أصدر هشام زعزوع وزير السياحة قرارا وزاريا بشأن شروط الحصول على ترخيص مزاولة الإرشاد السياحى من وزارة السياحة، تضمن تعديلات فى قرار وزير السياحة رقم 29 لسنة 1984 والخاص بالمرشدين السياحيين.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة السياحة على تحقيق الشروط الكفيلة بالإرتقاء بمهنة الإرشاد السياحى إلى جانب الحفاظ على حقوق المرشدين السياحيين.
قال هانى أبو زيد عضو مجلس نقابة المرشدين السياحيين أنه وفقا للقرار تم إلغاء الدورة التنشيطية للمرشدين، التي تجري كل 5 سنوات لتجديد الترخيص، ورفع نسبة النجاح في امتحانات المرشدين الجدد من 60% إلى75%، للحد من زيادة أعداد المرشدين و ضمان الترخيص لذوي المستوى المرتفع فقط.
أما المادة الثالثة فتنص على عدم منح تصاريح ترجمة للأجانب فى مهنة الإرشاد السياحى من الإدارة المختصة للمرشدين السياحيين إلا بعد أخذ رأى نقابة المرشدين السياحيين، على أن تبدي النقابة رأيها فى غضون أربعة وعشرين ساعة وإلا أصدرت الوزارة التصريح، على أن يحدد فى الطلب اللغة الأجنبية والمنطقة التى يعمل بها المترجم ومدة التصريح ، مع عدم السماح للمترجم مزاولة المهنة خارج المنطقة المصرح له بها، كما يلتزم بما يلتزم به المرشدون السياحيون وفق أحكام هذا القرار
و أضاف هاني أبو زيد أن على رأس أولويات النقابة تفعيل القرار 209 لسنة2012 بشأن تحديد 300 جنيه يومية للمرشد بدلاً من 50 جنيه، وهو ما لم يتم تنفيذه حتى الآن بسبب رفض غرفة شركات السياحة.
و شدد أبو زيد على عدم التراجع عن الوقفة الإحتجاجية للمرشدين السياحيين واضرابهم عن العمل منتصف الشهر الجاري لحين الاستجابة لجميع المطالب.
بسمة رجب