سامى: اختصاص المحاكم الاقتصادية بمنازعات التأمين يحقق كفاءة أكبر بالسوق
تعديل قواعد التأمين المصرفى بما يتيح تعاقد البنك الواحد مع أربع شركات من ضمنها «التكافلى»
الهيئة تستحدث إدارة جديدة متخصصة فى إعادة التأمين
أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مقترحاً بتعديل قانون المحاكم الاقتصادية بما يجعلها تختص بمنازعات ودعاوى التأمين.
ووافق المجلس على تعديل قواعد التأمين المصرفى بما يسمح بتعاقد البنك الواحد مع شركات تأمين تجارى وتكافلى فى آن واحد. وأضاف أن مجلس الإدارة اعتمد استحداث إدارة عامة جديدة بالهيئة لشئون إعادة التأمين وأقر اختصاصاتها.
وكشف شريف سامى رئيس الهيئة أنه فى ضوء أهمية صناعة التأمين ودورها فى الاقتصاد المصرى، وما توفره من الحماية للأفراد والمشروعات ضد المخاطر المختلفة أصبح من الضرورى النظر فى إدراج المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر رقم (10) لسنة 1981 ضمن القوانين التى يشملها اختصاص المحاكم الاقتصادية فى قانونها رقم (20) لسنة 2008 بما يوفر لحملة وثائق التأمين وكذلك شركات التأمين سرعة البت فى النزاعات أو الدعاوى.
وأضاف أنه وعلى الرغم من أن المادة (4) من قانون المحاكم الاقتصادية قد نصت على اختصاص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بتلك المحاكم بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى عدة قوانين ومنها قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر، إلا أن المادة (6) من ذات القانون لم تتضمن الإشارة لاختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر المنازعات والدعاوى غير الجنائية فى التأمين كمنازعات ودعاوى التعويض لحملة الوثائق أو المنازعات فيما بين شركات التأمين.








