع زيادة النسبة بزيادة فترة التأخير.
وذلك باستثناء حالات وفاة العميل فيؤخذ مخصص بكامل الرصيد المدين له مخصوماً منه قيمة التأمين المستحق لصالح الشركة لو وجد.
ويجب أن تطبق نسبة المخصص المطلوب تكوينه على إجمالى الرصيد القائم لمحفظة العميل / العملاء وليس فقط على قيمة الدفعة أو الدفعات المتأخرة.
وانتقالاً إلى ضوابط تشكيل مجلس إدارة الشركات متناهية الصغر، فاشترطت ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن سبعة أعضاء، وأن يتضمن التشكيل عضوين تنفيذيين أحدهما العضو المنتدب وألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة من المستقلين عن عضوين، وأن يتوافر فى أغلبية أعضاء مجلس الإدارة خبرة مناسبة فى مجالات الائتمان والتمويل.
كما اشترطت الفصل بين منصبى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وفى حال عدم إمكان ذلك التقدم بالأسباب التى استوجبت هذا الجمع.
واشترطت اعتماد لائحة عمله متضمنة مسئوليات الرئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة (إن وجد) والعضو المنتدب والتزامات الأعضاء ودورية انعقاده وغيره من الأمور المنظمة لعمل مجلس الإدارة.
ويتم الحصول على موافقة الهيئة المسبقة قبل انضمام أى عضو لمجلس إدارة شركة، وإخطارها عند انتهاء عضوية أى عضو مجلس إدارة لأى سبب.
ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يشغل عضوية أكثر من شركة مصرية تمارس نشاط التمويل متناهى الصغر.
كما لا يجوز أن يكون لعضو مجلس الإدارة أى مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فى الأعمال والعقود التى تتم لحساب الشركة إلا بترخيصِ مسبق من الجمعية العامة. وعلى عضو مجلس الإدارة أن يخطر المجلس بما له من مصلحة شخصية فى الأعمال والعقود التى تتم لحساب الشركة.
ويثبت هذا الإخطار فى محضر اجتماع المجلس، ولا يجوز للعضو الاشتراك فى التصويت على القرار الذى يصدر فى هذا الشأن.








