أصدر طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، بتعديل القرار رقم 708 الخاص بالسماح بتصدير الأرز المضروب وفرض رسم صادر بواقع 2000 جنيه للطن قرار جديد يحمل رقم 797 لسنة 2015 باستثناء مصدرى الأرز من سقف الإيداع اليومى والشهرى للدولار والمقدر بـ10 آلاف دولار يومياً أو 50 ألف دولار شهرياً.
ويتم سداد القيمة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل عن طريق أحد البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية والمعتمدة لدى البنك المركزى المصرى، وذلك بموجب اعتماد مستندى أو تحويل بنكى بكامل القيمة، على أن يقوم المصدر بتقديم شهادة بنكية للجمرك المختص قبل الشحن.
وينص القرار الوزارى على ضم الأرز لقائمة السلع المرفقة بالقرار الوزارى رقم235 لسنة 2013 التى تشمل 13 سلعة «الذهب ومشغولاته واليوريا ولفات من نحاس ومسطحات الحديد أو الصلب وعيدان الحديد أو الصلب وأسود الكربون والنشادر اللا مائى والفوساسفات وكالسيوم الطبيعى والألومنيوم الخام وسكر القصب والبنجر والأسمنت والرخام والجرانيت فى شكل خام أو مشذوب أولياً أو مقطعاً»، والتى يسمح بتصديرها بتحويلات نقدية لكامل قيمتها قبل الشحن بالعملات الأجنبية المقبولة لدى البنك المركزى.
أشار مصطفى النجارى، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إلى أن القرار يعد خطوة جيدة ومهمة فى طريق صادرات الأرز المصرى، حيث إنه يشمل التحويلات النقدية، وتخطى سقف الإيداع الذى حدده البنك المركزى 10 آلاف دولار يومياً و50 ألف دولار شهرياً، ويستطيع المستورد أن يضع قيمة الشحنة كاملة على حساب المصدر، وتابع النجارى: أن الهدف من القرار تنشيط الصادرات فى القطاعات سابقة الذكر بجانب ضمان توريد حصيلة التصدير كاملة إلى البنوك المصرية.








