مدير متفرغ للصندوف حال ارتفاع حجمه فوق 100 مليون جنيه
15% حداً أدنى للأذون والسندات وأية أوراق مالية حكومية أو مضمونة.. والأقصى 70%
سامى: اللائحة لم يطرأ عليها تعديل منذ 40 عاماً.. وإصدارها قريباً
كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أبرز التعديلات التى أدخلت على مسودة لائحة صناديق التأمين الخاصة، والمزمع إرسالها لوزير الاستثمار تمهيداً لتفعيل العمل بها.
وتشمل التعديلات المواد (3، 7، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 21) من اللائحة التنفيذية، وبعد إصدار لائحة قانون سوق المال، باتت لائحة صناديق التأمين الخاصة الأقرب للتفعيل.
ونصت التعديلات، على أن يلتزم الصندوق الذى يبلغ حجم أمواله المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه، بتعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار ترخص له الهيئة، على أن يتبعه عدد كاف من العاملين، وفقاً للضوابط التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة بشأن مهامه ومسئولياته والاشتراطات الواجب توافرها فيه، ويجوز للصندوق بدلاً من ذلك التعاقد مع شركة أو أكثر على إدارة ما لا يقل عن 80% من أمواله.
وحددت المادة 14 من اللائحة التنفيذية، ضوابط توظيف أموال الصندوق، إذ حددت نسبة الودائع المصرفية وشهادات الادخار وشهادات الاستثمار بالعملة المحلية أو الأجنبية الصادرة عن بنوك مسجلة لدى البنك المركزى المصرى، بحد أقصى 35% من جملة أموال الصندوق.. وبشرط ألا تزيد جملة التوظيفات لدى البنك الواحد على 25% من جملة أموال الصندوق، حال تخطى أموال الصندوق 100 مليون جنيه.
والسندات وأذون خزانة حكومية وأية أوراق مالية حكومية أو مضمونة أخرى، وبحد أدنى 15% وحد أقصى 70% من جملة أموال الصندوق، أما السندات وسندات التوريق والصكوك القابلة للتداول فى سوق الأوراق المالية فحدها الأقصى 15% من جملة أموال الصندوق على ألا تزيد قيمة المستثمر فى سندات صادرة عن جهة واحدة على 5% من جملة أموال الصندوق، أو 10% من إجمالى قيمة إصدارات الجهة الواحدة أيهما أقل.
وحال تعدد إصدارات الجهة، لا يجوز أن يتجاوز المستثمر فى كل إصدار 10% من قيمته مع مراعاة الحد الإجمالى السابق الإشارة إليه.
وفيما يخص وثائق صناديق استثمار الدخل الثابت وصناديق الاستثمار النقدى، فوضعت الضوابط حداً أقصى 20% من جملة أموال الصندوق، على ألا تزيد قيمة المستثمر فى وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من جملة أموال الصندوق، أو 10% من صافى قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل.
وبالنسبة لوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة فى الأسهم، أو صناديق الاستثمار القابضة، فحدها الأقصى 15% من جملة أموال الصندوق، على ألا تزيد قيمة المستثمر فى وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من جملة أموال الصندوق، أو 10% من صافى قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل.
وبالنسبة للأسهم المتداولة فى البورصة المصرية، فبحد أقصى 15% من جملة أموال الصندوق، على ألا تزيد قيمة المستثمر فى أسهم صادرة عن جهة واحدة، على 5% من جملة أموال الصندوق، أو 10% من رأسمال الجهة المصدرة للأسهم أيهما أقل.
ونصت الضوابط على مراعاة ألا تزيد جملة ما يستثمر فى الأوراق المالية الواردة بالبندين 3 و 6 والصادرة عن جهة واحدة على 5% من جملة أموال الصندوق، وأيضاً مراعاة ألا تزيد جملة ما يستثمر فى وثائق صناديق الاستثمار الواردة ببند 5، والأسهم الواردة ببند 6، عن 20% من جملة أموال الصندوق.
وانتقالاً إلى وثائق صناديق الاستثمار العقارى، تم وضع حد أقصى 10% من جملة أموال الصندوق، على ألا تزيد قيمة المستثمر فى وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من جملة أموال الصندوق، أو 10% من صافى قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل. وتملك عقارات داخل البلاد بحد أقصى 15% من جملة أموال الصندوق، وبشرط أن تكون مشهرة بالتسجيل أو بالقيد بالشهر العقارى، على ألا تزيد قيمة العقار الواحد على 5% من جملة أموال الصندوق.
كما يراعى ألا تزيد جملة ما يستثمر فى وثائق صناديق الاستثمار الواردة ببند 8 والعقارات الواردة ببند 9 على 15% من جملة أموال الصندوق.
وسمحت الضوابط بمنح قروض نقدية للأعضاء المشتركين بالصندوق وبحد أقصى 25% من جملة أموال الصندوق، وبما لا يزيد للعضو الواحد على 75% من مجموع اشتراكاته المسددة للصندوق، على أن يتم السداد بعائد لا يقل عن معدل العائد الفنى المستخدم فى الدراسة الاكتوارية أو الفرصة البديلة أيهما أكبر.
