اعتراضات حول السماح لجهات منافسة بالإطلاع على أرصدة الصندوق وتوجهاته
معيط: القرار يحمي مصالح المستثمرين ويجنب تعارض المصالح
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية الخميس الماضي كتاب دوري رقم ( 1 ) لعام 2013, تلزم فيه الشركات العاملة في نشاط تكوين إدارة صناديق الاستثمار والبنوك المؤسسة لصناديق الاستثمار وشركات التأمين، بالتعاقد مع أمين حفظ تتوافر فيه ضوابط الاستقلالية التامة, وذلك بالنسبة للصناديق الجديدة والصناديق الموجوده بالفعل .
قال دكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لـ “البورصة” أن ما ورد بالكتاب سيطبق بأثر رجعي, مشيراً إلى أن تعاقد الصناديق مع أمين حفظ مستقل يحمي أموال حملة الوثائق ويضمن تطبيق معايير الحوكمه وعدم تعارض المصالح .
أضاف أن الهيئة ستتلقي أي تحفظات من قبل البنوك على أن يتم دراستها بجدية وأخذها فى الإعتبار .
وقد أثار القرار اعتراض مديري صناديق استثمار إلا أن لاقي تأييداً من البعض الآخر, وكانت أوجه الاعتراض على عدم السماح لجهة اخري بخلاف البنك بالإلمام بأرصدة الصندوق وحركة استثماراته وتوجهاته, فيما كانت حجة الجهة المؤيدة أن وضع أموال المستثمرين لدي أمين حفظ مستقل يضمن الحفاظ عليها ووضعها بعيداً عن أي شبهات تلاعب أو سرقه .
ومن الفريق المعارض, أكد عصام خليفة العضو المنتدب لشركة “الأهلي” لإدارة صناديق الإستثمار أن إلزام الهيئة الصناديق القديمه بتطبيق أحكام المادة 83 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 غير مبرر, خاصة مع وجود هذا الكم الهائل من الأموال التي تكونت بموجب الكتاب الدوري رقم “52” الصادر من الهيئة في مارس 2009 والذي أجاز للبنوك حفظ الأوراق المالية التي تستثمر في صناديق الاستثمار المؤسسة من قبله .
وقال خليفة أنه من غير المقنع أن يسمح البنك المؤسس للصندوق لجهة أخري بحفظ أمواله وتتبع حركتها, مستنكراً تمكين بنوك مؤسسة لصناديق منافسة من الإطلاع علي أسرار وتحركات صناديق البنك, ما يجعل المعلومات عرضة للتلاعب وتدمير للصفقات خاصة مع كبر حجم الصناديق , وتركيزها علي أسهم محددة مما سيضر بسوق المال بشكل كبير.
وافقه الرأي سامح خليل العضو المنتدب لشركة “سي أي استس مانجمنت” التابعه للبنك التجاري الدولي, الذي تسأل عن كيفية كشف المعلومات الخاصة بتلك الأصول وأحجامها بما يضر وبشكل كبير بهذه اللإستثمارات الضخمة, ويدفع تلك الصناديق للتخارج من السوق .
وتسأل خليل أيضا عن أسباب هذا القرار علي الرغم من عمل تلك الصناديق والشركات لسنوات بالطريقة القديمة والتي نتج عنها نمو كبير لسوق المال .
وأضاف خليل أن أي صندوق إستثمار في الأسهم يتم إنشاءه يراعي أن يكون أمين الحفظ الخاصة به مطابقاً لشروط المادة 161 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بأن يكون جهة مستقلة ليس لها علاقة بالصندوق مع الأبقاء علي الصناديق القائمة علي ما هي عليه, أي عدم التطبيق بأثر رجعي .
قال أحمد أبو السعد العضو المنتدب لشركة “رسملة” لإدارةصنايق الإستثمار والمحافظ المالية أن الفصل بين الشركة المصدرة للصندوق أو المساهمة فيه و أمناء الحفظ كان متوقعاً بعد تطبيق المادة 161 من اللائحة التنفيذية علي الصناديق المؤسسة حديثاً, مما ألزم تطبيقها تدريجياً علي الصناديق القائمة وخاصة بعد قرار الفصل بين إدارة الصناديق ونشاط خدمات الإدارة .
وأكد أبو السعد أن شركات خدمات الإدارة هي الضامن للعدالة والحيادية لأنشطة الصناديق, حيث تقوم هي بإمساك السجلات وتقييم أسعار وثائق الصندوق مما يضمن المحافظة علي حقوق المساهمين في الصندوق ويؤكد علي وجود رقابة .
فيما يؤيد أحمد مختار العضو المنتدب لشركة “الوطني كابيتال” لإدارة صناديق الإستثمار أن وضع حسابات الصندوق لدي جهة مستقله أمر غير مزعج, حيث تضع شركته أرصدة صناديقها لدي أمين حفظ بخلاف البنك الوطني ولم تتضرر, مشيراَ إلى أنه لم يتم نقل سجلات وبيانات عملاء البنك إلى بنك آخر وأن الأمر يقتصر فقط على حفظ أرصدة وأسهم .
أضاف محسن عادل العضو المنتدب لشركة “بايونيرز” لصناديق الإستثمار أن القرار ايجابياً ويحمي مصالح العملاء, مشيراً إلى أن تولى أمين حفظ مستقل حفظ أرصدة حملة الوثائق يضمن تحقيق أقصى حماية لهذه الأموال من السرقه أو التلاعب .
ولفت الكتاب الدوري رقم (1) لعام 2013 إلى أن المادة ( 83) من القانون رقم 95 لسنة 1992 نصت على أن يحتفظ بالأوراق المالية التى يستثمر الصندوق أمواله فيها لدي أحد البنوك الخاضعه لإشارف البنك المركزي المصري, على ألا يكون هذا البنك مالكاً أو مساهماً فى الشركة المالكه للصندوق, أو الشركة التى تتولى إدارة نشاطه .
وأضافت المادة ( 161) من اللائحة التنفيذية للقانون 95/1992 أن يحتفظ مدير الاستثمار بالأوراق المالية التى يستثمر الصندوق أمواله فيها لدي احدي شركات أمناء الحفظ منا لبنوك أو الشركات المرخص لها بممارسة هذا النشاط, على ألا يكون أمين الحفظ مساهماً فى الصندوق أو مدير الاستثمار أو أياً من الشركات المرتبطه بهما وفقاً للضوابط التى تضعها الهيئة .
أصدرت الهيئة الخميس الماضي كتابها الدوري رقم 2 لسنة 2013 والخاص بشركات السمسرة, والذي تؤكد من خلاله عدم جواز تعامل المديرين والعاملين بهذه الشركات وأقاربهم حتى الدرجة الثانية بنظام الشراء بالهامش من خلال الشركات التي ينتمون اليها والحاصلين على موافقة الهيئة بالتعامل من خلالها طبقًا للمادة 236 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، مع امكانية تعاملها بهذا النظام من خلال شركة سمسرة .