أرست محكمة القاهرة الاقتصادية، قواعد أساسية لصحة انعقاد مجلس الإدارة فى الشركات المساهمة، على رأسها أن يحضر ٥٠٪ على الأقل من الأعضاء بما فيهم رئيس المجلس، وأن تصدر القرارات بالأغلبية للحاضرين، وأن يتم الانعقاد في مركز الشركة الرئيسي، ويكون الانعقاد بناء على دعوة رئيس الشركة أو بناء على طلبات من ثلث الأعضاء، على أن يجتمع المجلس مرتين على الأقل في السنة المالية، أو كلما دعت مصالح الشركة إلى ذلك.
وأوضحت المحكمة أنه يجوز أن يتم الاجتماع خارج المركز الرئيسي للشركة، بشرط أن يكون جميع الأعضاء حاضرين أو ممثلين، بل ويجوز أن ينوب أعضاء المجلس عن بعضهم البعض في الحضور بشرط أن تكون هذه الإنابة مكتوبة ومصدق عليها من رئيس مجلس الإدارة، وقالت المحكمة إنه يجوز أيضًا النص في النظام الأساسي للشركة على جواز انعقاد المجلس خارج مصر، طالما أن ذلك يرتبط بمصالحها المالية وحقوق المساهمين وباتفاق الأعضاء.
لهذا رفضت المحكمة دعوى شركتين منبثقتين عن إحدى الشركات الاستثمارية الكبرى، التي تعمل فى مجال تجميع وتجارة السيارات، وكانتا تطالبان ببطلان الدعوة لاجتماع مجلس إدارة الشركة الأم المنعقد فى ١٠ ديسمبر ٢٠١٤ لاعتماده على دعوة الأعضاء بنظام الفيديو ( تليكونفرانس )، وأصرت الشركتان على بطلان كافة القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع.
جاء فى أسباب الرفض التى سطرتها المحكمة، أن النظام الأساسي للشركة قد تضمن صراحة في أحد بنوده بجواز الاجتماع خارج مصر، طالما كانت هناك ضرورة لذلك وتبين لهيئة المحكمة حضور ٤ أعضاء وكذا ٢ بالإنابة، وأدرجت فى الاجتماع الموضوعات وأجريت المناقشات والاعتراضات التى أبداها الحاضرون، بل إن بعض هذه القرارات اتخذت بالأغلبية، والبعض الآخر اتخذ بالإجماع، وتم اعتماد هذه القرارات من الهيئة العامة للاستثمار تمهيدًا لعرضها على الجمعية العامة العادية للشركة لإقرارها من عدمه.
أصدر الحكم المستشار فتحي محمد أنور عزت، رئيس المحكمة، وبعضوية المستشاريين محمد أحمد عبدالقوي، ومحمد محمود فهمى شقير، رئيسي المحكمة، بأمانة سر كريم محمد صابر، وفقاً للأهرام.






