قضت المحكمة الاقتصادية على كل من «محمد عز العرب محمود»، الممثل القانونى لشركة عز العرب، «أحمد عبد الحميد محمد» العضو المنتدب للشركة، بتوقيع أقصى غرامة منصوص عليها فى قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 وهى مبلغ مائة ألف جنيه ونشر الحكم على نفقته فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار مع إلزامه بالمصاريف الجنائية، وأن تؤدى «الشركة» للمدعية بالحق المدنى مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدنى، وسداد أتعاب المحاماة.
قال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ان الجهاز كان قرر بإلزام الشركة باستبدال السيارة بأخرى من نفس النوع والموديل والمواصفات، أو استرجاعها ورد قيمتها خلال عشرين يوما من تاريخ استلام القرار، بالإضافة إلى رد قيمة الفحص الفنى دون أى تكلفة إضافية على الشاكية، وهو القرار الذى امتنعت الشركة المشكو فى حقها عن تنفيذه، لذا تم إحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأوضح «يعقوب» ان الجهاز كان قد تلقى شكوى من احد المستهلكين، تتضرر فيها من شراء سيارة ماركة «بروتون بيرسونا»، ثم وجدت فيها عيوبا متمثلة فى كل من (ضعف الفرامل، تهالك عجلة القيادة، انحراف السيارة أثناء السير، وجود صدأ ببعض الأماكن بالسيارة، وجود عيب بالسنتر لوك وبالزجاج الكهربائى وفتحة التنك).
وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تم عرض السيارة على لجنة فنية من كلية الهندسة، وأثبت التقرير الصادر منها بتاريخ 6 نوفمبر 2014 وجود أثار صدأ بأجزاء ميكانيكية بالسيارة (الشمعدان، الكوبلن الداخلي) بالإضافة إلى (قطع بريشة المساحة، تعليق فى فتح الشنطة بالريموت، انحراف بسيط جهة اليمين على السرعات المتغيرة، عدم استقامة طارة الدريكسيون أثناء السير، قراءة عداد الوقود أقل من الطبيعى، وجود عيب فى دواسة البنزين).
وأشار «يعقوب» إلى أن الحكم استند إلى مخالفة «الشركة» لنص المادة 9 من قانون حماية المستهلك والتى ألزمت كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك، وذلك فى حالة وجود عيب أو نقص فيها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد.