مدة الترخيص 5 سنوات تبدأ من تاريخ الصدور ويجوز تجديدها
لا يحق للمرخص له القيام بأعمال تخل بالمنافسة بين أطراف السوق
تقديم القوائم المالية المعتمدة عن كل سنة والحسابات الختامية
على مورد الغاز فصل التدفقات النقدية للنشاط عن أى أنشطة أخرى تابعة له
يحق لجهاز شئون الغاز الإلغاء الفورى للرخصة حال عدم الالتزام بالشروط
تختص المحاكمة المصرية بالبت فى جميع المنازعات ما لم يتم الاتفاق على وسيلة أخرى
إلزام المرخص له بتوريد الغاز بتقديم نموذج العقد المبرم مع المستهلكين
يحظر على صاحب الرخصة تغيير هيكل ملكية الشركة أو زيادة رأسمالها دون إخطار
انتهت وزارة البترول من إعداد مسودة عقدى شحن وتوريد الغاز للقطاع الخاص فى إطار تنظيم عمل جهاز تنظيم سوق الغاز للتعامل مع الشركات الراغبة فى استخراج رخصة “الشاحن” التى ستسمح لها بالتعاقد مع مشغل الشبكة القومية لنقل الغاز أو مشغل تسهيلات الاستقبال بالموانئ الخاضعة لمبدأ حق الاستخدام فى الضخ والنقل والاستلام، ورخصة “المورد” لتوريد وبيع الغاز للمستهلكين.
واشترطت رخصة شاحن أو مورد للغاز ألا يجوز التنازل عن هذا الترخيص للغير أو إدارته عن طريق الغير إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من جهاز تنظيم انشطة الغاز، وفى حالة التنازل دون الحصول على الموافقات يتم إلغاء الترخيص فورياً.
حصلت “البورصة” على نسخة من رخصتى “شاحن” و”مورد” الغاز اللتين سيصدرهما الجهاز بناءً على القدرة الفنية والاقتصادية لطالب الترخيص طبقاً للبيانات المقدمة على النحو المنصوص عليه فى طلب الترخيص.
ويلتزم طالب الترخيص بتوفير جميع البيانات والمستندات المطلوبة التى من شأنها السماح للجهاز بالتحقق من صحة ثبات قدرته الفنية والمالية والإدارية، وذلك وفقاً للقانون والتشريعات السارية ذات الصلة.
وتمنح رخصة شاحن الغاز لغرض التصريح للمرخص له بشحن الغاز داخل جمهورية مصر العربية، ويحصل على رخصة المورد من يريد مزاولة نشاط بيع الغاز أو شراء كميات من الغاز ثم يقوم بتسليمها أو بيعها داخل جمهورية مصر العربية طوال مدة سريان الترخيص.
ونصت الرخص على أن تكون مدة الترخيص خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور الرخصة ويجوز تجديد الترخيص بعد انتهاء مدة سريانه.
ويسدد المرخص له مقابل إصدار الترخيص وأداء الخدمات التى يؤديها الجهاز سنوياً للمرخص له، طول مدة الترخيص وفقاً لما يحدده مجلس إدارة جهاز تنظيم شئون الغاز.
وتتيح شروط الترخيص للجهاز حق تحصيل غرامات تأخير من المرخص له فى حالة عدم السداد فى المواعيد المحددة حسب سعر الخصم المعلن من البنك المركزى المصرى.
ويجوز للمرخص له تجديد الترخيص وعليه التقدم بطلب تجديد للجهاز قبل انتهاء مدة الترخيص بأربعة أشهر على الأقل، ويكون للجهاز فى هذه الحالة سلطة قبول أو رفض طلب التجديد للمرخص له فى المدة السابقة وطبقاً لمعايير الأداء المطبقة وبالتوافق مع القوانين السارية واللوائح والأكواد المتعلقة بالترخيص.
وللمرخص له الحق فى التقدم بطلب للجهاز لتعديل شروط الترخيص، ولا يكون التعديل نافذاً إلا من تاريخ موافقة الجهاز، ويجوز تعديل بنود الترخيص حين وجب ذلك أو حين يكون هناك ضرورة لحماية أمن الإمدادات وحياة وصحة المواطنين أو من أجل التوافق مع القوانين المصرية.
وللمرخص له توريد الغاز الحق فى شراء الغاز من مرخص لهم آخرين “شاحن أو مورد” وتوريده أو وبيعه إلى مستهلكين أو مورد آخر وذلك طوال مدة سريان الترخيص.
أما المرخص له بشحن الغاز فيجوز له استخدام منظومة وتسهيلات نقل الغاز الخاضعة لمبدأ حق الاستخدام وتلقى الخدمات المتعلقة بتلك التسهيلات دون تمييز طبقاً لهذا الترخيص واللوائح والأكواد ذات الصلة.
ولصاحب رخصة شاحن الغاز الحق فى التعاقد مع مشغل منظومة نقل الغاز لضخ ونقل واستلام الغاز بتلك المنظومة من نقطة الدخول إلى نقطة الخروج، وشراء الغاز من منتجين أو مستوردين أو أي جهات أخرى وبيعه لموردى الغاز عند نقاط الخروج ذات الصلة، ويجوز له الحصول أيضاً على رخصة مورد الغاز.
ونصت الرخصتان على أنه فى حالة تطوير الأكواد والمواصفات المتعلقة بنشاط الترخيص الخاص به يقوم الجهاز بإخطار المرخص لهم، ويجوز للمرخص له اقتراح أى تعديلات تتعلق بذات الأكواد والمواصفات وإرسالها كتابةً للجهاز، ويكون للجهاز الحق فى مراجعة هذه المقترحات خلال فترة مناسبة وإقرار الأخذ بها من عدمه.
ويلتزم المرخص له بتوريد الغاز بتقديم خدمة بيع الغاز لمن يطلبها من مرخص لهم آخرين أو مستهلكين طبقاً لاشتراطات الترخيص واتفاقيات التوريد المبرمة بينهم فى هذا الشأن، وسداد قيمة التعريفة طبقاً للمادة “9” من هذا الترخيص.
كما يلتزم بإمداد مشغلى منظومتى نقل أو توزيع الغاز ذات الصلة بالمعلومات اللازمة عن مصادر وكميات الغاز التى سيتم ضخها فى الشبكات ذات الصلة، والقيام بأى واجبات أخرى يحددها قانون الغاز.
وتتضمن رخصة شاحن الغاز التزام المرخص له ببنود هذا الترخيص والأكواد ذات الصلة، وإمداد مشغل منظومة النقل ومشغلى تسهيلات الغاز الخاضعة لمبدأ حق الاستخدام بالمعلومات اللازمة وبما يمكنهم من أداء أنشطتهم بطريقة فعالة.
وتلزم رخصة “شاحن” الحاصل عليها بمسئولية عن تسليم الغاز لمشغل منظومة النقل ومشغلو التسهيلات بالتوافق مع المتطلبات الفنية والتجارية المنصوص عليها والقيام بأى واجبات أخرى يحددها قانون الغاز، وعليه التنسيق مع الشاحنين الآخرين بالنسبة لنقاط التسليم المشتركة لضمان دقة المعلومات المقدمة لمشغل منظومة النقل والمتعلقة بتلك النقطة.
ويتعين على المرخص له بتوريد الغاز أن يقدم للجهاز العقود التى يبرمها مع أى مرخص لهم آخرين، بالإضافة إلى نموذج العقد الذى يبرمه مع المستهلكين لمراجعته واعتماده، وللجهاز الحق فى الاحتفاظ بنسخة من هذه العقود.
ويلتزم صاحب رخصة شاحن الغاز العقود المبرمة يتعين على رخص أن يقدم لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز العقود التى يبرمها مع أى مرخص لهم آخرين وللجهاز الاحتفاظ بنسخة من هذه العقود.
