Efghermes Efghermes Efghermes
الأربعاء, أكتوبر 7, 2026
  • Login
جريدة البورصة
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
    القطاع المصرفي

    التسويات اللحظية تقفز إلى 28.5 تريليون جنيه فى أغسطس

    التضخم السنوي فى مصر ؛ مصر ؛ الاقتصاد المصري ؛ الأسعار ؛ الأسواق

    مصر تستهدف توفير 1.4 مليون فرصة عمل سنويًا حتى 2030

    رئيس الوزراء: الحكومة تواصل العمل على استدامة المسار النزولي للدين الخارجي

    رئيس الوزراء: الحكومة تواصل العمل على استدامة المسار النزولي للدين الخارجي

    معدل نمو الاقتصاد المصري

    البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% بـ2025-2026

  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
    القطاع المصرفي

    التسويات اللحظية تقفز إلى 28.5 تريليون جنيه فى أغسطس

    التضخم السنوي فى مصر ؛ مصر ؛ الاقتصاد المصري ؛ الأسعار ؛ الأسواق

    مصر تستهدف توفير 1.4 مليون فرصة عمل سنويًا حتى 2030

    رئيس الوزراء: الحكومة تواصل العمل على استدامة المسار النزولي للدين الخارجي

    رئيس الوزراء: الحكومة تواصل العمل على استدامة المسار النزولي للدين الخارجي

    معدل نمو الاقتصاد المصري

    البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% بـ2025-2026

  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
جريدة البورصة
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج

“البورصة” تحاور خبراء الضرائب لتفكيك عقدة “توزيعات الأرباح”

المستثمرون والشركات ومصلحة الضرائب يواجهون تعدد المعالجات وغموض النصوص

كتب : عبد الرحمن الهادي
الأربعاء 7 أكتوبر 2026
منظومة الضرائب الالكترونية

منظومة الضرائب الالكترونية

طالب خبراء ومختصون فى الضرائب، بإعادة النظر في المعالجة الخاصة بتوزيعات الأرباح، ووضع قواعد أكثر وضوحًا واتساقًا بين القوانين المنظمة، بما يحد من المنازعات الضريبية ويضمن عدم ازدواج الخضوع للضريبة، خاصة فيما يتعلق بالشركات القابضة والأم وصناديق الاستثمار والتوزيعات العابرة للحدود.

وأكد الخبراء لـ”البورصة”، أن تعدد المعالجات الضريبية بحسب طبيعة الشركة والتوزيع والمساهم، إلى جانب بعض أوجه الغموض في النصوص، أدى إلى صعوبات عملية أمام الشركات والمستثمرين ومصلحة الضرائب، مطالبين بإصدار اللائحة التنفيذية للقوانين ذات الصلة ودليل تطبيقى يتضمن أمثلة واضحة على آليات التطبيق.

موضوعات متعلقة

«Money Made Simple».. البورصة تستهدف تعميق سوق السندات وجذب الشركات العائلية والناشئة

السياحة تفتح آفاقًا جديدة للنمو الشامل فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تعثر مفاوضات تعويضات المستثمرين المصريين فى إثيوبيا

واتفق الخبراء، على أهمية توحيد المعاملة الضريبية للصناديق، وحسم قواعد خصم الضرائب عند إعادة توزيع الأرباح، وإصدار لوائح وأدلة تطبيقية واضحة، إلى جانب مواءمة قوانين الضرائب والشركات والاتفاقيات الدولية بما يقلل التفسيرات المتباينة والمنازعات أمام لجان الفحص والطعن.

هيبة: تفاوت أنواع الصناديق يصنع اختلافًا فى المعاملة دون مبرر

قال حمدي هيبة، الخبير الضريبي، إن المعاملة الضريبية لتوزيعات الأرباح تختلف وفقًا لطبيعة التوزيع والجهة المستفيدة منه، موضحًا أن التوزيع قد يكون نقديًا أو عينيًا أو في صورة أسهم مجانية، ولكل حالة معاملة ضريبية مختلفة.

