يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة المقررة غدا الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين، وذلك في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على منظومة الاستيراد وخفض العجز التجاري.
وأكد تقرير اللجنة أن الميزان التجاري يُعد أحد أبرز مؤشرات قوة الاقتصاد الوطني، لارتباطه المباشر بحجم الواردات والصادرات وتوافر العملة الأجنبية.
وأشار إلى أن تنوع الواردات بين سلع استراتيجية ومستلزمات إنتاج وسلع لها بديل محلي، يتطلب تشديد الضوابط المنظمة للقيد في سجل المستوردين، بما يسهم في ترشيد الاستيراد ودعم المنتج المحلي.
قال محمد المصري، ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه شارك في اجتماعات اللجنة الاقتصادية واللجنة التشريعية بمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون سجل المستوردين، موضحًا أن الاتحاد تقدم بعدة مقترحات.
أضاف لـ”البورصة”، أن المقترحات شملت السماح بسداد رسوم القيد بالجنيه المصري أو بالعملة الأجنبية، ومد مهلة إخطار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بأي تعديلات إلى 90 يومًا بدلًا من 60 يومًا، وهو ما وافقت عليه اللجنة.
كما طالب الاتحاد بإلغاء عقوبة الحبس في المخالفات المالية والاكتفاء بالغرامة، ومد فترة توفيق أوضاع سجلات الشخص الطبيعي للورثة إلى 18 شهرًا بدلًا من عام.
وتضمنت التعديلات التى حصلت «البورصة» على نسخة منها إجازة سداد المبالغ المنصوص عليها بالقانون بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري، إلى جانب استحداث مادة تتيح إعادة قيد الشركات حال تغيير شكلها القانوني أو رقم تسجيلها باعتباره تعديل بيانات وليس قيدًا جديدًا.
كما أجازت إعادة القيد في حالة تأسيس ورثة المستورد المتوفى شركة لمزاولة النشاط ذاته خلال عام ونصف العام من الوفاة، مع إعفائها من بعض الشروط.
وألزمت التعديلات بإخطار الجهة المختصة بأي تغيير في بيانات السجل خلال 90 يومًا، مع استحداث نظام للتصالح في بعض الجرائم، على أن تُعدل اللائحة التنفيذية خلال 30 يومًا من صدور القانون.







