عدم السماح للشركات بالتصرف فى أكثر من 50% من أصولها دون عقد “عمومية غير عادية”
10 % الحد الأقصى للتملك المتبادل لأسهم شركتين شقيقتين
رحب خبراء سوق المال بتعديلات قواعد قيد الأوراق المالية فى البورصة، والتى سيتم تفعيل العمل بها اليوم، وشملت تحديد حد أقصى للتملك المتبادل بين أسهم الشركات الشقيقة، وضوابط التصرف فى نسبة جوهرية من أصول الشركة، فضلاً عن التعامل على أسهم الخزينة من خلال شركات تابعة، إضافة إلى تشكيل لجان المراجعة بالشركات وضبط تعريف عضو مجلس الإدارة المستقل.
وقال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التعديلات شملت تحديد 10% حد أقصى للتملك المتبادل بين أسهم الشركات الشقيقة، حيث أكدت عدم الجواز لشركة مقيدة وخاضعة للسيطرة الفعلية لشخص أو شركة أخرى، أن تتملك فى شركة شقيقة أو تتملك فيها الأخيرة، ما يجاوز 10% من أسهمها وشهادات إيداعها الدولية.
وأكد خالد أبوهيف، العضو المنتدب لشركة «الملتقى العربى» للاستثمارات على إيجابية تحديد حد أقصى بـ10% للتملك المتبادل بين أسهم الشركات الشقيقة، مشيراً إلى أن زيادة تلك النسبة ستكون غير مبرره خاصة أنها شركة شقيقة وليس تابعة، لذا تعد نسبة الـ10% مجرد مساهمة تثبت ثقة الشركات الشقيقة فى المشروعات القائمة فيما بينهما، كما ستشجع على استقطاب مستثمرين جدد لديهم ثقة فى الهيكل التمويلى.
واعتبر أبوهيف تحديد نسبة الـ10% كحد أقصى سيمنح ثقة للمساهمين فى هيكل ملكية الشركة وأنها لن تكون عرضة لسيطرة شركة أخرى.
ولفت أبوهيف إلى أن وضع حد أقصى لملكيات الشركات الشقيقة سيسمح بزيادة نسب الأسهم حرة التداول ومن ثم تعزيز حجم السيولة على أسهم الشركات، وسهولة عملية الدخول والخروج من وإلى تلك الشركات.
وأيد العضو المنتدب لشركة «الملتقى العربى» للاستثمارات أن زيادة مساهمات الشركات الشقيقة عن 10% يعد ضخم غير مبرر فى رؤوس أموال شركات المجموعة، ما قد يؤدى إلى سيطرة لإدارتين على بعضهما البعض.
كما استحدث قواعد القيد عدم الجواز لشركة مقيدة التصرف فى أكثر من 50% من أصولها الثابتة وغيرها من الأصول المرتبطة بممارسة نشاط الشركة، إلا بموافقة مسبقة من الجمعية العامة غير العادية.
كذلك تضمنت قواعد القيد التأكيد على أنه فى حالة شراء أسهم الشركة من خلال شركة تابعة أو خاضعة للسيطرة الفعلية لها تعد الأسهم المشتراة أسهم خزينة وتسرى عليها كل الأحكام الخاصة بأسهم الخزينة، من عدم استحقاق توزيعات وعدم التصويت فى اجتماعات الجمعيات العامة، وتلتزم الشركات المقيد لها أسهم بالبورصة حال شرائها لأسهم خزينة بأن يكون التصرف فى تلك الأسهم للغير خلال سنة على الأكثر من تاريخ حصولها عليها، ولا يعتبر فى حكم الغير قيام الشركة بالتصرف فى هذه الأسهم لشركة تابعة لها أو خاضعة لسيطرتها الفعلية.
وبموجب التعديلات الجديدة، من المتوقع أن تشهد الشركات المقيدة حالياً ترتيبات عاجلة، لتوفيق أوضاعها فيما الضوابط المنظمة للعضو المستقل ولجنة المراجعة بالشركات.
حيث نظمت قواعد القيد لجنة للمراجعة، يصدر باختيار أعضائها وتحديد رئيسها قرار من مجلس الإدارة بحيث لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة فى مجال عمل الشركة، على أن يكون من بينهم عضوان مستقلان على الأقل.
كما تم تعريف عضو مجلس الادارة المستقل بأنه عضو غير التنفيذى أى لا يعمل بالشركة ومن غير المساهمين بها ولا تربط بينه وبين الشركة وشركتها القابضة أو شركاتها التابعة أو الشقيقة وأياً من الأطراف ذات العلاقة بها أى رابطة عمل أو علاقة تعاقدية أو عضوية مجلس إدارة أياً منها خلال الثلاثة سنوات السابقة على تعيينه. وليس زوجاً أو من أقارب الدرجة الثانية لأى من هؤلاء.
رحب هاشم السيد شركة «المصريين فى الخارج» بتعديلات قواعد القيد الأخيرة، مشيراً إلى أنها تصب فى صالح حوكمة الشركات ومن ثم تعزيز ثقة المستثمرين فى تلك الشركات، خاصة مع وضع ضوابط محكمة لوجود أعضاء مستقلين فى الشركات وتنظيم لجنة مراجعة.
ولفت أنه من الطبيعى أن يكون تصرف الشركات المقيدة فى أكثر من 50% من أصولها الثابتة، معتمد من قبل جمعية عمومية غير عادية، باعتبار تلك الأصول هى ملكية لمساهمى الشركة فلا يمكن التصرف فيها دون مناقشة وموافقة مسبقة من المستثمرين.
وحددت التعديلات، توفيق أوضاع الشركات فيما يخص العضو المستقل ولجنة المراجعة خلال فترة لا تتجاوز نهاية شهر يونيو المقبل.