أضاف لـ”البورصة”، أن التوزيع في صورة أسهم مجانية لا يخضع للضريبة، باعتبار أن تمويل هذه الأسهم يتم من الاحتياطيات التي سبق أن خضعت للضريبة، وتستخدم لزيادة رأس المال، وبالتالي فإن حصول المساهم على سهم مجاني يؤدي إلى زيادة حصته في رأس المال دون تحقق ربح إضافي.

وأوضح هيبة، أن التوزيعات قد تتم نقدًا أو عينيًا، مثل منح الشركة جزءًا من منتجاتها للمساهمين دون مقابل، وهو ما يدخل ضمن مفهوم التوزيع، مشيرا إلى أن فائض التصفية يخضع للضريبة، إذ يتم أولًا تحديد ناتج تصفية الشركة.

فإذا أسفرت العملية عن ربح فإنه يخضع لضريبة الدخل باعتباره ربح تصفية، ثم يتم توزيع الناتج على المساهمين.

وكشف أن المبلغ الذي يحصل عليه المساهم بعد التصفية ويزيد على حصته المسددة في رأس المال، يمثل «فائض التصفية» ويعامل كتوزيع خاضع للضريبة، بينما لا ينشأ فائض خاضع للضريبة إذا اقتصر ما حصل عليه المساهم على استرداد رأسماله أو مبلغ يقل عنه.

وفيما يتعلق بالتوزيعات الواردة من الخارج، ذكر هيبة، أنها تخضع في مصر للسعر العادي للضريبة وفقًا للقواعد الداخلية، مع مراعاة أحكام اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي عند وجودها.
وأوضح أن الشخص الطبيعى يخضع للمعاملة الضريبية المقررة على دخول الأشخاص الطبيعيين، بينما يضاف الإيراد بالنسبة للشخص الاعتباري إلى الوعاء الخاضع للضريبة، وفقًا للقواعد العامة.

قال هيبة، إن توزيعات الأرباح الخارجة من مشروعات المناطق الحرة والموزعة على المساهمين لا تخضع للضريبة وفقًا لقانون الاستثمار، بينما تخضع التوزيعات التي تحصل عليها شركة المنطقة الحرة من مساهماتها في شركات تقع خارج المنطقة الحرة للضريبة، باعتبارها دخلًا سلبيًا «Passive Income» وليس دخلًا ناتجًا عن النشاط المرخص للمشروع.

أضاف أن القانون رقم 30 لسنة 2023 وضع معاملة ضريبية مختلفة لأنواع صناديق الاستثمار، مشيرًا إلى أن المستثمر في الصندوق يعد «حامل وثيقة»، وأن وثيقة الاستثمار تأخذ حكم الورقة المالية.

وتابع: “القانون أخضع توزيعات خمسة أنواع من صناديق الاستثمار للضريبة، تشمل صناديق الاستثمار في أدوات الدين، وصناديق شركات رأس المال المخاطر، وصناديق الاستثمار في الأسهم، والصناديق العقارية، والصناديق القابضة”.

وتبلغ الضريبة على توزيعات هذه الصناديق نحو 5% للشخص الطبيعي و15% للشخص الاعتباري، سواء كانت الوثائق مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة.

أشار هيبة، إلى وجود أنواع أخرى لم يخضع القانون توزيعاتها لحملة الوثائق للضريبة، من بينها صناديق الملكية الخاصة، وصناديق المؤشرات، وصناديق أسواق النقد، والصناديق التي تستثمر في السلع مثل الذهب، وصناديق التنمية المستدامة وصناديق التحوط.

وهذا التفاوت يخلق اختلافًا في المعاملة الضريبية بين أنواع الصناديق دون وجود مبرر علمي أو اقتصادي واضح، داعيًا إلى وضع معيار موحد يحكم المعاملة الضريبية لمختلف الصناديق.

