وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون رقم 10 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن يُستبدل بتعريف «المنشآت الإشعاعية» الوارد بالمادة «3»، وبنصوص المواد: 13 البند 2، و32، و55، و108 من قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، النصوص الآتية في كل منها:
المنشآت الإشعاعية:
- المنشآت التي تتداول بها مصادر إشعاعية لأغراض التشعيع، وتسمى منشآت التشعيع.
- منشآت التصرف في النفايات المشعة، أو تداولها، أو معالجتها، أو تكييفها، أو تخزينها، أو التخلص منها، بما في ذلك منشآت تخزين المواد المشعة المتولدة طبيعيًا والنفايات الناتجة عن عمليات التعدين.
منشآت إنتاج النظائر المشعة:
- منشآت تعدين ومعالجة الخامات والمواد التي تصدر عنها إشعاعات مؤينة، عدا محطات التحويل النووية، وتُسمى منشآت التعدين والمعالجة.
- منشآت المعجلات الإلكترونية والأيونية، وذلك كله عدا المنشآت النووية ومنشآت استخدام أجهزة الأشعة السينية في المجال الطبي.
مادة 13 بند 2: حصيلة رسوم الأذون والتراخيص والموافقات واعتماد البرامج التدريبية المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة (32) على أن يكون منح التراخيص والأذون والموافقات واعتماد البرامج التدريبية المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد الرسوم المبينة فيما يأتي:
أولًا – محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء أو لتحلية المياه: يكون رسم الإذن الواحد ثلاثة ملايين جنيه، ورسم الترخيص بالتشغيل واحدًا في الألف من ثمن إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة سنويًا أو من ثمن إجمالي المياه المحلاة سنويًا، بما لا يجاوز تسعة عشر مليون جنيه.
ثانيًا – مفاعلات البحوث والاختبارات: مائة وخمسون ألف جنيه مقابل الإذن الواحد، ومائة وخمسون ألف جنيه سنويًا مقابل الترخيص بالتشغيل.
ثالثًا – المنشآت النووية الأخرى: مائة وخمسة وعشرون ألف جنيه مقابل الإذن الواحد، ومائة وخمسة وعشرون ألف جنيه سنويًا مقابل الترخيص بالتشغيل.
رابعًا – المنشآت الإشعاعية: فيما عدا تراخيص استخدام أجهزة الأشعة السينية المعدة للاستخدام في المجال الطبي، والتي تخضع لرقابة وزارة الصحة، يكون الحد الأقصى لمقابل الإذن الواحد مائة وخمسة وعشرين ألف جنيه، والحد الأقصى للترخيص بالتشغيل مائة ألف جنيه سنويًا.
خامسًا – ترخيص حيازة أو تداول المواد النووية أو المصادر الإشعاعية: يكون الحد الأقصى لرسم الترخيص مائة ألف جنيه سنويًا، والحد الأقصى لرسم الترخيص في المجال الطبي خمسين ألف جنيه سنويًا.
سادسًا – الموافقة على استيراد أو تصدير المواد المشعة أو المصادر الإشعاعية: يكون الحد الأقصى عشرة آلاف جنيه مقابل الموافقة.
سابعًا – الموافقة على نقل المواد المشعة أو المصادر الإشعاعية: يكون الحد الأقصى للموافقة خمسة آلاف جنيه، والحد الأقصى للموافقة في المجال الطبي ألف جنيه.
ثامنًا – الموافقة على الإفراج الجمركي للمواد المشعة أو المصادر الإشعاعية: يكون الحد الأقصى للموافقة (4%) من ثمن المادة المشعة أو المصدر الإشعاعي، بما لا يجاوز مليونًا وخمسمائة ألف جنيه.
تاسعًا – الموافقة على العبور الجوي أو المرور البري أو البحري للمواد المشعة: يكون الحد الأقصى للموافقة عشرة آلاف دولار، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.
عاشرًا – ترخيص ممارسة الأنشطة الإشعاعية الأخرى: يكون الحد الأقصى مائة وخمسين ألف جنيه سنويًا مقابل الترخيص.
حادي عشر – التراخيص الشخصية للأفراد: يكون الحد الأقصى خمسة عشر ألف جنيه سنويًا مقابل الترخيص للفرد، ويكون الحد الأقصى خمسة آلاف جنيه سنويًا مقابل الترخيص للفرد في المجال الطبي.
ثاني عشر – اعتماد البرامج التدريبية: يكون الحد الأقصى خمسة عشر ألف جنيه سنويًا مقابل اعتماد البرامج التدريبية ذات الصلة بالأنشطة النووية والإشعاعية للجهة الواحدة.
ثالث عشر – ترخيص تصنيع الأنظمة أو الهياكل أو المعدات ذات الصلة بأمان المنشآت النووية: يكون الحد الأقصى مائتي ألف جنيه سنويًا مقابل الترخيص.
ويصدر بتحديد فئات الرسوم المقررة لكل نوع من أنواع التراخيص أو الأذون أو الموافقات أو الاعتمادات المشار إليها في هذه المادة قرارٌ من رئيس مجلس الوزراء، وفي جميع الأحوال تُؤدَّى الرسوم والمصروفات الإدارية رفق طلب الترخيص أو الإذن أو الموافقة أو اعتماد البرامج التدريبية أو التجديد، وتُحصَّل وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
وبحسب ما ورد في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مما يعني بدء تطبيقه اعتبارًا من غدٍ الأربعاء 20 مايو، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.