وعلى المرخص له بتوريد الغاز ومشغلى منظومتى النقل والتوزيع والتسهيلات ذات الصلة بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات والتعاقدات المتوافرة عن مرخص لهم آخرين أو المستهلكين الذين يتعامل معهم خلال فترة التعاقد ولمدة 3 سنوات بعد انتهاء فترة التعاقد ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.
ولا يجوز للجهاز إعطاء هذه البيانات إلا للأشخاص أو الجهات المصرح لها قانوناً بذلك، كما يلتزم المرخص له بعدم استخدام تلك البيانات إلا فى أغراض الترخيص، ويحق له أن يطلب من الجهاز عدم تداول بيانات معينة مقدمة منه طبقاً لهذه الاشتراطات العامة، وإذا رأى الجهاز أن بعضاً أو كل هذه البيانات يمكن تداوله يقوم بإخطار المرخص له لمناقشة هذا الأمر معه فى سبيل الوصول إلى حل مقبول فى هذا الشأن.
ويلتزم المرخص له بشحن الغاز بسرية معلومات مشغلى الشبكات والتسهيلات والحفاظ على سرية البيانات والتعاقدات المتوافرة لديه عن الآخرين خلال فترة التعاقد ولمدة 3 سنوات بعد انتهاء فترة التعاقد.
ونصت شروط منح الرخص على حماية المنافسة المشروعة بين الشركات وألا يجوز للمرخص له القيام بأى عمل يخل بالمنافسة المشروعة بين أطراف السوق ومصلحة المستهلكين.
ويلتزم المرخص له بتوريد او شحن الغاز بتقديم تقرير سنوى للجهاز عن نشاطه ويشمل النواحى الفنية والمالية والتجارية، بحد أقصى 30 يوم عمل من انتهاء السنة المالية، ويتضمن التقرير السنوى المعلومات المطلوبة التى تمكن الجهاز من مراقبة أداء المرخص له وتحديد مدى توافقه مع شروط ومعايير الأداء المحددة بالترخيص والقوانين واللوائح ذات الصلة، ويلتزم المرخص له بتقديم بيانات صحيحة ودقيقة وكاملة.
ونصت رخصتا مورد وشاحن الغاز التزامات فنية بالتوافق مع القوانين واللوائح والأكواد وقانون الغاز ولوائحه التنفيذية والقواعد التنظيمية والمواصفات المعمول بها فى جمهورية مصر العربية والمتعلقة بنشاط هذا الترخيص.
ويحظر على المرخص له عقد أي اتفاقية من شأنها خرق قانون الغاز ولائحته التنفيذية أو قواعد أو أكواد أو مواصفات أو اشترطات هذا الترخيص، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ويمنح صاحب الرخصة فترة سماح مناسبة لتوفيق أوضاعه فى حالة تعديل أى قوانين أو قواعد أو أكواد أو مواصفات من شأنها التأثير على نشاطه.
ويلتزم المرخص لهم بإمداد الجهاز بالبيانات التشغيلية المطلوبة، والتى تمكن الجهاز من مراقبة أدائه فيما يتعلق بنشاط هذا الترخيص.
وتضمنت الرخصة بنداً يلزم المرخص لهم بالشحن فى حالة طوارئ الشبكة على سبيل المثال وليس الحصر “وجود تسرب فى الغاز أو الشك فى ذلك” بتنفيذ التعليمات الصادرة من مشغل منظومة النقل بهدف الحد من المخاطر على الأرواح أو الممتلكات أو تأمين خطوط وشبكات الغاز وتحقيق أمن وسلامة المنظومتين.
ويلتزم المرخص له بتوريد أو شحن الغاز بالتوافق مع قانون الغاز وقوانين ولوائح جمهورية مصر العربية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية للموظفين والمواطنين، وعليه استخدام أفضل السبل لحماية الممتلكات من الإصابة أو التلف الذى قد تنشأ جراء قيام المرخص له بممارسة نشاطه.
