نظام جديد لتخصيص أراضى وعقارات الدولة.. وإسناد «الشباك الموحد» لهيئة الاستثمار وتدشين مركز قومى للترويج
استبقت الحكومة مؤتمر «مستقبل مصر» بعدة تعديلات على قوانين الاستثمار والضرائب والشركات.
ووافق مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس على تعديلات للقانون 8 لسنة 1997 الخاص بحوافز وضمانات الاستثمار، كما أقر تعديل ضريبة الدخل والمبيعات.
وتأتى التعديلات قبل أيام معدودات من القمة الاقتصادية التى تعلق عليها الحكومة كثيراً من الآمال فى جذب استثمارات وتعبئة الأموال لإحراز معدلات نمو فى الاقتصاد وتشغيل العمالة.
ولم يقدم مجلس الوزراء فى بيان صدر عنه تفسيراً كافياً لما أقدم عليه من تعديلات تشريعية، لكنه قال إنه أقدم على هذه الإجراءات بعد مطالعة العديد من التشريعات فى عدة دول ناجحة ومراعاة ملاحظات العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية ومكاتب المحاماة المتخصصة فى التعامل المباشر مع قوانين الاستثمار المختلفة داخل مصر وخارجها.
وأنهى مجلس الوزراء انتظاراً دام أكثر من 6 أشهر لإصدار قانون جديد ينظم شئون الاستثمار، واكتفت الحكومة بتعديلات على عدة تشريعات.
ومن التعديلات التى تم إجراؤها تحديد المسئولية الجنائية للشخص الاعتبارى بما يتفق وطبيعته لحماية المستثمر المسئول عن الإدارة الفعلية من الخضوع للعقوبات الجنائية المقيدة للحرية والأفعال المرتكبة باسم الشركة.
وقصرت العقوبات الموقعة على الشخص الاعتبارى على الغرامة والإيقاف وإلغاء ترخيص مزاولة النشاط.
وأخضعت تعديلات قانون ضريبة الدخل عمليات الاستحواذ على %33 أو أكثر سواء من الأسهم أو حقوق التصويت فى شركة مقيمة مقابل أسهم فى الشركة المستحوذة، أو %33 من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى.
وقال إبراهيم السلمونى، المحامى بمكتب «حجازى كرويل مورينج»، إن مشروع القانون قد أخضع صفقات مبادلة الأسهم لضرائب الأرباح الرأسمالية ولايزال الأمر يحتاج إلى كثير من التوضيح فى اللائحة التنفيذية بشأن طريقة التقييم لأنه مصدر ضريبى من أرباح لم تحصل عليها الشركة بالفعل نظراً لعدم انتقال نقود بين الطرفين مقابل قيمة الاستحواذ، وغالباً ما تتم عمليات مبادلة الأسهم بين شركات ذات مراكز مالية ضعيفة لا تمتلك سيولة وتأتى عمليات الاستحواذ من هذا النوع للنهوض بالشركتين.
وتضمن تعديل قانون ضريبة المبيعات إضافة فقرة ثالثة للمادة (3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 والتى حددت سعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة فى الإنتاج بنسبة %5 وذلك تحفيزاً للمشروعات الاستثمارية فى اقتناء المعدات والآلات اللازمة للمشروع بسعر ضريبة منخفضة.
كما أضيفت فقرة ثانية للمادة (31) من ذات القانون تنص على رد الضريبة على الآلات أو المعدات التى تستخدم فى إنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة عند تقديم أول إقرار ضريبى.
أما تعديلات قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة تمثلت فى إضافة البند (هـ) للفقرة الأولى من المادة 17 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والتى أوجبت ضرورة تقديم شهادة تفيد بتمام قيد جميع أسهم الشركة وفقاً لأحكام القانون 93 لسنة 2000 بشأن إصدار قانون الإيداع المركزى والقيد للأوراق المالية، وذلك لدعم منظومة الاقتصاد الرسمى.
وقال محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، إن إلزام الشركات بالقيد المركزى يتيح لجميع الجهات توافر بيانات كاملة عن الشركة من خلال مصر المقاصة، ومن ثم توجد منظومة كاملة من الرقابة على أعمال الشركات، لتعمل جميعها بالمنهجية نفسها والأسلوب نفسه دون تفرقة بينها.
أشار عبدالسلام إلى أن قيد الأسهم مركزياً يجنب المستثمر مخاطر الأسهم غير المقيدة والتى تتمثل فى مخاطر تزوير الأسهم واحتمالات السرقة والفقدان خلال النقل، بينما تكون الأسهم مقيدة ومحفوظة مركزياً بصورة إلكترونية.
قال محمد السويدى، رئيس الاتحاد، إن مشروع قانون الاستثمار بشكله الحالى جاء محققاً لرغبة المستثمرين فى هذه الفترة وسينهى العديد من المعوقات ويساهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية التى ترغبها الدولة.
وأوضح السويدى أن بنود مشروع القانون الذى أعدته وزارة الاستثمار واللجنة العليا للإصلاح التشريعى جاءت متوافقة مع رؤى الاتحاد، مشيراً إلى أن الاتحاد شارك فى جميع المناقشات والاجتماعات الخاصة بإعداد القانون وأن المسودة النهائية التى تم إعدادها عرضت على مجلس إدارته.
وأضاف أن الاتحاد شكل لجنة دائمة اجتمعت على مدار 3 أيام لدراستها ووضع الملاحظات حولها وقد حازت فى النهاية على توافق الجميع.
وأكد السويدى أن مشاركة اتحاد الصناعات ومنظمات الأعمال فى جميع المناقشات الخاصة بالقانون تعكس توجهاً حكومياً فى إعلاء دور مجتمع الأعمال والاستثمار فى المشاركة فى صياغه القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية فى بيان أمس، إن القانون فى صيغته النهائية سيكون آلية مهمة لتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات، وسيكون خطوة للنهوض بالاقتصاد لما بعد القمة الاقتصادية فى شرم الشيخ.
وأوضح الوكيل أن القانون عالج مشكلة المسئولية الجنائية للشخص الاعتبارى التى أدت لهروب العديد من كبار المستثمرين، ووضع آليات واضحة للخروج من السوق.