ولفت إلى مفارقة أخرى، إذ تعفى أرباح الصناديق الخمسة التي تخضع توزيعاتها للضريبة ، من ضريبة الأشخاص الاعتباريين، بينما تفرض الضريبة عند توزيع الأرباح على حملة الوثائق.

وفي المقابل، تخضع أرباح الأنواع الأخرى من الصناديق لضريبة الدخل، بينما لا تخضع توزيعاتها لحملة الوثائق للضريبة، بما يؤدي إلى اختلاف جوهري في المعاملة الضريبية بين الصناديق.

القطان: تناقض المادتين 50 و56 مكرر يحرم الشركات من الإعفاء المستحق

من جانبه، طالب محمد حسن القطان، الخبير الضريبي، بإجراء تعديلات تشريعية لحسم التداخل بين النصوص المنظمة لتوزيعات الأرباح للشركات القابضة والأم، وإصدار دليل تطبيقي يوضح آليات التنفيذ ويحد من المنازعات.

وأوضح أن قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 يمثل الإطار الحاكم لتوزيعات الأرباح، بينما تخضع التوزيعات وفقًا للقواعد الضريبية لنسب مختلفة بحسب كون الأسهم مقيدة أو غير مقيدة بالبورصة.

قال القطان، إن القانون أعفى توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركة القابضة أو الأم من شركة داخل مصر أو خارجها، وفقًا لشروط محددة، إلا أن التطبيق العملي لا يزال يواجه إشكاليات نتيجة التداخل بين النصوص المنظمة للإعفاء والخصم عند إعادة التوزيع.

وأضاف أن الشركات القابضة والأم تمثل نسبة كبيرة من حصيلة ضريبة التوزيعات، وقد تصل إلى نحو 80% بحسب تقديره، مطالبًا بإعفاء توزيعاتها من الشركات التابعة والشقيقة إعفاءً مطلقًا.

وفيما يتعلق بالتوزيعات المتسلسلة، أوضح أن الضريبة في التوزيع الثاني يفترض أن تفرض على الزيادة فقط، إذا ثبت أن جزءًا من الأرباح سبق توزيعه وخضع للضريبة.

وأشار إلى أن التحدي يتمثل في إثبات مصدر الأموال، خاصة عندما تعيد الشركة توزيع الأرباح بعد فترة زمنية، موضحًا أن «مصر للمقاصة» تتولى آلية الخصم والتحصيل والتوريد في الحالات ذات الصلة.

وكشف القطان عن إشكالية في احتساب تكلفة الأسهم عند البيع، تتمثل في إضافة سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي إلى التكلفة التاريخية دون حد أقصى، بما قد يؤدي في بعض الحالات إلى تحول الأرباح الرأسمالية إلى خسائر ضريبية.

كما أشار إلى ملاحظات بشأن الديون المعدومة وتسعير المعاملات، داعيًا إلى تحديث الدليل الإرشادي لتسعير المعاملات بما يتواكب مع المستجدات وقواعد «الركيزة الثانية» (Pillar Two).

العادلى: زيادة ضريبة الدخل 1% أو 2% أكثر جدوى من ضريبة توزيعات الأرباح

وقال عبدالله العادلي، شريك الضرائب الرئيسي بمكتب مور إيجيبت للاستشارات المالية والضريبية، إن إخضاع توزيعات الأرباح للضريبة يمثل تكلفة إضافية في ظل تعدد المعالجات والإعفاءات المرتبطة بها وتعقيدات التطبيق.

واقترح، بدلًا من فرض ضريبة على توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية، زيادة سعر ضريبة الدخل بنسبة تتراوح بين 1% و2%، معتبرًا أن هذا البديل قد يحقق حصيلة أكثر كفاءة ويقلل المنازعات.

أكد العادلي، أن ضريبة التوزيعات تستلزم التفرقة بين الشركات المقيدة وغير المقيدة، والشركات المقيمة وغير المقيمة، والشركات العاملة في المناطق الحرة، إلى جانب طبيعة المستفيد من التوزيع.

