أعلن الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي، عن انتهاء المكتب الفني بالوزارة بالتعاون مع اللجنة الفنية الاستشارية من المسودة النهائية لمشروع “قانون الخدمة العامة” والذي سيتم إرساله إلى مجلس الوزراء اليوم الخميس .
وينص القانون على :
مادة (1) :
الخدمة العامة واجب وطني يكلف به الشباب من الجنسين الحاصلين على شهادة الثانوية العامـــــــــة أو ما يعادلها أو ما يعلوها من مؤهلات دراسية ويكون التكليف للاناث على الاطلاق وللذكور الذين لم يصبهم الدور للتجنيد بالقوات المسلحة أو تقـــــرر اعفائهم نهائيا من أداء الخدمة العسكرية 0
مادة (2) : يجوز بقرار من وزير التضامن الاجتماعى تكليف أي من الفئات المشار اليها بالمادة الأولى بأداء الخدمة العامة لمدة سنة ، في المجالات و الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي0
مادة (3) : يمنح المكلف بأداء الخدمة العامة مكافأة شهرية لا تقل عن الراتب الشهري الذي يحصل عليه نظيره المجند بالقوات المسلحة ، ويصدر قرار من وزير التضامن الاجتماعي بتحديد تلك المكافأة ، وتعفى هذه المكافأة من جميع أنواع الضرائب والرسوم 0
ويجوز منح مكافآت تشجيعية للمكلفين الحاصلين على درجة ممتاز بتقرير الكفاءة في أداء الخدمة العامة وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط منح هذه المكافآت 0
مادة (4) : يحصل المكلف بعد انتهاء مدة تأدية الخدمة العامة على شهادة تفيد ذلك معتمدة من وزير التضامن الاجتماعى وتعتبر هذه الشهادة احدى مسوغات التعيين في الوظائف التي تتطلب ذلك 0وتمنحه هذه الشهادة الأولوية في التعيين.
مادة (5) : يجوز الإعفاء من أداء الخدمة العامة لمن صدر قرار بتكليف دفعته في التخرج وذلك في حالة الموافقة على تعيينه باحدى الوظائف بالجهاز الاداري للدولة أو القطاعين العام والخاص 0 ويجوز بقرار من وزير التضامن الاجتماعى اضافة حالات أخرى للاعفاء ويكون الاعفاء عن كامل مدة التكليف أو جزء منها بحسب الأحوال ويمنح من يتم اعفاءه شهادة بذلك معتمدة من وزير التضامن الاجتماعى وتعتبر هذه الشهادة احدى مسوغات التعيين في الوظائف التي تتطلب ذلك 0
مادة (6) : تحسب مدة التكليف بأداء الخدمة العامة مدة أقدمية للعاملين في الجهات المشار اليها بالمادة الخامسة من هذا القانون وذلك عند التعيين ويستحقون عنها العلاوات المقررة 0
ولا يجوز في جميع الأحوال أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية العامل على أقدمية زملائه في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة 0
مادة (7) : يلحق المكلف بأداء الخدمة العامة بالدورات التدريبية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعىوذلك لتأهيله لأداء الخدمة العامة في المجالات التى يتم تكليفه بها وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تنفيذ هذه الدورات التدريبية وقواعد اجتيازها 0
مادة (8) : يطبق على المكلف بأداء الخدمة العامة نفس القواعد المطبقة على العاملين بالجهاز الاداري للدولة بالنسبة لاصابات العمل والرعاية الصحية، على أن تتحمل الجهة التي يعمل بها المكلف بكافة النفقات .
كما تعفى المكافآت التي تصرف للمكلف والطلبات التي يتقدم بها للقيد بالسجلات أو الحصول على شهادات أداء الخدمة العامة والشهادات ذاتها من رسوم الدمغة0
مادة (9) : تشكل لجنة عليا للخدمة العامة بقرار من وزير التضامن الاجتماعى برئاسته وعضوية ممثلين عن الوزارات والهيئات المعنية وتختص بما يلي :-
أ- وضع الخطة الرئيسية للخدمة العامة في نطاق التخطيط العام للدولة 0
ب- وضع تصور عن المشروعات القومية والاقليمية التي يكلف بها الخريجون 0
ج- وضع السياسة العامة لتدريب المكفين 0
د- اضافة مجالات لأداء الخدمة العامة 0
كما تشكل لجنة محلية للخدمة العامة في كل محافظة بقرار من المحافظ برئاسته وعضوية ممثلين عن المصالح والجهات المعنية بالمحافظة وتختص بما يلي :-
أ- النظر في توزيع المكلفين وفقا لما يعرض عليها من ادارة الخدمة العامة بالمديرية 0
ب- اعتماد الخطة التنفيذية لكل مجال من مجالات الخدمة العامة ومتابعة تنفيذها 0
ج- تقييم الدورات التدريبية لكل مجال واخطار الادارة العامة للخدمة العامة بها 0
د- متابعة وتقييم نتائج العمل الذي يقوم به المكلفين 0
ه- اعداد تقرير سنوي عن تنفيذ خطة الخدمة العامة بالمحافظة واقتراح وسائل تطويرها0
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون نظام العمل باللجنة العليا واللجنة المحلية وبدل حضور الجلسات ومكافآت الأعضاء 0
مادة (10): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها بقانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تزيد عن 10000 ج (عشرة آلاف جنيه) كل من يخالف أحكام هذا القانون أو قام بتسليم العمل للمكلف بأداء الخدمة العامة دون تقديمه شهادة من وزير التضامن الاجتماعي تفيد أداءه الخدمة العامة أو اعفاءه من التكليف بها،
وتتعدد الغرامة بتعدد عدد المكلفين الذين وقعت بشأنهم المخالفة.
مادة (11) : يصدر وزير التضامن الاجتماعى اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره والى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حتى تاريخ العمل به بما لا يتعارض مع أحكامه .
مادة (12) : يلغى القانون رقم 76 لسنة 1973 في شأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية والقوانين المعدلة له 0
مادة (13) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره 0
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها 0
عدلي منصور
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم لسنة
بشأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية
——-
منذ ما يزيد على أربعين عاما وفي غضون عام 1973 صدر القانون رقم 76 لسنة 1973في شأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية و ظلت نصوصه سارية طوال هذه الفترة رغم عدم ملائمتها لما طرأ على المجتمع من تغيرات في كافة المجالات وأصبح من الضروري صدور قانون جديد يتوافق مع تلك المتغيرات .
ولما كانت الخدمة العامة هي في الأصل واجب وطني مثلها في ذلك مثل الخدمة العسكرية فقد استهلت المادة الأولى من القانون المرافق بالنص على أن الخدمة العامة واجب وطني .
نص المشرع في المادة الأولى من القانون المشار إليه على بعض المجالات التي يكلف بها المكلفون بالخدمة العامة ثم عاد المشرع في آخر فقرة و منح وزير الشئون الاجتماعية حق إضافة مجالات أخرى و هذا يعني أن ذكر المجالات على سبيل الحصر في القانون تزايد لا حاجة له طالما أن الوزير المختص في النهاية هو صاحب القرار في إضافة ما يراه من مجالات و لهذا كان امن الأفضل أن يترك للوزير من البداية حرية تحديد هذه المجالات .
وانطلاقا من مبادئ المساواة بين المواطنين أصحاب المراكز القانونية المتساوية ، ولما كانت الخدمة العامة واجب وطني تم النص في المادة الثالثة من القانون المرافق على منح المكلف بالخدمة العامة مكافأة شهرية لا تقل عن الراتب الشهري الذي يحصل عليه نظيره المجند بالقوات المسلحة ، ويصدر قرار من وزير التضامن الاجتماعي بتحديد تلك المكافأة ، وتعفى هذه المكافأة من جميع أنواع الضرائب والرسوم بدلا من مبلغ أربعة جنيهات كانت تمنح له بالقانون السابق وهو مبلغ زهيد للغاية .
وقد نص القانون على أن تحسب مدة التكليف بأداء الخدمة العامة مدة أقدمية للعاملين في الجهات المشار إليها بالمادة الخامسة من هذا القانون وذلك عند التعيين ويستحقون عنها العلاوات المقررة وذلك مع مراعاة قيد الزميل وفقا لأحكام الدستور و انطلاقا من مبادئ العدالة و المساواة بين المواطنين 0
تم استحداث نص يلحق المكلف بأداء الخدمة العامة بالدورات التدريبية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي وذلك لتأهيله لأداء الخدمة العامة في المجالات التى يتم تكليفه بها على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تنفيذ هذه الدورات التدريبية وقواعد اجتيازها .
نص هذا القانون على أن تشكل لجنة عليا للخدمة العامة بقرار من وزير التضامن الاجتماعي برئاسته وعضوية ممثلين عن الوزارات والهيئات المعنية ، ورؤى انه من الأفضل من الناحية العملية أن يترك أمر تحديد أعضاء اللجنة لكل وزارة من الوزارات المعنية بشئون الخدمة العامة ، وكذلك الأمر بالنسبة للجنة المحلية للخدمة العامة .
و أما في شأن العقوبات على مخالفة أحكام هذا القانون فقد تم إلغاء عقوبة الحبس و الاكتفاء برفع الحد الأقصى للغرامة إلى مبلغ عشرة ألاف جنيه .







