أصدر وزير العمل محمد جبران القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2025، بشأن وضع آليات وضوابط لاعتماد الاستقالات العمالية من جانب مكاتب العمل، استنادًا إلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.
وتضمّن القرار 9 مواد، جاء في المادة الأولى: أن للعامل أن يُقدِّم استقالته كتابةً لجهة عمله، بشرط أن تكون موقعة منه أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من أحد مكاتب علاقات العمل بمديريات العمل في المحافظات، سواء أكان المكتب الواقع في دائرة اختصاصه المركز الرئيسي للمنشأة أو أحد فروعها، أو من المديرية ذاتها.
وعلى مكتب علاقات العمل قيد الاستقالة برقم مسلسل في السجل الإلكتروني أو الورقي المُعد لذلك، واعتمادها بخاتم المكتب، وإثبات تاريخ الاعتماد ورقم المسلسل على الاستقالة وتسليمها للعامل.
كما تلتزم مديرية العمل بموافاة الإدارة العامة لعلاقات العمل بديوان عام الوزارة ببيان شهري يتضمن أعداد الاستقالات المعتمدة وبياناتها.
وفي المادة الثانية نص القرار على أن يُعتد بخاتم مكتب علاقات العمل في اعتماد الاستقالة لدى جهة العمل وفي المعاملات الرسمية، ويجوز للعامل – بناءً على طلبه – أن يعتمد الاستقالة بخاتم شعار الجمهورية.
ونصّت المادة الثالثة على أن مكتب العمل ملزم بالتحقق من بطاقة الرقم القومي لمقدِّم الاستقالة، وأن تتضمن الاستقالة بيانات جهة العمل وبيانات العامل وتوقيعه الشخصي، أو توقيع وكيله الخاص، وفي هذه الحالة يجب إثبات بيانات التوكيل في الاستقالة وفي السجل المشار إليه، ولا يجوز أن تُقدَّم الاستقالة من صاحب العمل أو من يمثله بأي حال من الأحوال.
أما المادة الرابعة فقد أشارت إلى أنه لا تنتهي خدمة العامل إلا بصدور قرار بقبول الاستقالة، أو بفوات مدة عشرة أيام من تاريخ تقديمها لجهة عمله – بحسب الأحوال – وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة أو تنقضي مدة العشرة أيام المشار إليها وفقًا لأحكام القانون.
كما تلتزم جهة العمل بالبت في الاستقالة خلال المدة المقررة قانونًا، وإلا اعتُبرت مقبولة بقوة القانون بعد انقضاء هذه المدة.
وفي المادة الخامسة، نص القرار على أن للعامل المستقيل أو وكيله الخاص الحق في العدول عن الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبولها من صاحب العمل، على أن يكون العدول مكتوبًا ومعتمدًا من مكتب علاقات العمل ذاته الذي اعتمد الاستقالة. وفي هذه الحالة تُعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
وجاء في المادة السادسة أن أحكام اعتماد الاستقالة لا تسري على حالات إنهاء عقد العمل بالتراضي بين طرفي علاقة العمل، سواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة. ويتم تحرير اتفاق “تقايل” أو “تحلل” بين الطرفين يتضمن ما يفيد حصول العامل على جميع مستحقاته المالية.
أما المادة السابعة فقد أكدت أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون الاستقالة أو اتفاق التحلل من علاقة العمل صادرة عن إرادة العامل الحرة دون إكراه أو إجبار، كما يجب على صاحب العمل تسوية حقوق العامل ومستحقاته المالية.
ونصّت المادة الثامنة على أن صاحب العمل أو من يمثله، وفقًا للمادة 175 من قانون العمل المشار إليه، ملزم بمنح العامل شهادة تتضمن تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهائه ونوع العمل الذي كان يؤديه والمزايا التي كان يحصل عليها.
ويجوز – بناءً على طلب العامل – أن تتضمن الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه وسبب انتهاء علاقة العمل، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ طلبها.
كما يلتزم صاحب العمل برد ما يكون العامل قد أودعه لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات، مع ما يفيد إخلاء طرفه، فور طلبها.
أما المادة التاسعة والأخيرة، فقد نصت على العمل بأحكام هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره في 14/9/2025، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه، ويلغى كل نص أو حكم سابق يتعارض مع أحكامه.








