طالبت جمعية الضرائب المصرية وزارة المالية بإعادة النظر في إصدار قانون للتجاوز عن مقابل التأخير كمرحلة أخيرة، لحين انتظام مصلحة الضرائب والمنظومة الإلكترونية في إنهاء أعمال الفحص الضريبي، مع إتاحة تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور عبر المنظومة لاستكمال المدة القانونية، بما يعزز مبدأ العدالة الضريبية.
شوقي: تعديل حد الإعفاء إلى 50 مليون جنيه لتخفيف أعباء الممولين
وقال أحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية لـ”البورصة”، إن هذه المطالب تأتي ضمن دعم الشراكة بين المجتمع الضريبي والمصلحة، موضحًا أن عددًا من الممولين تكبدوا أعباء مالية إضافية نتيجة تأخر بعض المأموريات في إنهاء الفحص وتعطل حسم الخلافات داخل اللجان الداخلية.
وأشار شوقي إلى ضرورة رفع حد الإعفاء لتقديم الملف الرئيسي والمحلي إلى 50 مليون جنيه بدلاً من 30 مليون جنيه، لتخفيف عبء الامتثال الضريبي على الممولين.
جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي للجمعية الذي عُقد السبت تحت عنوان «مبادرة التسهيلات الضريبية – الحزمة الثانية»، لمناقشة رؤية وزارة المالية لاستكمال خارطة الطريق المستقبلية للمنظومة الضريبية.
وأكد شوقي أن فلسفة الإصلاح الضريبي التي تتبعها وزارة المالية، القائمة على إعادة بناء الثقة مع المجتمع الضريبي وتعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية، لاقت قبولًا واسعًا، وهو ما انعكس في النجاح الذي حققته الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية.
وأوضح أن الحزمة الثانية تتضمن خمسة محاور رئيسية، تنفذ عبر تعديلات تشريعية على قوانين الضريبة على الدخل، والقيمة المضافة، ورسم تنمية موارد الدولة، فضلًا عن قرارات وزارية وكتب دورية وتعليمات تنفيذية، أسهمت في حل عدد من المشكلات المزمنة، من بينها إنهاء خلافات ضريبية طال أمدها في بعض القطاعات.
وأضاف شوقي أن الجمعية تدعم مبادرة التسهيلات الضريبية الثانية، ومستعدة لتقديم مقترحاتها وخبراتها لدعم متخذ القرار.
محارم: منظومة SAP تؤخر تسوية الملفات رغم التزام الممولين
من جانبه، قال ياسر محارم، الأمين العام للجمعية، إن مصلحة الضرائب تعاملت بإيجابية خلال الفترة الماضية مع كثير من المشكلات التطبيقية، مشيرًا إلى حرص رئيس المصلحة على سرعة إصدار التعليمات والتفسيرات اللازمة لمعالجة أي إشكاليات تظهر على أرض الواقع.
وأوضح محارم أن بعض الجدل أُثير حول تطبيق المادة الثالثة المتعلقة بضرورة وجود ملف ضريبي، خاصة بالنسبة للأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة، مؤكدًا أن النصوص التشريعية الحالية تعتبر الاستثمار في الأوراق المالية نشاطًا تجاريًا، سواء وفق المادة (17) من قانون الضريبة على الدخل أو المادة (26) من اللائحة التنفيذية، إلا أن بعض الفتاوى أضافت اشتراطات لا تتسق مع فلسفة التيسيرات الضريبية.
وتطرق محارم إلى ضرورة وضع قواعد ومعايير لكيفية المحاسبة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة، مؤكدًا أن المعالجة الحالية تقديرية وغير خاضعة لأي قواعد، وهو ما يخلق عدم اليقين ويخالف مبدأ العدالة الضريبية.
وأشار إلى أن اختلاف تفسيرات شعب الحجز بالمأموريات أدى إلى تطبيق العقوبات بشكل غير متسق، حيث يتعرض الممول أحيانًا لثلاث عقوبات على الواقعة الضريبية نفسها، منها مقابل التأخير، والجزاء المالي وفق المادة (45)، والغرامة والعقوبة وفق المادة (69)، في حين يتم تطبيق بعضها أحيانًا دون الآخر.
ولفت محارم إلى أن الإجراءات التقنية، وعلى رأسها منظومة (SAP)، أسهمت في إطالة أمد النزاعات، مشيرًا إلى أن الممول كان سابقًا يتمكن من تسوية الضريبة عبر شعبة الحجز خلال فترات قصيرة، بينما تؤدي الإجراءات الحالية إلى تحويل الملفات تلقائيًا إلى اللجان الداخلية ثم لجان الطعن، رغم أن النزاع في كثير من الحالات يتعلق بإثبات الحق في السداد وليس بالوعاء الضريبي.
وأكد أن هناك عددًا كبيرًا من الملفات المتأخرة، يتحمل الممول الملتزم مقابل تأخير قد يصل إلى 100% رغم التزامه بالسداد، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترات السابقة، فضلًا عن الأعباء الناتجة عن تأخر الإجراءات داخل المنظومة.








