هيئة الرقابة المالية تقر قواعد الدمج والاستحواذ ووقف النشاط لشركات التمويل العقارى
قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الثلاثة قرارات المنظمة لنشاط التمويل العقارى جاءت لتفعيل التعديلات التى استحدثت باللائحة التنفيذية لقانون «التمويل العقارى»، موضحاً أنها تتناول ما يجب أن تتضمنه اللائحة الداخلية لشركات التمويل العقارى والقواعد المنظمة لحالات الاندماج أو التوقف عن النشاط أو التصفية أو الاستحواذ، إضافة إلى المؤشرات المصرح باستخدامها فى التعاقدات مع العملاء بشأن تحديد التكلفة المتغيرة للتمويل.
جاء ذلك بعد أن نشر بعدد اليوم من الوقائع المصرية (العدد 205) ثلاثة قرارات منظمة لنشاط التمويل العقارى أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار شريف سامى إلى أن القرار 87 لسنة 2015 ألزم كل شركة تمارس نشاط التمويل العقارى بوضع لائحة داخلية تتضمن نظام العمل بالشركة وآليات إدارة المخاطر والتعامل مع شكاوى العملاء التى يلتزم بها المديرون والعاملون فيها.
واشترط أن تنظم اللائحة كحد أدنى دور مجلس الإدارة وصلاحياته، والبنية التنظيمية والإدارية والمعلوماتية بالشركة والدورة المستندية المطبقة إضافة إلى سياسات منح التمويل، وآليات إدارة المخاطر.
ونص القرار على أن تتناول اللائحة ما يتعلق بالتعاقد مع العملاء وكشوف الحسابات وفحص الشكاوى وكذلك سياسة تكوين المخصصات وإعدام الديون ونظام الرقابة الداخلية.
وكشف على أن الشركات عليها توفيق أوضاعها خلال ثلاثة أشهر من صدور القرار، وأضاف رئيس الهيئة أن القرار 88 لسنة 2015 نظم القواعد والإجراءات المطلوب اتباعها من شركات التمويل العقارى فى حالات وقف نشاطها، أو تصفية 50% أو أكثر من محفظة التمويل، أو الاندماج مع شركة أخرى تعمل فى ذات النشاط، أو الاستحواذ على أسهم فى شركات تمويل العقارى، ولا يكون أى من هذه التصرفات نافذاً إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، ونص على الاكتفاء بإخطار الهيئة فى حالات تملك شخص طبيعى أو اعتبارى نسبة لا تقل عن 10% ولا تزيد على 50% من رأس المال خلال 15 يوماً على الأكثر من تاريخ إتمام التملك، ويعاد إخطار الهيئة كلما زادت نسبة التملك بـ10% أو مضاعفتها ضمن الحدود المشار إليها سابقاً.