قضت محكمة القاهرة الاقتصادية فى الدعوى رقم 247 لسنة 2015 جنح اقتصادية بتغريم أحمد محمد السعيد عبد الفتاح الشربينى بصفته المسئول عن الادارة الفعلية لشركة النظم الهندسية مبلغ خمسة آلاف جنيه وألزمته بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين والمصاريف الجنائية.
وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك فى بيان إن الحكم جاء بناءً على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من شيماء شبل أبوالعينين تتضرر فيها من شرائها مشاية رياضية تبين لها وجود عيوب بها وباللجوء للمشكو فى حقه وجدت مماطلة فى حل الشكوى.
وأوضح يعقوب ان الجهاز باشر التحقيق فى الشكوى وتبين وجود عيوب بالسلعة محل الشكوى وأصدر مجلس ادارة الجهاز قرارا يقضى باستبدلال السلعة المعيبة أو استعادتها مع رد قيمتها عند طلب المستهلك خلال المدة المقررة قانونا من تاريخ استلام القرار.
واضاف يعقوب أنه تمت احالة أحمد محمد السعيد عبدالفتاح الشربينى باعتباره موردا والمسئول عن شركة النظم الهندسية لأنه امتنع عن تنفيذ قرار مجلس ادارة الجهازخلال المدة المقررة قانونا الى النيابة العامة والتى أحالته بدورها الى المحكمة الاقتصادية وأصدرت حكمها بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه ونشر الحكم على نفقته فى جريدتى الأخبار والأهرام، الا أن الحكم لم يصادف قبولا لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف وقضت المحكمة بجلستها المنعقدة بتاريخ 3/8/2015 بتأييد الحكم المستأنف بمنطوقه السابق.
وشدد يعقوب على أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة بعد مماطلتها فى تنفيذ قرار مجلس الادارة واسترجاع السيارة دون تكلفة اضافية وهو ما يضر بمصالح المستهلك وحقوقه التى نص عليها القانون رقم 67 لسنة 2006.
وأشار إلى أن الحكم يمثل رادعا فى مواجهة الشركات التى لا تلتزم بقانون حماية المستهلك وتنفيذ قرارات مجلس إدارة الجهاز داعيا الشركات والتجار والوكلاء الى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين فى ضوء ما تضمنه القانون.
وذكر ان الجهاز حريص على الحلول الودية التى تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك، وأن هناك عددا كبيرا من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك، إضافة الى أن الجهاز لا يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة عدم استجابة الشركات للحل.