ننشر قرار عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية, رقم 100 لسنة 2015 بشأن بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
ونص القرار فى مادته الاولى, “تضاف إلى قانون العقوبات مادة جديدة برقم (102 ز) نصها كالآتى: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من علم بوقوع جريمة حيازة مفرقعات، ولم يسارع إلى إبلاغ السلطات المختصة”.
ونصت المادة الثانية من القرار المنشور بالجريدة الرسمية, على أن يتم العمل بالقرار اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ النشر بالجريدة الرسمية.
نص القرار من الجريدة الرسمية
“اضغط على صورة القرار للتكبير”