سري الدين : فودافون ملتزمة بتطبيق ضريبة الدمغة علي عملاء الشركة وفقا للقانون
اقامت شركة فودافون طعن امام القضاء الاداري لالغاء قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية باحالة شركات المحمول الثلاث الي النيابة العامة لمخالفتهم لقانون حماية المنافسة .
وقالت فودافون في طعنها المقدم الي دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الاداري ان قرار الجهاز الذي قرر مخالفة شركات المحمول لقانون حماية المنافسة صدر نفسه بالمخالفة لقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 والذي الزم المواطنين الذي يستخدمون شبكات المحمول بتحمل كامل ضريبة الدمغة النوعية .
وتنص المادة 99 من قانون ضريبة الدمغة علي استحقاق ضريبة نوعية مقدارها ستة جنيهات علي كل اشتراك لاستعمال التليفون ويتحمل عبء الضريبة المشترك .
وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد اصدر قرار ديسمبر 2012 يفيد مخالفة الشركة لاحكام المادة 6 من قانون حماية المنافسة وذلك باتفاقها مع شركة الاتصالات الاخري برفع اسعار الخدمات التي يقدمونها وتقييد عمليات التوزيع والتسويق فيما بينهم , وقرر احالتهم للنيابة العامة للتحقيق في المخالفات المنسوبة اليهم .
وقال الدكتور هاني سري الدين المستشار القانوني لفودافون مصر ان الشركة لم تتفق مع اي من الشركات لرفع اسعار الخدمات وان واقع الحال ان فوادفون قامت بتنفيذ قانون ضريبة الدمغة وذلك من خلال تحميل عملائها لضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد بواقع 51 قرشا شهريا لكل عميل وفقا لما نص عليه القانون .
وتصل المبالغ التي تحصلها شركات المحمول من عملاءها سنويا نتيجة تطبيق ضريبة الدمغة ما يقرب من نصف مليار جنيه وفقا لتقديرات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
واشار سري الدين الي بطلان ادعاءات جهاز المنافسة والذي نص علي مخالفة الشركة للمادة 6 من قانون حماية المنافسة والتي تنص علي ان يحظر الاتفاق علي تقييد عمليات التصنيع او التوزيع او التسويق او الحد من توزيع الخدمات , حيث لم تقم الشركة باي من هذة الافعال وان كل ما قامت به هو تنفيذ الالتزامات الضريبية المقررة داخل جمهورية مصر العربية .
ولفت المستشار القانون لفوادفون ان قرار جهاز حماية المنافسة باحالة شركات الاتصالات الي النيابة العامة خالف قانون التفويض رقم 42 لسنة 1967 حيث ان الاحالة تمت بقرار من رئيسة الجهاز بناء علي تفويض من رئيس مجلس الوزراء , وهذا ما يخالف قانون التفويض الذي نص علي الاشخاص الذي يجوز تفويضهم وهم نواب رئيس مجلس الوزراء او الوزراء او نوابهم او ما في حكمهم .
واكد سري الدين ان رئيس مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة لا تشغل اي درجة وظيفية من الدرجات السابق ذكرها , بالاضافة الي ان التفويض صدر غير محدد المدة وهذا ما يودي الي بطلان قرار التفويض منذ البداية.
واضاف ان قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية باحالة شركات المحمول الي النيابة العامة مخالف للاجراءات الشكلية الجوهرية التي نص عليها قانون حماية المنافسة والتي تستلزم ان يقوم بهذا الاجراء الرئيس التنفيذي للجهاز , بينما لم يكن للجهاز في وقت احالة شركات المحمول للنيابة اي رئيس تنفيذي لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .







