طالب د. محمد محيي الدين عضو مجلس الشورى بضرورة عرض قانون الانتخابات البرلمانية المعدل على المحكمة الدستورية بعد تطبيق ملاحظاتها على القانون.
وقال فى الدعوى القضائية التى اقامها امام القضاء الادارى لالزام السلطة التنفيذية بعرض القانون على المحكمة ” المادة 177 من الدستور المصري تنص على أن “يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها؛ وإلا عُد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة. فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها.
وتابع ” بعد تعديلها لم يتم عرضها على المحكمة الدستورية طبقا لنص المادة 177 من الدستور المشار اليه حيث ما سبق وأن عرض عليها هى نصوص أصبحت لاغية وتبدلت كليا أو جزئيا بنصوص جديدة لم تعرض على المحكمة المذكورة وهو ما يخالف النص المذكور ويؤدى لنتيجة مؤداها صدور القانون يحمل بين طيات مواده قسمين الأول منهما موادا خضعت لرقابة المحكمة الدستورية العليا المسبقة وأقرتها وهي النصوص التى لم تتعرض لها المحكمة الدستورية في قرارها مما يعنى مطابقتها للدستور والقسم الثاني نصوصا جديده شرعها مجلس الشورى لم تبسط المحكمة الدستورية رقابتها السابقة عليها وكذا لا يحق لها بسط رقابتها اللاحقة عليها وفقا لنص المادة الدستورية المذكورة وهو ما يؤدي لنتيجة مؤداها صدور مواد ضمن القانون محصنة ضد رقابة وقال محيي الدين ان قرار رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشورى بعدم عرض هذه النصوص على المحكمة الدستورية العليا قرارا ادريا سلبيا معيبا بعيب مخالفة أعلى درجات التشريع وهو الدستور لان الأصل وفقا لأحكام محكمة القضاء الاداري خروج أعمال التشريع عن ولاية مجلس الدولة الذي يقتصر نطاقه على القرارات الإدارية وإن كان مجلس الدولة لا يجوز له الغاء قانون أو التعويض عنه
وقال محيي الدين ” قرار رئيس الجمهورية بعدم عرض المواد المستبدلة على المحكمة الدستورية العليا قرارا اداريا وفقا لتعريف القرارات الادارية التى تصدر عن رئيس الجمهورية ومن ثم فإن الزام المادة 77 من الدستور رئيس الجمهورية – أو مجلس النواب الذي يحل محله مجلس الشورى – بعرض مشروعات القوانين المذكورة على المحكمة الدستورية يخرج عن اعمال السيادة وانما يعد عملا اداريا محضا مستمدا الالتزام به من أعلى درجات التشريع وهو الدستور لا سلطة ولا اختيار في تنفيذه لرئيس الجمهورية وكذا رئيس مجلس النواب أو الشورى
وقالت الدعوى ان عدم عرض المشروع على المحكمة الدستورية من قبل رئيس الجمهورية ليس قرارا سياديا او تشريعيا و من ثم كان واجبا على مجلس الشورى أو رئيس الجمهورية إعادة القانون للمحكمة الدستورية للنظر في إعمال مقتضي قرارها من عدمه .
وحذر من عدم دستورية البرلماني القادم بقوله ” المادة 177 من الدستور تمنع الرقابة اللاحقة علي هذه القوانين محل الدعوى و تقصر رقابتها علي الرقابة السابقة فقط ، ومن ثم فإنه في حالة عدم التصدي بالفصل باجابة طلبات الدعوى الماثلة على وجه عاجل ما يؤدي الى نتيجة وهي أنه سيتم الدفع بعدم الدستورية على النصوص المتعلقة بالانتخابات – محل الدعوى الماثلة – أمام المحاكم التى ستحيل الطعن بدورها الى المحكمة الدستورية وهنا سيتم اتصال المحكمة الدستورية لاحقا بنصوص هذه القوانين ونكون أمام فرضين أولهما أن تقضي المحكمة الدستورية بعدم قبول الدعوى لانغلاق باب الطعن أمامها على نصوص هذه القوانين بالذات وهو ما يعنى فتح الباب أمام المشرع الحاصل على الأغلبية لتمرير وتفصيل ما يكون موافقا له فقط ومؤمنا لبقاؤه في السلطة منفردا ومطيحا لكافة سلطات الشعب وفي منأى عن أية رقابة لقوانينه التى يتم صياغتها لمصلحته فقط .
وثانيهما : أن تتجاسر المحكمة الدستورية وتقبل الدعوى شكلا استنادا لعدم سبق عرض هذه المواد عليها مسبقا وهو ما يؤدى حتما للقضاء بعدم دستورية هذه المواد وتلقائيا بطلان ماترتب عليها من اجراءات نهاية بحل المجلس النيابي الناتج عن هذه النصوص الغير دستورية وهو ما يؤدى لانهيار وتصدع وانشقاق بين من حقق مقاعد في المجلس النيابي الجديد وبين من أضيروا من عدم دستورية هذه النصوص وهو ما يؤدى لإعادة البلاد الى مربع البداية مرة أخرى وكأن شيئا لم يكن وتسير البلاد في طريق أسوأ مما هي فيه وكأن مكتوبا على بلادنا أن تتحرك للخلف دائما وهنا سيتم اتهام المحكمة الدستورية بتسييس أحكامها ومخالفتها للدستور الذي حظر عليها الرقابة اللاحقة ودعا محيي الدين لمراجعة مضابط الجمعية للتاكد من مفهوم المواد وطالب محىى الدين وقف تنفيذ القرار السلبي بصفة مستعجلة .
كتب – ابراهيم المصرى