وافقت الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها.
ونص مشروع القرار على أن يتم التصرف في الأراضي الصناعية الخاضعة لمختلف جهات الولاية من خلال “منصة مصر الصناعية الرقمية”، أو عبر الطلبات المقدمة من ذوي الشأن إلى الوزير المختص بشؤون الصناعة، بهدف إقامة مشروعات صناعية وفقًا للأنشطة المستهدفة من قبل الدولة، وذلك طبقًا للضوابط والإجراءات المقررة بقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية.
وتضمن مشروع القرار تنظيم الضوابط والإجراءات المتعلقة بالتصرف في الأراضي الصناعية، سواء لإقامة المشروعات الصناعية أو بنظام المطور الصناعي.
أولًا: إقامة المشروعات الصناعية
حدد مشروع القرار أن يكون التصرف في الأراضي المخصصة لهذا الغرض بإحدى طريقتين:
- نظام تملك الأراضي الصناعية: مع تحديد أسلوبين لسداد قيمة الأرض وفق الأسعار التي نص عليها القرار.
- نظام حق الانتفاع: مع تحديد المقابل السنوي المستحق.
ويُحظر على المخصص له الأرض، سواء بنظام البيع أو حق الانتفاع، القيام بأي تصرف ناقل للملكية أو التنازل عن حق الانتفاع إلا بعد:
- سداد كامل ثمن الأرض أو أي مبالغ مستحقة.
- استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
- بدء التشغيل الفعلي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
- الحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
كما يُحظر تغيير نشاط الأرض المخصصة إلا بعد:
- استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
- بدء التشغيل الفعلي لمدة لا تقل عن سنة.
- الحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ثانيًا: نظام المطور الصناعي
يكون التصرف في الأراضي الصناعية بنظام المطور الصناعي وفق الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية، وطبقًا لنموذج عقد المطور الصناعي المعتمد من الهيئة، مع تحديد أنظمة سداد قيمة الأرض والمبالغ المستحقة.
ويجوز للمخصص له الانتقال من نظام حق الانتفاع إلى نظام التملك أثناء سريان مدة حق الانتفاع، بشرط:
- مرور ثلاث سنوات على الأقل من إقامة المشروع.
- الحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي وبدء التشغيل.
- سداد ثمن الأرض بعد إعادة تقييمها بالسعر التجاري بالكامل، مع خصم ما تم سداده مقابل حق الانتفاع.
تسعير الأراضي
حدد مشروع القرار قائمة بأسعار التصرف في الأراضي الصناعية لإقامة المشروعات الصناعية أو بنظام المطور الصناعي، في مختلف المناطق بالمحافظات، طبقًا لجهة التبعية والاستخدامات، إضافة إلى تحديد قيمة حق الانتفاع السنوي.
مدة سريان الأسعار
تسري الأسعار الواردة في هذا القرار على التعاقدات التي تتم اعتبارًا من 1 يوليو 2025 وحتى 30 يونيو 2026، ويُستثنى من ذلك:
- التخصيصات التي تمت قبل العمل بأحكام هذا القرار.
- طلبات التخصيص المقدمة ضمن الطرح العاشر بالخريطة الاستثمارية.








