500 جنيه رسوم خدمة الفحص بالأشعة للحاويات والشاحنات بدون مقطورة للوارد و 100 جنيه للصادر
قررت وزارة المالية تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 430 لسنة 2021.
وتضمنت المادة الأولى من القرار تعديل الفقرة الثانية من المادة 107 ونصت على أنه يجوز للوزير او من يفوضه بالنسبة للمستودعات التى يرخص بها لإحدى الجهات الحكومية او الهيئات العامة او شركاتها او شركات قطاع الأعمال العام قبول تعهد صريح موقع من الوزير المختص او رئيس الهيئة العامة أو رئيس الشركة القابضة يغطى الضمانات بنسبة 100%.
وتضمن قرار وزير المالية فرض رسوم لخدمة الفحص بالأشعة للحاويات والشاحنات بدون مقطورة مقاس 20 قدما نحو 500 جنيه للوارد فيما تم فرض رسم 100 لنفس الحاويات او الشاحنات للصادر.
وفرضت الوزارة رسوم 800 جنيه للحاويات والشاحنات بمقطورة مقاس 40 قدما للوارد بينما تم فرض رسم 200 جنيه لنفس الحاويات او الشاحنات للصادر.
وقررت فرض رسوم لخدمة الفحص بالاشعة للسيارات 50 جنيه والاتوبيسات العابرة للحدود 100 جنيه وجنيهين لكل كيلو جرام للباليتات أو الطرود البريدية.
وشمل القرار استبدال البند “أ” من المادة 117 وينص على مزج المنتجات الأجنبية بأخرى أجنبية أو محلية ويشترط فى هذه الحالة وضع علامات خاصة على الأغلفة وتخصيص مكان مستقل لها، وتم استبدال البندين “ب” و “ج” من المادة 198 وينص البند “ب” على أن يقوم المصدر أو المنتج الأجنبى فى بلد التصدير بتسجيل بياناته وإنشاء حساب إلكترونى على المنصة الإلكترونية المؤمنة التى تحددها وتعتمدا المصلحة على أن تتضمن هذه البيانات الدولة المسجل بها المصدر ورقم التسجيل للمصدر والاسم التجارى للمصدر ونوع المصدر “منتج – فرع للشركة ” والعنوان التفصيلى والبريد الإلكترونى للمصدر وغيرها من بيانات المصدر.
ويشمل البند “ج” أن يقوم المستورد أو صاحب البضاعة أو وكيله من المخلصين الجمركيين بإدراج البيانات الأولية والأساسية للشحنة المزمع استيرادها وتقديم المستندات الخاصة بها الكترونيا بما فى ذلك الموافقات الاستيرادية المسبقة وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك وذلك كله باستخدام التوقيع الإلكترونى على أن تتضمن هذه البيانات رقم تسجيل المصدر الاجنبى وكود بلد التصدير وبيانات السلعة وبند التعريفة الجمركية وفقا للنظام المسبق H.S.CODE متضمنا التعريفة المحلية وبيانات الفاتورة.