وأضاف شريف سامى، أنه للتيسير على صناديق التأمين الخاصة فى استثمار أموالها، فإن التعديلات اشترطت ألا يتعامل الصندوق مع أى بنك أو شركة إدارة محافظ، أو أمين حفظ إلا بعد تقديم إقرار من البنك أو الشركة أو أمين الحفظ- كل بحسب الأحوال- بعدم السماح للصندوق بالتصرف فى تلك الأرصدة أو تحويلها إلى أية جهات أو استثمارات أخرى، إلا وفقاً للتعليمات المنصوص عليها فى خطاب معتمد من الصندوق ومصدق عليه من الهيئة، ولا يجوز تعديل أو إلغاء تلك التعليمات إلا بآلية إقرارها نفسها، وذلك بدلاً مما هو مطبق حالياً من وجوب الرجوع للهيئة عند كل تعامل ما يستغرق وقتاً وجهداً كبيرين.
كذلك، سمحت التعديلات لمجلس إدارة الصندوق التعاقد مع احدى شركات خدمات الإدارة المرخص لها من الهيئة لإدارة سجل الأعضاء وسجل اشتراكات الأعضاء، وغيرها من بيانات الأعضاء المطلوب إحاطتهم بها، وكذا توزيع النشرات ودعوات حضور الجمعيات العامة.
واستحدثت اللائحة، أنه تطبيقاً لأحكام القانون، يجوز بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة تصفية وشطب الصندوق وجوبياً، إذا تبين له أن أموال الصندوق لا تكفى للوفاء بالتزاماته ولم توافق الجمعية العمومية للصندوق على اتخاذ أى من الإجراءات التى تضمن إعادة التوازن المالى للصندوق من خلال زيادة الاشتراكات أو خفض المزايا، أو كليهما معاً، وفقاً لما يسفر عنه الفحص الاكتوارى للصندوق.
وتضمنت التعديلات المقترحة، التزام الخبير الاكتوارى بأن يثبت فى تقريره أى نقص أو خطأ أو أى مخالفة يكتشفها أثناء إعداده التقرير، إذ إن تلك الإضافة تتضمن تقرير مسئولية الخبير الاكتوارى رقابياً تجاه الهيئة، بإثبات ما قد يتكشف لديه فى تقريره من وجود حالة نقصان أو أخطاء أو مخالفات فى البيانات أو المستندات أو ما شابه، والتى قد تتوافر لديه من خلال أو بمناسبة مباشرة أعماله فى مجال إعداد التقرير الاكتوارى.
وأكد شريف سامى رئيس الهيئة أن هناك اهتماماً كبيراً بصناديق التأمين الخاصة.. ويبلغ عدد الصناديق العاملة حالياً 610 صناديق إجمالى عدد المشتركين فيها نحو 4،6 مليون مواطن. وناهزت إشتراكاتهم السنوية العام الماضى 5 مليارات جنيه لتبلغ جملة أصولها 44 مليار جنيه.
وأضاف أن ما يزيد على 100 صندوق، يبلغ حجم أموال كل منها أقل من مليون جنيه، فى حين أن عدد 343 صندوقاً يقل حجم أموال كل منها عن 10 ملايين جنيه، و36 صندوقاً يزيد حجم أموال كل منها عن ربع مليار جنيه، و15 صندوقاً يزيد حجم أموال كل منها عن نصف مليار جنيه، وثمانية صناديق يزيد حجم أموال كل منها عن 2 مليار جنيه، كما تتباين تلك الصناديق المسجلة بالهيئة من حيث عدد أعضائها، إذ إن هناك صناديق يزيد عدد أعضائها على مليون عضو، بينما هناك صناديق أخرى لايزيد عدد أعضائها على 500 عضو.
ويقصد بصندوق التأمين الخاص كل نظام فى أى جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد، أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأسمال، ويكون الغرض منها وفقاً لنظامه الأساسى أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة، وتتولى الهيئة بحكم القانون تسجيل صناديق التأمين الخاصة ولا يجوز للصناديق أن تمارس نشاطها قبل التسجيل.
وأوضح شريف سامى أنه بعد مرور عشرات السنوات على صدور اللائحة، وفى ضوء ما أسفر عنه التطبيق الفعلى وما شهدته سوق المال ومجالات الاستثمار من تطور، ظهرت الحاجة لمراجعة وتعديل اللائحة، وتضمنت التعديلات إضافة عدد من المواد تتناول حوكمة الصندوق، واختصاصات مجلس الإدارة، والتى أكد علـيها الاتحاد الدولى لمراقبى صناديق التأمين الخاصة والمعاشات (IOPS) واستحدثت لأول مرة إمكانية تعيين عضوين من ذوى الخبرة فى مجالات الاستثمار أو التأمين بمجلس الإدارة، وذلك لزيادة الكفاءات والخبرات المتخصصة بالمجلس.
وفيما يلى نص اللائحة:








