أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بالقانون رقم 87 لسنة 2015 الخاص بقانون الكهرباء،وذلك لتنظيم كل الأنشطة والأعمال المتعلقة بمرفق الكهرباء “الإنتاج والنقل والتوزيع”
ويقضي القانون بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المنشأ بقرار رئيس الجمهورية، على أن يصدر وزير الكهرباء اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به وعلى الجهات القائمة بالعمل فى مرفق الكهرباء أن توفق أوضاعها طبقا لأحكام القانون خلال 6 أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية .
ويتضمن قانون الكهرباء الجديد، 80 مادة فى 8 أبواب تنص على أن مجلس الوزراء له الحق فى تحديد أسعار الكهرباء على أن يعوض شركات الكهرباء فى حالة بيع وإقرار التعريفة بأقل من التكلفة المقررة من جهاز حماية المستهلك.
والزم القانون المرخص له بتوزيع الكهرباء بالسماح للغير باستخدام شبكاته دون تمييز لإمداد مستهلكى الكهرباء باحتياجاتهم، ويحظر إقامة أو إنشاء أومد خطوط الغاز أو الكابلات الخاصة بالمواصلات السلكية التليفونية والتلغرافية أو خطوط نقل المنتجات البترولية أو شبكات المياه والصرف الصحى بالقرب من خطوط أو كابلات الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة والمنخفضة دون مراعاة المسافات المنصوص عليها مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب.
أوضح القانون فى المادة 2،أن جهاز تنظيم مرف الكهرباء وحماية المستهلك هيئة مستقلة ، تكون له الشخصية الاعتبارية،ويتبع الوزير المختص، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس ادارة الجهاز انشاء فروع أو مكاتب له داخل الجمهورية.
وحدد القانون مهام الجهاز فى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعل بنشاط الكهرباء إنتاجا ونقلاً وتوزيعا واستهلاك اًوبما يضمن توافرها وكفاءتها وجودتها واستمرارها في الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام المختلفة بأنسب الأسعار، مع الحفاظ على البيئة.
ويتضمن مشروع القانون التأكيد على دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك كجهة مرجعية تضمن تحقيق علاقة متوازنة بين مصالح المستهلكين وأطراف مرفق الكهرباء، بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة، ومواكبة القواعد التشريعية الحديثة المطبقة فى مرافق الكهرباء العالمية، بما يسهل ارتباط مرفق الكهرباء المصرى مع مرافق الكهرباء الإقليمية من خلال شبكات الربط الكهربائى.
وجاءت المادة 4) لتحدد أهداف جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك ،والتى تتمثل فى :
1- وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التي تتف ونشاطه.
2- تحديد الأسس والقواعد العامة التي يلتزم بها أطراف مرف الكهرباء والتي تضمن مصالح أطراف مرفق
الكهرباء والمستهلكين وتعزز المنافسة الحرة.
3- وضع القواعد والإجراءات التي تكفل حماية حقوق المستهلكين.
4- مراجعة الخطط الاستثمارية في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحقق
من ملائمتها لتأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية للمستهلكين.
5- وضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمقاييس المعيارية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة .
6- مراقبة توافر الكفاءة الفنية والمالية والاقتصادية والإدارية اللازمة لأطراف مرف الكهرباء لتحقي
استمرار وجودة مستوى الخدمات.
7- تحديد تعريفة بيع الكهرباء للمستهلكين غير المؤهلين على الجهود المختلفة لكافة الاستخدامات وأسعار
تبادل الكهرباء في السوق المنظمة، كذلك إقرار مقابل استخدام شبكة النقل وشبكات التوزيع في إطار من
المساواة والعدالة.
8- إقرار أي تغيرات في ملكية أو التحكم في أصول المرخص لهم و إقرار إجراءات التصفية .
9- فرض الجزاءات المناسبة لدى نشوب وضع يشكل خرقا لقواعد المنافسة الحرة المشروعة أو يخل
بشفافية التعامل وبتكافؤ الفرص طبقا لأحكام هذا القانون.
10- وضع القواعد والإجراءات اللازمة لإنتاج وتشجيع استخدام الكهرباء من المصادر المتجددة ، ورفع كفاءة إنتاج واستخدام الطاقة الكهربائية.
11-اصدار شهادة مصدر الطاقة لمنتجي الكهرباء من المصادر المتجدده وفقا للقواعد والاجراءات التي
يضعها مجلس الإدارة
12- وضع النظم والقواعد لتلقي وتسجيل شكاوى المستهلكين ودراستها والتحقي فيها وإصدار القرارات
بشأنها ومتابعة تنفيذ هذه القرارت.
13- النظر في أي نزاع قد ينشأ بين أطراف مرف الكهرباء يتصل بسير المرف وانتظامه.
14- إتاحة المعلومات والتقارير والتوصيات التي تساعد أطراف مرف الكهرباء والمستهلكين على معرفة
حقوقهم والتزاماتهم،والجهاز من الممكن أن يستعين بعدد من الخبراء مع تحديد معاملتهم المالية.
وعلى الجهاز أن يقدم لرئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية تقريراً سنويا عن أنشطته خلال السنة والتطور في سوق الكهرباء.
أما فيما يتعلق بتصاريح مزاولة أنشطة الكهرباء فأشارت الماده 13 إلى عدم جواز مزاولة أي من أنشطة إنتاج، أو نقل و تشغيل الشبكة، أو توزيع، أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وللجهاز قبل إصدار تراخيص مزاولة النشاط أوتعديلاتها إصدار التصاريح اللازمة للبدء في إنشاء أو إجراء أية توسعات لأي من الأنشطة المشار إليها وفقا للضوابط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الجهاز.
تتضمن التصاريح المشار إليها في المادة 13، الغرض من التصريح، مدة التصريح، نوع الخدمة “إنتاج نقل وتشغيل الشبكة توزيع،بالاضافة إلى رسم التصريح ويكون بحد أقصى ألف جنية لكل ميجا وات من السعة المصرح بها، وبما لا يقل عن عشرة آلاف جنية، الحدود الجغرافية لمجال عمل المصرح لة،الالتزام بقوانين وقواعد السلامة والصحة المهنية والبيئية، وأن تشمل تصاريح المنشآت لإنتاج أو نقل الكهرباء الالتزام بمعايير كفاءة استخدام الطاقة








