اصدرت وزارة الصحة القرار رقم 477 لسنة 2015، والذي ينص على ضوابط جلب وإنتاج وتوزيع أو بيع المستحضرات الخاصة بعلاج التهاب الكبد الوبائي “فيروس سي”.
وتضمن القرار, وفقا لما نشر بالوقائع المصرية, ملحق الجريدة الرسمية اليوم الإثنين،”اعتبار المستحضرات الخاصة بعلاج التهاب الكبد الفيروسي “فيروس سي” من تلك المستحضرات المنصوص عليها بالقانون 127 لسنة 1955 المعني بمزاولة مهنة الصيدلة، التي لا يجوز جلبها أو إنتاجها أو توزيعها أو بيعها إلا بعدة ضوابط.
وتشمل الضوابط أنه يتعين على الشركات المنتجة للعقاقير ذات التأثير المباشر على الفيروسات الكبدية “direct acting anti viral”، إخطار الإدارة المركزية للصيدلة بالكميات التي يتم إنتاجها أولا بأول، وبالكميات المبيعة لشركة أو شركات التوزيع وبالمخزون المتوفر عندها بصفة دورية كل 15 يوما.
ونص القرار على التزام الشركات المنتجة بعدم بيع المستحضر إلا من خلال موزعين معتمدين من ضمن الشركات الأعضاء في رابطة مستوردي وموزعي الأدوية، ويحظر على شركات التوزيع بيع هذه المستحضرات للمخازن أو العيادات أو لأي جهة أخرى أو للمرضى مباشرة.
وتلتزم الشركة أو الشركات الموزعة بموافاة الإدارة المركزية للصيدلة بتقرير أسبوعي يذكر فيه كل البيانات المطلوبة، كما تلتزم بموافاة الإدارات الصحية في المحافظات ببيان مماثل عما تم بيعه داخل النطاق الجغرافي التابع للمديرية.
ولا يصرف المستحضر إلا بتذكرة طبية معتمدة مذكور بها بروتوكول العلاج الموصوف من طبيب متخصص مختوم، وعليها دمغة طبية طبقا لضوابط العلاج المرفقة والموضوعة من قبل اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية.
نص القرار وتفاصيله من الجريدة الرسمية