وأشار إلى أن الأرباح تخضع للضريبة أولًا على مستوى الشركة، ثم تظهر الأرباح القابلة للتوزيع، متسائلًا عن جدوى فرض ضريبة إضافية بعد احتساب الضريبة المستحقة على الأرباح.

أضاف العادلي، أن قرار توزيع الأرباح لا يمثل في حد ذاته مجالًا واسعًا للتلاعب، باعتباره يرتبط بقرار الشركة والأرباح المتاحة للتوزيع، بينما الأرباح المحتجزة داخل الشركة تكون قد خضعت للضريبة المستحقة عليها.

نصر: المستثمر الأجنبى قد يعيد هيكلة ملكيته للاستفادة من معاملة الاتفاقيات الدولية

ويرى حسام نصر، الخبير الضريبي، أن المعالجة الضريبية لتوزيعات الأرباح ترتبط بهيكل ملكية الشركات ومسار انتقال الأرباح بين الشركة المصرية والشركة القابضة والمساهم الأجنبي، مشيرًا إلى أن توقيت إعادة توزيع الأرباح يمثل عاملًا مهمًا في تحديد المعاملة الضريبية.

وأوضح أن إعادة توزيع الأرباح خلال السنة المالية نفسها التي تسلمت فيها الشركة التوزيعات تعد الأكثر وضوحًا من الناحية العملية، إذ يسهل إثبات مصدر الأموال، بينما تظهر الإشكالية عندما تحتفظ الشركة بالأرباح عامًا أو عامين أو حتى 5 سنوات.

أضاف نصر، أن مرور الوقت يؤدي إلى اختلاط الأموال بتدفقات أخرى، ما يصعب إثبات أن التوزيعات اللاحقة تعود إلى أرباح سبق استلامها وتمتعها بمعاملة ضريبية معينة.

وهذه الإشكالية تزداد في الهياكل التي تضم شركات أجنبية وشركة قابضة في مصر، حيث يصبح تحديد نقطة الخضوع الضريبي داخل الهيكل أمرًا جوهريًا.

وشدد نصر على ضرورة وضع قواعد واضحة لتتبع مصدر توزيعات الأرباح وإثباتها محاسبيًا ومستنديًا، مع مراعاة التفاعل بين القانون المصري والاتفاقيات الضريبية والقواعد المطبقة في الدول الأم، بما يضمن تحقيق الإعفاءات والحوافز الاستثمارية للأهداف التي أقرت من أجلها.

عبدالله: ضرورة حسم وعاء الضريبة بين الربح المحاسبى ونتائج الفحص

ويرى حسن عبدالله، رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية الأسبق بمصلحة الضرائب، أن الخلافات المتعلقة بضريبة توزيعات الأرباح ترتبط بصورة أساسية بالوعاء الذي تحسب الضريبة على أساسه، خاصة خلال عمليات الفحص.

وأوضح أن الإشكالية تظهر عندما تثبت الشركة ربحًا محاسبيًا في إقرارها وتسدد الضريبة المستحقة، ثم تقوم بتوزيع الأرباح، بينما تنتهي المأمورية خلال الفحص إلى تعديل الأرباح المحاسبية ورفعها عن القيمة الواردة بالإقرار.

أشار عبدالله، إلى أن الخلاف يمتد إلى كيفية التعامل مع المبالغ المسددة تحت حساب الضريبة، وما إذا كان يتعين خصمها أو اعتبارها رصيدًا للشركة عند التسوية النهائية.

وطالب بتحديد واضح لوعاء ضريبة توزيعات الأرباح، وآلية التعامل مع المبالغ المسددة تحت حساب الضريبة، وإصدار تعليمات تنفيذية موحدة لمأموريات الضرائب لمنع اختلاف التطبيق وتقليل المنازعات.

سلامة: تكلفة التمويل والاستثمار تقلص أثر الإعفاء الكامل للضريبة على التوزيعات

وقال سلامة إبراهيم سلامة، الشريك التنفيذى لمكتب «فور بيلارز للاستشارات»، إن التطبيق العملى للتيسيرات الضريبية الأخيرة أظهر عددًا من الإشكاليات المرتبطة بالمعالجة الضريبية لتوزيعات أرباح الشركات القابضة، بما قد يقلل من الأثر الفعلى للإعفاءات التى استهدفتها التعديلات التشريعية.

