طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بتنفيذ الحكم الصادر لها من المحكمة برفع الحظر عن مدارس الأندلس
وأكدت منى أحمد غنيم مقيمة الدعوى مفوضة عن المدارس بصحيفتها المسلمة للمحكمة أن حكما أصدرته الدائرة الأولى بالمحكمة لصالح المدارس برفع الحظر عنها
وأكدت الدعوى أن المدارس الصادر لصالحها الحكم ضد لجنة حصر أموال الإخوان كانت قد أدرجت بقرار اللجنة ضمن الأموال والمدارس المتحفظ عليها استنادا إلى تحريات جهاز الأمن الوطني التي أشارت إلى انتماء أصحاب تلك الأموال إلى جماعة إرهابية الأمر الذي فندته المحكمة بحيثيات حكمها
وتابعت مقيمة الدعوى أن المادة 50 من قانون مجلس الدولة نصت على أن أحكامه واجبة النفاذ، واختصمت المدعية كلا من وزير العدل ومساعده الأول رئيس لجنة حصر أموال الإخوان ومحافظ البنك المركزي بصفته عضو باللجنة
وتساءلت مقيمة الدعوى كيف يصدر قرار غير مؤكد وغير مؤسس على سند من القانون لتهديد العملية التعليمية برمتها ضد طرف لم يكن خصما بالدعوى التي قضت فيها محكمة الأمور الوقتية بحظر أموال جمعية الإخوان المسلمين والتي بموجبها تشكلت لجنة حصر الأموال ؟
وتابعت الدعوى : إنه لمن المستغرب في دولة مؤسسات أن تصدر أحكام قضائية من محكمة موقرة على أسس واضحة ولا يتم تنفيذ الحكم الصادر لصالحها بالتمكين المالي والإداري لموضوع الحكم وهو ما يناقض مواد الدستور
واستندت الدعوى لنص المادة 100 من الدستور والتي أكدت على أن الأحكام ” تصدر وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون. ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة. وعلي النيابة العامة بناءً على طلب المحكوم له، تحريك الدعوي الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب في تعطيله.
يذكر أن حكما أصدرته الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري ببطلان قرار لجنة حصر أموال الإخوان بالتحفظ على أموال مدارس الأندلس لعدم تأسيس القرار على حكم صارد من محكمة الجنايات.
كتب: خالد مطر








