أصدر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة القرار رقم 149 لعام 2023 بشأن القواعد والإجراءات التي بموجبها تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون رقم 19 لعام 2023، الخاص بتقنين أوضاع المنشآت الصناعية، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة عام للمنشآت الصناعية غير المرخص لها، القائمة وقت العمل بالقانون، بعد تقديم إقرار بالتزامها بالإشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن.
وأكد عبد الكريم أن القرار يأتي تفعيلا لقانون تقنين أوضاع المنشات الصناعية، غير المرخص لها والذي تهدف الحكومة من خلاله الى إدخال المصانع غير الرسمية تحت مظلة الاقتصاد الرسمي وتصحيح مسارها، حيث تمثل هذه الشريحة من المنشأت قطاع لا يستهان به من هيكل الصناعة المصرية، وهو ما يحقق إضافة مهمة للاقتصاد الوطني كما يوفر إطاراً حمائياً لمنظومة العمل غير الرسمية من خلال حوكمة الأنشطة الاقتصادية.
وشرح رئيس الهيئة القواعد والإجراءات الواردة بالقرار اللازمة لمنح التصريح المؤقت؛ حيث يقوم صاحب الشأن بالتقدم إلى الهيئة بنموذج طلب الحصول على التصريح المؤقت، مرفقا به سند حيازة الأرض أو المنشأة وصورة من السجل التجارى إن وجد.
وأضاف عبد الكريم، بأن صاحب الشأن يقوم بتقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالإشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن، وكذلك إقرار بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والسير في إجراءات توفيق الأوضاع واستيفاء الإشتراطات المقررة قبل إنقضاء مدة تصريح التشغيل المؤقت.
وأشار، إلى أنه يتاح لصاحب المنشأة الاستعانة بمكاتب الاعتماد المسجلة لدى الهيئة لهذا الغرض، ويجوز للهيئة في الحالات التي تقدرها إجراء معاينة لموقع النشاط قبل إصدار التصريح.