تقسيم جغرافى لحوافز المستثمرين و«قناة السويس» و«المثلث الذهبى» فى النطاق (أ)
قصر منح اﻹقامة لـ«اﻷجانب» على مؤسسى ومساهمى الشركات ومدتها لا تقل عن سنة
وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على لائحة قانون الاستثمار الجديد بعد مراجعتها وإجراء تعديلات على صياغة بعض بنودها من قبل قسم التشريع بمجلس الدولة.
وقالت مصادر لـ«البورصة»، إن اللائحة النهائية لقانون الاستثمار تضمنت تحديد نطاقين جغرافيين لحوافز للمستثمرين، وهما المنطقة (أ) وتقع فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهب والمناطق الأخرى الأكثر احتياجاً للتنمية والتى يحددها مجلس الوزراء.
أما المنطقة (ب) وتشمل باقى أنحاء الجمهورية فى المناطق التى تتمتع بتوافر مقومات التنمية.
وتتصف المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية، بانخفاض مستويات التنمية الاقتصادية والناتج المحلى وانتشار الاقتصاد غير الرسمى بها، وانخفاض مستويات التشغيل وفرص العمل المتاحة وارتفاع معدلات البطالة، وزيادة واضحة فى الكثافة السكانية، وانخفاض مستوى جودة التعليم وزيادة نسبة الأمية، وانخفاض مستوى الخدمات الصحية.
وحددت لائحة قانون الاستثمار مواصفات المشروعات التى تنفذ فى المنطقة (ب)، منها كثافة الاستخدام للعمالة وفقاً للضوابط المنصوص عليها، والمشروعات المتوسطة والصغيرة، وتلك التى تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها، والمشروعات القومية واﻻستراتيجية التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى، والمشروعات السياحية التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى، ومشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الكهرباء ووزير المالية.
وتتضمن تلك المنطقة المشروعات التى تصدر ما لا يقل عن 50% من إنتاجها خارج البلاد، وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والصناعات الخشبية والأثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية، وصناعة المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل، والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية، والصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود، والصناعات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتضمنت اللائحة النهائية للقانون، تحديد عملية التحويلات النقدية المتصلة بالاستثمار الأجنبى.
وحددت اللائحة شروطاً لمنح الإقامة للمستثمرين غير المصريين، ونصت على أن يكون المستثمر مؤسساً أو مساهماً أو شريكاً فى شركة أو صاحب منشأة، وألا تقل مدة الإقامة عن سنة، ولا تزيد على مدة المشروع، وأنه يجوز لمجلس إدارة الهيئة إضافة شروط أخرى بعد موافقة وزارة الداخلية، وأنه يتم إلغاء الإقامة حال تخارج المستثمر من الشركة أو محو قيد الشركة بناءً على التصفية أو محو المنشأة من القيد فى السجل التجاري.
وأقرت أعداد العاملين الأجانب فى المشروعات لتكون فى حدود نسبة 10% من إجمالى عدد العاملين بالمشروع، ويجوز زيادة هذه النسبة بما لا يزيد على 20% من إجمالى عدد العاملين بالمشروع، حال عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة.
وأتاحت اللائحة للمستثمر التظلم من قرار إلغاء التراخيص أو وقفها أو سحب العقارات أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة (83) من قانون الاستثمار.