ونصت رخصتا توريد وشحن الغاز على أن يُطبق نظام محاسبى يتفق مع المعايير والأسس المحاسبية المصرية والنماذج الإرشادية المقررة من جهاز تنظيم شئون الغاز، وعليه أن يقدم نسخة من الحسابات السنوية المدققة إلى الجهاز فى موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
ويحق للمرخص له الاحتفاظ بحساب مستقل عن نشاط شحن أو توريد الغاز ويكون منفصلاً تماماً عن أي حسابات خاصة بأنشطة أخر ى يزاولها.
ونصت الرخصة على حق جهاز الغاز فى الاطلاع على الحساب المستقل حال طلبه ذلك بالشكل وفى الأوقات التى يحددها جهاز تنظيم الغاز.
وعلى المرخص له بشحن أو توريد الغاز الطبيعى مراعاة فصل التدفقات النقدية للنشاط وأي أنشطة آخرى تابعة للمُرخص له أو لأى من المساهمين فى رأسماله.
ويلتزم المرخص له بتوريد أو شحن الغاز بتقديم جميع المعلومات والبيانات المالية التى يطلبها الجهاز، والتى تمكنه من أداء دوره فى الرقابة والمتابعة وعلى الأخص الموازنة التقديرية لصاحب الرخصة عن كل سنة مالية تالية على أن تتضمن إيراداته المستهدفة والمصروفات المتوقعة.
ونصت الرخص على تقديم القوائم المالية المعتمدة عن كل سنة مالية والحسابات الختامية مرفقاً بها تقرير مراقب الحسابات وما يتضمنه من ملاحظات على هذه القوائم والحسابات الختامية، ويقدم المرخص له تقارير ربع سنوية عن الأداء المالى والتجارى.
وتضمن بنود الرخص إخطار جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز بأى تعديل فى رأس المال أو هيكل الإدارة خلال مدة الترخيص، فيما يخص أي أعمال تؤدى إلى تقليل حصة المرخص له فى رأس المال المسجل عند وقت إصدار الترخيص.
وإبلاغ الجهاز فى حال تغيير هيكل إدارة الأصول التى يمتلكها المرخص له بتوريد أو شحن الغاز وقت إصدار الترخيص، وفى حالة عزم مالك الرخصة زيادة أو خفض رأس المال المصرح به أو رأس المال المدفوع.
ويتم إخطار الجهاز عند القيام بأى إجراءات يمكن أن تؤدى إلى خفض رأسماله القائم وقت صدور الترخيص، والذى قد يؤثر على المؤهلات المالية أو التشغيلية والتى تم منحه هذه الرخصة بموجبها.
وإذا قرر المرخص له القيام بتعديل فى رأس المال أو هيكل الإدارة دون إخطار جهاز تنظيم شئون الغاز، يحق للجهاز اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوقيع الجزاءات المناسبة ضده.
وأقرت بنود رخص توريد وشحن الغاز إلغاء الترخيص فى حالة ارتكاب المرخص له مخالفات من شأنها الخلل بشروط الترخيص الممنوح له، ويقوم الجهاز بإخطاره كتابةً بضرورة معالجة تلك المخالفة خلال مدة محددة، وإن رفض المرخص له ذلك أو فشل فى معالجة المخالفة يحق للجهاز وفقاً لما يتراءى له وقف الترخيص لحين معالجة المخالفة أو إلغاء الترخيص فى التاريخ الذى يحدده الجهاز.
وتضمنت إنذار المرخص له بوقف الترخيص فى حالة فقده القدرات الفنية أو المالية التى يمكن أن تؤثر على مؤهلاته التى منح الترخيص بموجبها، وفى هذه الحالة يجب على الجهاز إخطار مالك الرخصة عن نيته وقف الرخصة وأسباب الوقف فى غضون 30 يوماً.
ويحق للمرخص له قبول أو رفض الأسباب خلال 30 يوماً من تاريخ استلامه إخطار الوقف الموجه من الجهاز، ويقوم الجهاز بإخطار صاحب الرخصة بإلغائها فى حالة فشله فى معالجة المخالفة خلال المهلة الزمنية المحددة فى إطار الوقف، وذلك طبقا لأحكام هذه الرخصة.
وحال قبول المرخص له وإقراره بارتكاب الأسباب الداعية للوقف يقوم بإخطار الجهاز بذلك خلال 30 يوماً من تاريخ استلام إخطار الوقف، وفى هذه الحالة يقوم الجهاز بمنحه مهلةً زمنيةً إضافيةً معقولةً لمعالجة الأسباب المذكورة فى إخطار الوقف، وفى حالة استطاعته معالجة المشكلة يعتبر الإنذار الصادر عن الجهاز لاغياً.
ونصت بنود رخص توريد وشحن الغاز على أنه فى حالة رفض المرخص له إقرار الأسباب الداعية للوقف المذكورة فى الإخطار أو فى حالة رفضه لمعالجة المخالفة، وعلى الجهاز أن يقوم باستكمال إجراءات الإلغاء أو تغيير موقفه بموجب إخطار كتابى وفقاً لما اتضح عن موقف مالك الرخصة.
وفى حالة إقرار الجهاز بأن الأسباب الداعية للوقف لم تعد سارية، يعتبر الإنذار الصادر عنه لاغياً، أما فى حالة تأكيده على الأسباب فيحق للجهاز إعطاء المرخص له فترة زمنية لمعالجة المخالفة، واذا استطاع معالجة المخالفة يعتبر الإنذار الصادر عن الجهاز لاغياً.
أما فى حالة فشل المرخص له فى معالجة المخالفة خلال هذه الفترة الزمنية المقترحة من قبل الجهاز، فيتم وقف الترخيص نهائياً.
وتضمنت بنود رخصتى التوريد والشحن أنه يحق لجهاز تنظيم شئون سوق الغاز الإلغاء الفورى للرخصة فى حالة عدم الالتزام بالشروط والأحكام المذكورة فى إخطار الوقف، يتم إلغاء الترخيص عند عدم وفاء المرخص له بالتزاماته التعاقدية المنصوص عليها أو إشهار إفلاسه، بموجب قرار المحكمة المختصة أو حكم بتصفية نشاطه، ويحق للجهاز إلغاء هذه الرخصة.
وعند ارتكاب المرخص له مخالفات مستمرة للقوانين القائمة أو اللوائح أو الأكواد والمعايير أو شروط الترخيص أو مخالفات تشكل تهديداً لإمدادات الغاز، ولم تتم معالجتها فى خلال الفترة الزمنية الممنوحة من الجهاز، يتم إخطاره بإلغاء الترخيص الممنوح له مع ضرورة الالتزم باستمراره فى أداء مسئولياته لحين تعيين الجهاز شخصاً اعتبارياً آخر للقيام بإدارة النشاط بموجب ترخيص مؤقت لضمان حماية مصالح المرخص لهم الآخرين والمستهلكين.
ويتم إلغاء الترخيص فوراً فى حالة إدارة الترخيص عن طريق الغير أو التنازل عنه للغير دون موافقة الجهاز، ويتعين أن يكون الوقف أو الإلغاء بقرار مسبب يصدره الجهاز بعد انقضاء المدة المحددة بالإنذار ويخطر مالك الرخصة بذلك كتابة.
ويؤخذ فى جميع الأحوال بالاعتبار عدم تعريض مصالح المرخص لهم الآخرين أو المستهلكين للضرر.
وتضمنت بنود رخص توريد وشحن الغاز الطبيعى أنه فى حالة وقف أو إلغاء الترخيص، يكون للجهاز الحق فى أن يعين شخصاً اعتبارياً آخر للقيام بإدارة النشاط بموجب ترخيص مؤقت لضمان حماية مصالح الآخرين والمستهلكين.
ويكون مسئولاً عن إدارة النشاط والالتزام بشروط الترخيص المعين، ويتولى الجهاز فى هذه الحالة تنظيم العلاقة بين المرخص له والمعين لإدارة النشاط، ويتم نشر قرار وقف أو إلغاء الترخيص وقرار تعيين المسئول عن إدارة ذات النشاط فى الجريدة الرسمية.
