أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات على القواعد التنفيذية لآلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة “Intraday Trading” اليوم بإشتراط حد أدنى لصافي حقوق المساهمين بالشركات المتعاملة بالآلية 5 ملايين جنيه وفقاً لأخر قوائم مالية سنوية معتمدة أو قوائم مالية دورية تالية, بالإضافة إلى توافر رأسمال عامل موجب بتلك القوائم .
ونشرت “الرقابة المالية” التعديلات التي أدخلت على البند 5 من المادة الأولى من القرار رقم 67 لسنة 2012 بالوقائع المصرية اليوم, بإستبدال النص القديم “التحقق من سلامة الموقف المالي للشركة وفقاً لأخر ميزانيتين معتمدتين مرفقاً بهما تقرير مراقب الحسابات” .