أقرت الحكومة تعديلًا تشريعيًا يفرض غرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه على قائدي المراكب الذين يرفضون إظهار تراخيصهم لمأموري الضبط القضائي، في خطوة تستهدف تعزيز الانضباط في الملاحة الداخلية وضمان التزام العاملين باشتراطات القانون.
وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1956 بشأن الملاحة الداخلية، متضمنًا تعديل المادتين (14) و(15) من القانون.
وبموجب التعديل، أصبحت المادة (14) تنص على أنه: “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة مخالفة أحكام هذا القانون، وفي حالة العود يكون الحبس وجوبيًا”.
كما نص تعديل المادة (15) على أنه: “يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من قاد مركبًا وامتنع عن إبراز التراخيص الممنوحة طبقًا لهذا القانون، عند طلبها من مأمور الضبط القضائي”.
وتأتي هذه التعديلات في إطار تعزيز انضباط منظومة النقل النهري، ومواجهة تزايد حالات عدم مطابقة المعديات المستخدمة في نقل الركاب لاشتراطات السلامة والأمان، بما يهدف إلى الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم.