ويلتزم المرخص له فى حالة وقف أو إلغاء الترخيص بأن يقدم للمعين لإدارة النشاط جميع الدفاتر والسجلات والمعلومات والبيانات، وذلك فى حالة تملكه لمحطات القياس، ويكون للمعين إدارة النشاط فى هذه الحالة ممارسة جميع الحقوق والالتزامات الواردة بالترخيص، بالإضافة إلى ما يصدره الجهاز من تعليمات فى هذا الشأن.
ويجب على المرخص له الذى تم إلغاء ترخيصه الالتزام والامتثال لأحكام هذا الشرط على الرغم من إلغاء الترخيص.
ونصت الرخصة على التزام المرخص له باستمرارية إمداد الغاز الطبيعى للمستهلكين المعنيين بكميات الوقود المتعاقدين عليها خاصتهم، وذلك فى حالة قيام الجهاز بإخطاره بإلغاء الترخيص الخاص به، بالتوافق مع أى تعليمات تصدر عن الجهاز.
ويحق لجهاز تنظيم شئون سوق الغاز توقيع جزاءات متناسبة على المرخص لهم فى حالة مخالفتهم أياً من اشتراطات الترخيص أو أى قانون أو لائحة أو كود أو مواصفة ذات صلة بالأنشطة المصرح له بها لمنعه من تكرار أو الاستمرار فى المخالفة والإخلال بالتزاماته تحت شروط والتزامات الرخصة.
وعلى الجهاز أن يخطر المرخص له قبل توقيع الجزاء كتابياً بأسباب الجزاء مع منح المرخص فترة مناسبة للرد أو إصلاح تلك المخالفة أو اخلاله بالتزاماته أو إخلاله بالقانون.
ويجب أن يكون الجزاء الموقع متناسباً مع المخالفة أو الإخلال وألا يتجاوز القيمة الإجمالية من العائد السنوى لنشاط المرخص له عن العام المالى السابق.
ويلتزم المرخص له بأن يتيح لممثلى الجهاز المصرح لهم زيارة المقار والمواقع التابعة له وتمكينهم من الاطلاع على جميع المستندات والسجلات الخاصة بمباشرة النشاط للتحقق من قيامه بتنفيذ شروط الترخيص على الوجه الأكمل.
وتتم المراسلات المتبادلة بين الجهاز والمرخص له كتابةً، ويمكن تسليم هذه المراسلات إما باليد أو بالبريد المسجل على العناوين الموضحة فى الترخيص وعلاوة على ذلك يمكن إرسال تلك المراسلات بالبريد الإلكترونى أو عبر الفاكس، ويلتزم مالك الرخصة بإخطار الجهاز بأى تغيير فى العناوين خلال سبعة أيام عمل من حدوث ذلك التغيير.
وتخضع تراخيص توريد وشحن الغاز لقوانين جمهورية مصر العربية، وتختص المحاكم المصرية بالبت فى جميع المنازعات الناشئة عن تفسيره أو تطبيقه ما لم يحدد هذا الترخيص وسيلةً أخرى لتسوية هذه المنازعات.
ويحق للمرخص له التظلم للجهاز من القرارات التى يصدرها والمتعلقة بإلغاء أو وقف أو تعديل الترخيص أو أى قرارات أخرى يرى أنها تمس حقوقه فى حالة الاختلاف عليها مع الجهاز على قرار بشأن النشاط.
ويتم إخطار المرخص له كتابة الجهاز بمراجعة قراره موضحاً به أسباب الخلاف وعدم الموافقة بتفصيل كاف، ويقوم الجهاز خلال أسبوعين من تسلمه الطلب بقبوله أو رفضه، وحالة الرفض يتعين عليه توضيح الأسباب التى على أساسها تم رفض الطلب بتفصيل كافٍ.
ومنحت الرخصة الحق للمرخص له بتوريد أو شحن الغاز أنه فى حالة رفض الجهاز تظلمه، أن يعرض الأمر على المحكمة المختصة للفصل فيه.







