وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات الواردة من جانب عددٍ من الوزارات.
وتسري أحكام هذا القانون على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، وكذلك على وحدات الإدارة المحلية، وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، كما تسري أحكامه على شاغلي الوظائف المختلفة بالجهات الخاضعة له، أياً كانت طريقة شغله لها سواء بنظام التعيين أو التعاقد.
وجاء مشروع القانون في 32 مادة بخلاف مواد الإصدار، مُقسمة إلى 4 أبواب؛ حيث يتضمن الباب الأول تعريفات وأحكاما عامة، فيما يتعلق الباب الثاني بأسس تشكيل اللجنة التنفيذية المختصة بذلك، ويختص الباب الثالث بمعايير تنظيم وشروط البعثات والمنح والإجازات، ويُشير الباب الرابع إلى العقوبات المنصوص عليها للمخالفين لأحكام هذا القانون.
وبصدور هذا القانون، يُلغى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 112 لسنة 1959، الخاص بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح بالجمهورية العربية المتحدة. ومن المقرر أن يصدر وزير التعليم العالي، وفقا للقانون الجديد، اللائحة التنفيذية له، خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، فيما لا يتعارض مع أحكامه.