وأوضح سلامة، أن التشريع السابق كان يقضى بإعفاء 90% من توزيعات الأرباح التى تحصل عليها الشركات القابضة، مع إخضاع نسبة 10% للضريبة، بينما أقرت التعديلات الأخيرة إعفاءً كاملًا بنسبة 100%، إلا أن التطبيق يرتبط بقواعد احتساب تكلفة التمويل والاستثمار وفقًا للمادة 24، بما قد يؤدى فى بعض الحالات إلى إعادة مبالغ إلى الوعاء الضريبى تتجاوز 10% من التوزيعات.

وأضاف أن هذه المعالجة قد تجعل العبء الضريبى الفعلى على بعض الشركات أعلى من المستهدف من التعديل، وهو ما يستدعى إعادة ضبط آلية التطبيق فى اللائحة التنفيذية بما يضمن تحقق الغرض من الإعفاء الكامل.

وأشار سلامة إلى وجود تفاوت فى العبء الضريبى بين المستثمر الذى يمتلك استثمارًا بصورة مباشرة، والمستثمر الذى يمتلكه من خلال سلسلة من الشركات القابضة، إذ قد تتجاوز الضريبة الفعلية على التوزيعات فى الهياكل المتسلسلة نسبة الـ10% عند إعادة تدوير الأرباح بين الشركات.

شلش: يجب إصدار اللائحة التنفيذية للقانون 30 لسنة 2023 لحسم “الخصم”

وطالب رامى شلش المحاسب القانوني، بضرورة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 30 لسنة 2023، لحسم الخصم الضريبى للضريبة على التوزيعات.

كما أوصى بأن توضح اللائحة التنفيذية آلية احتساب تكلفة التمويل والاستثمار، وأن تتيح للشركات فترة تمتد لعدة سنوات للاستفادة من توزيعات الأرباح المعفاة، بدلًا من قصرها على سنة الاستلام، إلى جانب إعادة صياغة المادة 56 مكرر لحسم وعاء التوزيعات ومنع اختلاف التفسيرات.

وأكد أهمية مواءمة قانون الشركات مع قانون الضرائب والاتفاقيات الدولية، بما يضمن استفادة المستثمرين من المزايا الضريبية المقررة عمليًا وفى التوقيت المناسب.

الوسوم: الأرباحالضرائب

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من جريدة البورصة عبر واتس اب اضغط هنا

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من جريدة البورصة عبر التليجرام اضغط هنا

المقال السابق

«Money Made Simple».. البورصة تستهدف تعميق سوق السندات وجذب الشركات العائلية والناشئة

موضوعات متعلقة

«Money Made Simple».. البورصة تستهدف تعميق سوق السندات وجذب الشركات العائلية والناشئة
البورصة والشركات

«Money Made Simple».. البورصة تستهدف تعميق سوق السندات وجذب الشركات العائلية والناشئة

الأربعاء 7 أكتوبر 2026
السياحة تفتح آفاقًا جديدة للنمو الشامل فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
الاقتصاد العالمى

السياحة تفتح آفاقًا جديدة للنمو الشامل فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الأربعاء 7 أكتوبر 2026
علاء السقطي، رئيس مجلس إدارة شركة باك تاك
استثمار وأعمال

تعثر مفاوضات تعويضات المستثمرين المصريين فى إثيوبيا

الثلاثاء 6 أكتوبر 2026
جريدة البورصة

© 2023 - الجريدة الاقتصادية الأولى في مصر

تصفح

  • الصفحة الرئيسية
  • إشترك معنا
  • فريق العمل
  • إخلاء المسئولية
  • اتصل بنا

تابعونا

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر

© 2023 - الجريدة الاقتصادية الأولى في مصر

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.