خاطبت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الغرف التجارية بشأن إجراءات التقدم بطلب استثناء من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص.
ووفقًا لمنشور رسمى اطلعت عليه “البورصة”، تقوم كل غرفة تجارية فى دائرة محافظتها بإخطار منتسبيها “أكثر من 10 عمال” بإجراءات التقدم بطلب استثناء من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص بحد أقصى 13 مايو المقبل.
وأوضحت الوزارة، أن كل غرفة تحدد الموظف المعنى بتلقى الطلبات وتخطر أمين عام الاتحاد باسمه ووظيفته ورقم الهاتف المحمول والبريد الإلكترونى.
وأوضحت أن المنشأة التى تواجه ظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجور يمكنها التقدم بطلب استثناء من تطبيقه لدى الغرفة التابعة لها.
وقالت الوزارة، إن كل غرفة تقوم بإرسال جميع طلبات الاستثناء الواردة إليها إلى الاتحاد العام للغرف التجارية، على أن يتم موافاة الاتحاد بالطلبات فى صورة ورقية وصورة إلكترونية على ذاكرة متنقلة فى ملف مجمع بصيغة إكسيل، بدورية أسبوعية “الخميس من كل أسبوع طوال فترة التقديم”.
وأضافت الوزارة فى منشورها، أنه لن يتم النظر إلا فى طلبات الاستثناء الواردة من خلال اتحادات الغرف التجارية، على أن يكون طلب الاستثناء مقدم من منشأة وليس قطاع.
وأوضحت وزارة التخطيط، أن المستندات المطلوبة للمنشآت المتقدمة بطلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور تتضمن:
ـ استمارة البيانات التعريفية للمنشأة.
ـ خطاب متضمن مبررات التقدم بطلب الاستثناء.
ـ القوائم المالية لآخر 3 سنوات.
ـ كشف الأجور الشهرى للعاملين لمدة سنة.
ـ استمارة 2 تأمينات.
ـ السجل التجارى.
ـ البطاقة الضريبية.